تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1956 والقانون رقم 38 لسنة 1958؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة والملحقة؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد؛ وعلى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1961 في شأن تصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1961 باستثناء القوات المسلحة من تطبيق أحكام القانون رقم 212 لسنة 1960؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 1960 في شأن تنظيم شراء الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية اللازمة للجهات الحكومية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 994 لسنة 1962 بتنظيم وتحديد اختصاصات المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تتولى المؤسسة المصرية العامة للأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية دون غيرها المسئوليات والسلطات الآتية: (أ) تنفيذ السياسة الدوائية للدولة. (ب) استيراد ما يلزم حاجة البلاد من الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية. (ج) توزيع الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية سواء منها المستورد أو المنتج محليا والاتجار فيها طبقا للأصول التجارية. وللمؤسسة أن تعهد للمصانع المحلية وللشركات التي تنشئها أو تشترك في رأسمالها بتوزيع بعض أو كل هذه المواد وفقا للخطة والنظم المقررة. ويقصد بالتوزيع في حكم هذه المادة كل ما يدخل في مدلول عبارة "تجارة الجملة ونصف الجملة".
المادة (2) : يجوز للمؤسسة أن تتولى إنشاء وإدارة الصيدليات أو المؤسسات الصيدلية أو مصانع الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية.
المادة (3) : تنتقل إلى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات القائمة وقت العمل بهذا القانون لدى كل من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية.
المادة (4) : تباشر المؤسسة نشاطها في استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية طبقا للأصول التجارية ودون التقيد بنظم الحكومة ولوائحها ولا بقيود الاستيراد المقررة بالقانون رقم 9 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (5) : استثناء من أحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 المشار إليه تصدر اللوائح المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية المؤسسة بعد أخذ رأي وزارة الخزانة. كما يجوز للمؤسسة أن تعد الميزانية الخاصة بها وفقا لأساليب المحاسبة التجارية بعد تكوين الاحتياطيات الواجبة بما في ذلك احتياطي موازنة أسعار الأدوية.
المادة (6) : يكون للمؤسسة سلطة تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري.
المادة (7) : استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المشار إليه لا تتقيد المؤسسة في مباشرة اختصاصاتها بالحصول على تراخيص من وزارة الصحة لإنشاء الفروع أو المخازن أو الصيدليات بشرط التزام المؤسسة بالاشتراطات المنصوص عليها في القانون المذكور. ولوزارة الصحة أن تجري تفتيشا على هذه الفروع أو المخازن أو الصيدليات للتحقق من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وفي حالة وجود مخالفات تقوم بإبلاغها إلى وزير الصحة ليتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفات فورا.
المادة (8) : يكون منح الترخيص في إنشاء مكاتب الإعلام الخاصة بالأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية أو إلغائها بقرار من وزير الصحة بناء على عرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة ويكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة سلطة الرقابة على هذه المكاتب وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ولوزارة الصحة سلطة التفتيش الفني على المخازن التي قد تنشئها هذه المكاتب للتحقق من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه. ومع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يكون لوزير الصحة أن يغلق بالطريق الإداري هذه المكاتب إذا خالفت التعليمات والنظم المقررة.
المادة (9) : توضع لمصانع الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية مواصفات فنية ومعايير موحدة تطبقها المنشآت الصناعية في عملياتها الإنتاجية، ويصدر بها قرار من وزير الصناعة بناء على توصيات لجنة مشتركة تمثل فيها الجهات المختصة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير الصحة. ومع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يكون لوزير الصناعة أن يغلق بالطريق الإداري المصانع التي تخالف النظم والمواصفات والمعايير المذكورة.
المادة (10) : استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه يكون تسعير الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية أو تحديد نسبة الربح فيها سواء كانت محلية أو مستوردة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزيري الصناعة والتموين وتصدر قرارات اللجنة من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة. وكل من يبيع أي سلعة من السلع المذكورة بالفقرة السابقة أو يعرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الربح المقرر أو يمتنع عن البيع أو يفرض على المشتري شراء سلعة أخرى منها أو يعلق البيع على شرط آخر يكون مخالفا للعرف التجاري يعاقب بالعقوبات الواردة في القانون سالف الذكر. ويتولى ضبط مخالفة أحكام الفقرة السابقة الموظفون القائمون على مراقبة تنفيذ أحكام القانون المذكور.
المادة (11) : استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون يجوز للقوات المسلحة أن تستورد احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية. ولا تخضع في هذا الاستيراد للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (12) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن