تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
المادة (1) : مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وفتح أسواق جديدة لها، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات، ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من أجل التصدير، المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق تنمية الصادرات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، وله في سبيل ذلك: (أ) تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية. (ب) معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب. (جـ) تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية. والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات، وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال. (د) التحقيق من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية. (هـ) تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية. (و) تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكمية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التي تضعها على تداول السلع المستوردة. (ز) غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل على تحقيق أهداف الصندوق.
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من: 1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة. 3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها. 4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها في البند (3). 5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير. وتكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية. وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق، ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ويصدر بنظام الصندوق وإدارته قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، وتكون لها وحدات فرعية في كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية. وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك، وبالأخص: (أ) النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام. (ب) تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك. (جـ) العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي بنص القانون على ردها، وضوابط إتمام هذا الرد، والبت في شكاوى المصدرين بهذا الشأن. (د) متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات. (هـ) الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام. (و) تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق. ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية.
المادة (5) : تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، و113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية، و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، و118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير. وعلى الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها في القوانين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة. ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية، تؤدى بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد، إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق طبقا لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
المادة (7) : في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (116) مكررا (أ) من قانون العقوبات، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه. وفى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفي جنيه والحد الأقصى عشرين ألف جنيه، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير. ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على إذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
المادة (8) : يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971، والقرارات المنظمة له، وتؤول جميع حقوقه والتزاماته، في تاريخ العمل بهذا القانون، إلى صندوق تنمية الصادرات المشار إليه.
المادة (9) : يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن