بشأن تعديل المادتين 7 و8 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدّل المادتان 7 و8 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري على الوجه الآتي:
"مادة 7- كل من باع سلعة مسعّرة أو محددة الربح في تجارتها طبقاً للمادتين 2 و4 (بند 1) أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
وتسري العقوبات المتقدّم ذكرها على مشتري السلعة موضوع المخالفة، إن كان شراؤها بقصد الإتجار فيها.
ويعاقب بهذه العقوبات كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر استناداً إلى المادة 4 (بندي 2 و6) والقرارات التي تصدر بتحديد الأسعار ورسم الدخول والأجور بالاستناد إلى المادة 4 (بنود 3 و4 و5).
وتسري العقوبات المتقدّم ذكرها على كل من يحول دون دخول رجال الضبطية القضائية والموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة في المصانع أو المحال أو المخازن أو غيرها المشار إليها في المادة السادسة وعلى كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات والفواتير والأوراق المنوّه عنها في المادة المذكورة عند طلبها منه وكذلك على كل من يدلي ببيانات غير صحيحة".
"مادة 8- يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التجارة والصناعة بإعلان الأسعار ورسم الدخول والأجور بالاستناد إلى المادة 4 (بنود 3 و4 و5 و7) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة من 50 جنيهاً إلى 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات".
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر