بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
المادة (1) : تعتبر "المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية" من المؤسسات العامة ...
المادة (2) : تتولى المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية كافة الاختصاصات التي كانت تباشر ...
المادة (3) : تتولى هذه المؤسسة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير حاجات البلاد من الأدوية والكيماويات والمستلزما ...
المادة (4) : تختص المؤسسة بما يأتي:
(أ) التنسيق بين طالبات الجهات الحكومية والعامة والأهلية المختلفة فيما يتعلق ...
المادة (5) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الصحة ويعتبر هو السلطة ال ...
المادة (6) : تخصص نسبة من اعتمادات المصروفات بالميزانية سنويا لتمويل البحوث العلمية وتشجيعها أو إعانة الجهات الت ...
المادة (7) : على مجلس الإدارة أن يعرض على وزير الصحة الميزانية التجارية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية ...
المادة (8) : للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة يعهد إليها ببعض اختصاصاته ويبين القرار الصادر بإنشاء هذه اللجان ...
المادة (9) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ...
المادة (10) : يتولى وزير الصحة مسئولية التوجيه والتنظيم والرقابة والإشراف على المؤسسة وفقا لاحكام قراري رئيس الجم ...
المادة (11) : يقدر بدل حضور جلسات مجلس الإدارة للأعضاء غير المتفرغين بقرار من مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة أن يق ...
المادة (12) : يكون للمؤسسة مدير من بين أعضاء مجلس الإ ...
المادة (13) : تتكون أموال المؤسسة من:
(أ) أنصبة الحكومة في رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من شركات أو منشآت.
(ب) ...
المادة (14) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة كما يكون لها ميزانية تجارية تختص بنشاطها التجارية ...
المادة (15) : يستمر العمل بأحكام كل من ميزانيتي المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية واله ...
المادة (16) : ينقل جميع موظفي وعمال المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية والهيئة العليا لشئون الأدوية والمستلزمات ...
المادة (17) : يلغى القراران الجمهوريان رقم 291 لسنة 1960 ورقم 1253 ل ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة