بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التموين، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 570 لسنة 1954
صدر القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح. وجاء خلوا من النص على المكافآت التي نظمها القانون القديم رقم 96 لسنة 1945 في المادة 14 منه.
ونظرا لأن شئون التسعير الجبري لازالت تتطلب مزيدا من العناية حتى تسير الأسعار نحو وضعها الطبيعي وفقا لقانون العرض والطلب لتكون مرآة صادقة لما عليه إنتاج وتداول واستهلاك المواد اللازمة لتموين البلاد لذلك ترى الوزارة إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد لأرباح تتضمن النص على منح مكافأة مالية لكل من يضبط أو يسهل ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك بنفس النسب والشروط المنصوص عليها في المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1951 إذ أن هذين القانونين يحكمان أمورا ذات طبيعة واحدة.
وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا الحكم سالف الذكر – وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة – رجاء التفضل بالموافقة على استصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه مادة جديدة برقم 20 مكررا بالنص الآتي:
"مادة 20 - مكررا- لوزير التموين أن يصرف مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو سهل ضبطها - وتكون المكافأة بنسبة لا تجاوز 50% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها.
ولوزير التموين أيضا أن يمنح كل شخص يكون قد ضبط أو سهل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الأحوال التي لا تجب فيها المصادرة جزءا من الغرامة المحكوم بها لا يجاوز 50% من قيمتها.
وفي حالة تعدد الأشخاص المشار إليهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهوده".
المادة (2) : على وزيري التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية