تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بالنظر لما دبر من حوادث شغب وتخريب وعدوان على المال العام والخاص في أحداث 18, 19 يناير سنة 1977 مما يؤثر على تحقيق الأهداف القومية ويعوق المسيرة الوطنية ويهدد أمن الشعب والأمن القومي للدولة ويقوض وحدتنا الوطنية, وحيث أن احتمال تكرار مثل هذه الحوادث يعد تقويضاً جذرياً لكل مكاسب الشعب ومؤسساته الدستورية والضمانات التي يوفرها له الدستور لإقامة مجتمع اشتراكي ديموقراطي يأمن فيه كل مواطن على نفسه وعلى عمله وعلى كسبه المشروع, واستلهاماً لما عبرت عنه جماهير شعبنا من تمسكها بالشرعية الدستورية لمؤسساتها الديموقراطية في ظل مجتمع يقوم على أساس سيادة القانون, ورغبتها الأكيدة في الحفاظ على ثروتها القومية من كل عبث أو تخريب, وحيث أن الوطن فوق كل ذلك يمر بمرحلة دقيقة لا يزال العدو فيها نائماً على جزء غالي من الأرض المصرية والعربية, وبعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور التي تنص على أن رئيس الدولة يسهر على تأمين سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني, وبعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور التي تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها, وإعمالاً للصلاحيات المخولة لنا بمقتضى المادة 74 من الدستور.
المادة (1) : حرية تكوين الأحزاب مكفولة طبقاً لما ينص عليه القانون الخاص بإنشاء الأحزاب حال صدوره من السلطة التشريعية.
المادة (2) : التنظيمات السرية أو التنظيمات المعادية لنظام المجتمع أو ذات الطابع العسكري محظورة طبقاً للدستور ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة كل من شارك فيها أو دعا إلى إنشائها.
المادة (3) : الملكية العامة ملك للشعب والملكية التعاونية والملكية الخاصة مضمونة طبقاً للدستور. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تجمهر بقصد تخريب أو إتلاف الأملاك العامة أو التعاونية أو الخاصة وتطبق نفس العقوبة على المحرضين والمشجعين.
المادة (4) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون وترفع الضرائب كلية عن الفلاحين الذين يملكون ثلاثة أفدنة فأقل وعلى الدخول التي لا تتعدى خمسمائة جنيه في السنة.
المادة (5) : على كل مواطن أن يتقدم ببيان ما لديه من ثروة مهما تنوعت وأينما تكون هو وزوجته وأولاده القصر في خلال ثلاثة شهور من صدور هذا القانون وتدرج في بطاقة ضريبية لكل مواطن, ويعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة عن ثروته أو يتهرب من أداء الضرائب والتكاليف العامة بالأشغال الشاقة المؤقتة. وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب أو تقديم بيانات غير صحيحة عن الثروة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم من تثبت عليه من تولى المناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.
المادة (6) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك في تجمهر يؤدي إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لأعمالها, أو منع الهيئات الحكومية أو مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو معاهد العلم من ممارسة عملها باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها. وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر ولو لم يكونوا مشتركين فيه وعلى المحرضين والمشجعين.
المادة (7) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمداً متفقين في ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومي.
المادة (8) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك في تجمهر أو اعتصام من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر.
المادة (9) : يلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.
المادة (10) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره.
المادة (11) : يطرح هذا القرار بقانون إعمالاً للمادة 74 من الدستور على الاستفتاء الشعبي خلال أسبوع من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن