تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
المادة () : ملحق بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الحبوب والغلال بأنواعها. تقاوي الحبوب. اللحوم. السكر. الكبريت. الملح. الوقود السائل بأنواعه بما فيه السبرتو. خشب الوقود. الأدوية والعقاقير والمستحضرات الطبية. الخيش أكياسا وزكائب. السماد الكيماوي. كلور و النشادر. القصدير. الشاي. البن. الأسمنت. الأرز ورجيع الكون. الكسب. بذرة القطن. زيت بذرة القطن. الإطارات الكاوتشوك الداخلية والخارجية لعجلات السيارات ودراجات الركوب من جميع المقاسات. الثلج. ورق اللف بأنواعه والكرتون المصنوع محليا وورق الدشت. جميع المواد والأصناف التي ضبطت أو تضبط في جريمة من جرائم التموين ولا يشملها التسعير الجبري. الدقيق. السن والردة بجميع أنواعها. الخبز. الموالح والفواكه. الخضروات والبقول. زجاج المصابيح. زيت الفول السوداني. الفحم.
المادة () : ملحق بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 1- يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها لمصانع النسيج في تجارة الأقمشة التي لا تقل نسبة الحرير الصناعي فيها عن 50% كما يأتي: (أولا) 30% من تكاليف استيراد خيوط الحرير الصناعي التي استخدمت في إنتاج هذه الأقمشة. فإذا لم يكن المصنع قد استورد الخيوط مباشرة بل اشتراها محليا فدرت تكاليفها التي تتخذ أساسا لتحديد الربح المرخص به على أساس تكاليف آخر رسالة استوردها المصنع خلال الثلاثة الأشهر السابقة لتاريخ 7 يونيه سنة 1945 وفي حالة عدم استيراد المصنع لشيء من ذلك في المدة المذكورة يجب عليه أن يعرض الأمر على وزارة التجارة والصناعة لتقدير قيمة تلك التكاليف. (ثانيا) 25% من تكاليف إنتاج الأقمشة المذكورة. 2- فيما يتعلق بأقمشة الحرير الصناعي الموجودة لدى مصنع النسيج في 7 يونيه سنة 1945 والتي ينتجها بعد ذلك التاريخ يجرى تحديد الربح المرخص به بالنسبة للخيوط على الأساس المبين في (أولا) من البند السابق. 3- أقمشة الحرير الصناعي الموجودة في 16 يونيه سنة 1945 لدى تجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة يحظر تصريفها بأسعار تزيد على أسعار الأقمشة المماثلة التي يكونون قد اشتروها من أحد المصانع بعد 7 يونيه سنة 1945 فإذا لم يكونوا قد اشتروا شيئا منها وجب عليهم أن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة تعيين الحد الأقصى للأسعار التي يجوز لهم البيع بها. 4- يسري البندان 1 و2 على أقمشة الحرير الصناعي التي تسلمها مصانع النسيج ابتداء من 7 يونيه سنة 1945 ولو كانت تنفيذا لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ.
المادة (1) : تنشأ في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برياسة المحافظ أو المدير تدعى "لجنة التسعير" ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة (2) : تقوم اللجنة أسبوعيا بتحديد أقصى الأسعار للأصناف الغذائية ومواد الحاجيات الأولية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم بقانون. ولوزير التجارة والصناعة أن يصدر قرارا بإضافة أو بحذف صنف أو أكثر من الأصناف مما يرى وجوب إضافته إلى الجدول المذكور أو حذفه منه. ويعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التي تحددها اللجنة في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير. ويكون تحديد الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التحديد مدى الأسبوع الذي وضعت له وفي دائرة المحافظة أو المديرية. ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الإلزام بالتسعيرة المشار إليها في هذه المادة.
المادة (3) : تنشأ لجنة مركزية برئاسة وزير التجارة والصناعة يكون اختصاصها. (1) وضع أسس تحديد الأسعار. (2) النظر في الشكاوى التي تقدم عن جداول الأسعار التي تضعها اللجان المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون. (3) مراقبة حركة الأسعار على العموم واقتراح ما يؤدي إلى تحقيق مكافحة الغلاء. ويصدر بتأليف اللجنة المركزية قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
المادة (4) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يتخذ - بقرارات يصدرها كل أو بعض التدابير الآتية: (1) تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محليا أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تتجاوز الحد المألوف في تجارتها. ومع ذلك يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها لمصانع النسيج في تجارة أقمشة الحرير الصناعي المحلية وفقا للشروط الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم بقانون. (2) فرض قيود على استهلاك المواد الغذائية في المطاعم والفنادق والبنسيونات والنزل والمقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات. (3) تحديد وإعلان أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمشروبات في المحال المشار إليها في البند السابق وكذلك رسم الدخول الذي تفرضه هذه المحال على من يرتادها. (4) تحديد وإعلان أجور الغرف في الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور. (5) تحديد وإعلان أجور تفصيل ملابس الرجال والسيدات في المحال المعدة لتجهيز هذه الملابس. (6) تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار والأرباح الخاصة بالسلع والمواد الخاضعة لهذا المرسوم بقانون. (7) إلزام تجار التجزئة بإعلان سعر البيع للسلع والمواد التي تكون معروضة للبيع أو في مخازنهم.
المادة (5) : تسري القرارات الخاصة بتعيين الحد الأقصى للربح الصادرة بالاستناد إلى البند الأول من المادة السابقة على السلع التي يتم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه القرارات تنفيذا لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ.
المادة (6) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له مأمورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية. ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له, كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام. ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه في التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن النيابة العمومية كتابة قبل دخوله.
المادة (7) : كل من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها طبقا للمادتين 2 و4 (بند 1) أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وتسري العقوبات المتقدم ذكرها على مشتري السلعة موضوع المخالفة إن كان تاجرا. ويعاقب بنفس هذه العقوبات كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر استنادا إلى المادة 4 (بند 2) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (8) : يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التجارة والصناعة بالاستناد إلى المادة الرابعة (بنود 3 و4 و5 و6 و7) بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات المشار إليها في المادة 6 عند طلبها منه وكذلك كل من يدلي ببيانات غير صحيحة.
المادة (9) : تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها. وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (10) : يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 7 و8 من هذا المرسوم بقانون. وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليهم بقيمة الغرامات والمصاريف.
المادة (11) : كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة 6 ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها في تلك المادة.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة 6 إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاتفاقه بأي شكل كان مع المخالف وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة للمرسوم بقانون المذكور.
المادة (13) : تحكم المحاكم في القضايا التي ترفع لمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون على وجه الاستعجال.
المادة (14) : تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل ضبط ومصادرة الأصناف موضوع الجرائم المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وتكون هذه المكافأة بنسبة 10% من قيمة الأشياء المصادرة. كما يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يمنح من سهلوا ضبط الجريمة في الأحوال الأخرى جزءا من الغرامة المحكوم بها لا يزيد على 20% من قيمتها.
المادة (15) : يبطل العمل بالمرسومين بقانونين رقم 53 لسنة 1931 و101 لسنة 1939.
المادة (16) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن