بشأن إعلان أسعار البيع بالتفصيل (بالقطاعي) للأصناف والحاجات الأولية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1931
ببيان أسماء الأصناف والحاجات الأولية
1- للغذاء:
اللحم بأنواعه والدقيق والخبز بأنواعه واللبن والسمن والجبنة والبيض والبن والسكر والملح والفلفل والأسماك الطازجة أو المقلية أو المحفوظة والخل والزيت المستعمل للأكل والأرز والشاي والكاكاو والأعجنة الغذائية والحلاوة الطحينية والزيتون والفاكهة والخضر.
2- للملبس ولوازمه: المنسوجات الملبسية المبيّنة فيما يلي:
الأقمشة المصنوعة من الصوف حراً أو مخلوطاً أو من القطن والتيل والكتان والبفتة والملابس المصنوعة من المنسوجات المتقدمة والطرابيش والجوارب المصنوعة من الصوف أو من القطن والأحذية والأزرار والخيوط المستعملة للخياطة والإبر والدبابيس والصابون.
3- للإنارة:
اللمبات التي تُضاء بالبترول ورتاين المصابيح وزجاجات اللمبات والبترول وشموع الإضاءة والكبريت واللمبات الكهربائية.
4- أصناف متنوعة:
أواني الطبخ والفناجين وكؤوس الشرب العادية والصحون العادية من الفخار والفحم وحطب الحريق.
المادة (1) : كل تاجر يبيع بالتفصيل (بالقطاعي) أي صنف من الأصناف المبيّنة بالجدول الملحق بهذا القانون يجب عليه أن يُعلِن عن سعر كل صنف بطريقة واضحة غير قابلة للشك.
المادة (2) : يجب أن يكون الإعلان بكتابة الأسعار باللغة العربية وفي المحال التجارية التي لها عملاء من الأجانب باللغتين العربية والفرنسية على بطاقات توضع على المواد أو البضائع الخاصة بها سواءً كانت في واجهة المحل أم في مدخله أم في داخله وتكفي بطاقة واحدة للأصناف المجموعة في مكان واحد متى كانت من نوع وصنف واحد ويسري هذا الحكم كذلك على الباعة بالتفصيل (بالقطاعي).
المادة (3) : الأصناف التي يبيعها الباعة المتجوّلون سواءً في الطرقات أم في المحال العمومية أم في منزل المشتري يجب أن يُبيّن سعرها في جدول يُقدّم للمشترين عند كل طلب.
المادة (4) : المواد والبضائع التي تُباع عادةً بالوزن أو المقاس يكون الإعلان عنها في البطاقات أو الجداول الخاصة ببيان وحدة الوزن أو المقاس.
المادة (5) : يجوز لوزير المالية أن يُضيف بقرار يُصدِره أصنافاً أخرى من الحاجات الأوّلية إلى الأصناف المبيّنة بالجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (6) : كل من خالف أحكام هذا القانون يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة قرش وبالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : يتولّى إثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية ومفتّشو المواد الغذائية وكذلك المستخدمون الذين تُعيّنهم وزارة المالية ويعتبرون فيما يتعلّق بذلك من مأموري الضبطية القضائية.
المادة (8) : على وزراء المالية والداخلية والحقانية كلٌ منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد خمسة عشر يوماً من نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر