بشأن تحضير الأدوية والمستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الاتجار فيها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمعامل المستحضرات الدوائية ومعامل المستحضرات الكيماوية.
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة.
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 994 لسنة 1962 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وعلى قرار وزير الصحة الصادر في 2 أبريل سنة 1956 بشأن الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية.
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 426 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها بالمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يُحظر تصنيع أو تركيب أدوية أو مستحضرات بالصيدليات تحت أسماء تجارية أو بقصد الإتجار فيها ويقتصر نشاط الصيدليات في هذا المجال على تركيب الأدوية بموجب التذاكر الطبية التي توصف للمرضى وتلغى التراخيص السابق منحها بذلك.
المادة (2) : تؤول ملكية الأدوية والمستحضرات المشار إليها في المادة السابقة والسابق تسجيلها بوزارة الصحة إلى المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بدون مقابل.
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة