بشأن تحديد أقصى الأسعار للأصناف الغذائية ومواد الحاجيات الأولية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة () : الحبوب بأنواعها. |
الأرز |
الدقيق |
الخبز |
الألبان ومستخرجاتها |
المسلى والمار جرين |
اللحوم |
الزيوت |
السكر |
البطاطس |
اللبن |
الشاي |
الكبريت |
البقول والخضروات |
البيض |
الملح. |
خشب الوقود. |
الفحم بأنواعه. |
الوقود السائل بأنواعه |
السبرتو. |
الصابون. |
أخشاب البناء |
الجلود. |
الشمع. |
المادة (1) : تنشأ في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظ أو المدير تدعى لجنة التسعير. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة (2) : تقوم اللجنة أسبوعيا بتحديد أقصى الأسعار للأصناف الغذائية ومواد الحاجيات الأولية المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون.
ولوزير التجارة والصناعة أن يصدر قرارا بإضافة أو بحذف صنف أو أكثر من الأصناف مما يرى وجوب إضافته إلى الجدول المذكور أو حذفه منه.
ويعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التي تحددها اللجنة في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير.
المادة (3) : يكون تحديد الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون عادة كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التحديد مدى الأسبوع الذي وضعت له وفي دائرة المحافظة أو المديرية.
المادة (4) : تنشأ لجنة مركزية برئاسة وزير التجارة والصناعة يكون اختصاصها:
(1) وضع أسس تحديد الأسعار.
(2) النظر في الشكاوى التي قد تقدم عن جداول الأسعار التي تضعها اللجان المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون.
(3) مراقبة حركة الأسعار على العموم واقتراح ما يؤدي إلى تحقيق مكافحة الغلاء.
ويصدر بتأليف اللجنة المركزية قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
المادة (5) : كل من باع صنفا من الأصناف الواردة أسعارها في الجدول أو عرضه للبيع بأزيد من السعر المحدد فيها أو أمتنع عن بيعه بهذا السعر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها.
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويأمر القاضي علاوة على ذلك بإعلان الحكم ونشره في الأماكن والصحف التي يعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة (5) : لوزير التجارة والصناعة أن يقرر الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار بما في ذلك تحديد أوزان العبوات ومراقبة حركة تداول الأصناف والمواد بين تجار التجزئة والموردين لهم من أصحاب المصانع وتجار الجملة أو نصف الجملة أو بينهم وبين المتعاملين معهم من المستهلكين.
وكل مخالفة لأحكام هذه القرارات يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة,
المادة (6) : على وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر