بشأن إنشاء المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظف ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية" و ...
المادة (2) : تتولى المؤسسة توزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية المستوردة والمصنوعة محليا في الإق ...
المادة (3) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من الرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وللمج ...
المادة (4) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها وله أن ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف أعضاء المجلس ولا ي ...
المادة (6) : يمنح عضو مجلس الإدارة مبلغ عشرة جنيهات بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس وخمس ...
المادة (7) : يكون للمؤسسة مدير يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من رئيس الجمهورية ويباشر المدير تحت إشراف مجلس ا ...
المادة (8) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة ولا تتقيد بالنظم المالية والإدا ...
المادة (9) : تتكون موارد الميزانية من:
(أ) المبالغ التي تخصص لها سنويا بميزانية الدولة.
(ب) الإعانات والتبرعات ...
المادة (10) : يجوز لمجلس الإدارة أو لمدير المؤسسة الاستعانة بالخبراء في شتى الميادين المتعلقة بأوجه نشاطها ...
المادة (11) : يجب على الجهات الحكومية أو غير الحكومية معاونة المؤسسة فيم ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة