بشأن تعديل المادتين 9 و 10 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 9 و10 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 9 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفا للعرف التجاري.
ويجوز الحكم بغلق المحل مدة لا تجاوز أسبوعا وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بغلق المحل مدة أسبوع وجوبيا.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذا للمادة الخامسة، ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل".
"مادة 10 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) من قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها أو حصل مقابلا للدخول أكثر من المقرر.
(2) من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة