تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : الغلال والحبوب. تقاوي الحبوب. الأرز ورجيع الكون. الدقيق ومشتقاته. الخبز. السكر. الملح. الزيوت. الكسب. المواد البترولية. الكحول (السبرتو). الأسمنت. الطوب. الأدوية والعقاقير المستوردة. اللحوم. الأكياس والزكائب.
المادة (1) : يكون في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برياسة المحافظ - أو المدير أو من يقوم مقامه تسمى "لجنة التسعير" وتؤلف هذه اللجان بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة (2) : تقوم اللجنة بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون. ولوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل هذا الجدول بالحذف أو بالإضافة. ويعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التي تعينها اللجنة في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير. ويكون تعيين الأسعار ملزماً لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير مدى الأسبوع الذي وضعت له وفي دائرة المحافظة أو المديرية. ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الإلزام بالتسعير.
المادة (3) : تؤلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة لجنة عليا برياسته تختص بما يأتي: (1) وضع أسس تعيين الأسعار للجان التسعير المنصوص عليها في المادة الأولى. (2) النظر في الشكاوى التي تقدم عن جداول الأسعار التي تضعها اللجان المذكورة. (3) مراقبة حركة الأسعار. (4) اقتراح ما يؤدي إلى تحقيق مكافحة الغلاء.
المادة (4) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى: (1) للربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وذلك بالنسبة إلى أية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف. (2) لأسعار بيع الوجبات والمأكولات والمشروبات في الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات وكذلك مقابل الدخول الذي تفرضه هذه المحال على من يرتادها. (3) لأجور الغرف في الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أو السياح.
المادة (4) : استثناء من أحكام المواد السابقة يختص وزير الصناعة المركزي بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد.
المادة (5) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية: (أولاً) فرض قيود على استهلاك المواد الغذائية في الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات. (ثانياً) تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو مادة. (ثالثاً) إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أية سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضائها. (رابعاً) تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لهذا المرسوم بقانون وتعيين مواصفاتها.
المادة (6) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم بقرارات يصدرها: (1) أصحاب الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات بإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن ومقابل الدخول فيها. (2) أصحاب الغرف في الفنادق والبنسيونات المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أو السياح بإعلان أجور الغرف. (3) تجار التجزئة والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.
المادة (7) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر تقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار يلحق به جدول ببيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
المادة (8) : تسري جداول الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التي يتم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ.
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري. (2) من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التجارة والصناعة استناداً إلى المادة الخامسة. ويجوز الحكم بغلق المحل مدة لا تجاوز أسبوعاً وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بغلق المحل مدة أسبوع وجوبياً.
المادة (10) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (1) من قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها أو حصل مقابلاً للدخول أكثر من المقرر. (2) من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر.
المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (أ) من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعير. (ب) من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقاً للبند (1) من المادة الرابعة، ولا يكون المشتري مسئولاً إذا توافر الشرطان الآتيان: (1) إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بياناً باسم تجاري وهمي أو مزور. (2) إذا لم يقم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
المادة (11) : يجوز لوزير التموين أن يصدر قراراً مسبباً بإغلاق المحل إدارياً لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حرمان التاجر المخالف لأحكام المواد 9، 10، 11، من هذا القانون من حصته في السلع موضوع المخالفة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص وذلك لحين صدور الحكم في التهم المنسوبة إلى المخالف. ويجب على الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام بناء على طلب وزير التموين فسخ أي عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (11) : إذا ترتب على إغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة في هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير التموين أن يعين مندوباً لإدارة المنشأة خلال فترة الإغلاق، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر، ويعفى المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور ومقابل الدخول. فإذا كان المخالف من الباعة الجائلين عوقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. (2) من خالف أحكام القرارات التي تصدر استناداً إلى المادة السابعة. (3) من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلاً بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة. وفي حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بالنسبة إلى حديها الأدنى والأقصى.
المادة (13) : على أصحاب المحال من أرباب الحرف ومن في حكمهم من مؤدي الأعمال ومقدمي الخدمات إلى الجمهور التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين أن يعلنوا بمكان ظاهر بمحالهم وبخط واضح عن الأعمال التي يؤدونها والخدمات التي يقدمونها والجعل المحدد مقابل كل عمل وكل خدمة وعليهم الالتزام بتقاضي الجعل المحدد المعلن. ويعاقب كل مخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 و12 و13.
المادة (15) : يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9 و13.
المادة (16) : تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة. ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً. فإن كان الفاعل هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة.
المادة (17) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تفي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم ولرجال الضبط القضائي في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وطلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير، والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام. كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه في التخزين فيه، على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العمومية أو القاضي بحسب الأحوال. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو رجال الضبط أو يمتنع عن تقديم الدفاتر أو غيرها أو يدلي ببيانات غير صحيحة.
المادة (18) : كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة السابقة ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها في المادة الأخيرة.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة 17، إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون.
المادة (20) : يفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون على وجه الاستعجال.
المادة (20) : لوزير التموين أن يصرف مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو سهل ضبطها - وتكون المكافأة بنسبة لا تجاوز 50% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها. ولوزير التموين أيضاً أن يمنح كل شخص يكون قد ضبط أو سهل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الأحوال التي لا تجب فيها المصادرة جزءاً من الغرامة المحكوم بها لا يجاوز 50% من قيمتها. وفي حالة تعدد الأشخاص المشار إليهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهوده.
المادة (21) : يبطل العمل بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري والمعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948، ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استناداً إلى أحكامه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (22) : على وزراء التجارة والصناعة والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن