تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحرية العقيدة وحرية الرأي، يحظر أية دعوة يكون هدفها مناهضة المبادئ التي قامت عليها ثورة 23 يوليو 1952 أو الترويج لمذاهب ترمي إلى مناهضة النظام الاشتراكي الديمقراطي ومبادئ ثورة 15 مايو سنة 1971 التي ينص عليها الدستور والتي تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والإيمان بالقيم الروحية والدينية والحفاظ على المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين واحترام سيادة القانون وذلك طبقا للأحكام المبينة في المواد التالية.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين نظام العاملين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام، لا يجوز تولي الوظائف العليا التي تقوم على التوجيه والقيادة في الدولة أو في القطاع العام أو الوظائف ذات التأثير في الرأي العام ومناصب الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والمؤسسات الصحفية لكل من يثبت من التحقيق الذي يجريه المدعي العام الاشتراكي طبقا لأحكام هذا القانون أنه يدعو أو يشترك في الدعوة إلى مذاهب تنطوي على إنكار للشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها. ويقدم المدعي العام الاشتراكي تقريره في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى المجلس الأعلى للصحافة على حسب الأحوال للنظر في نقل من ينطبق عليهم حكم الفقرة السابقة إلى وظائف لا يدخل في اختصاصها التوجيه والقيادة أو التأثير في الرأي العام مع احتفاظهم بمرتباتهم بصفة شخصية وبأحقيتهم في العلاوات والترقيات.
المادة (3) : لا يجوز أن يرشح لعضوية المجالس المحلية أو الجمعيات التعاونية أو مجالس إدارة النقابات العمالية أو المهنية أو اتحاداتها أو الهيئات أو مجالس إدارة الشركات المساهمة أو المؤسسات الصحفية كل من يدعو أو يشترك في الدعوة إلى مذاهب تنطوي على إنكار للشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها مما تحظره المادتان 98 (أ) و174 من قانون العقوبات. وعلى المدعي العام الاشتراكي إذا قامت دلائل جدية على أن مرشحا قد أتى أفعالا مما نص عليه في الفقرة السابقة، أن يعترض على الترشيح بتقرير مسبب بناء على تحقيق يجريه، ويبلغ هذا التقرير إلى المرشح وإلى الجهة التي تتلقى طلبات الترشيح قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل. وتصدر الجهة ذات الشأن قرارها في هذا الاعتراض.
المادة (4) : لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952 سواء كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية منتميا إلى الأحزاب السياسية التي تولت الحكم قبل 23 يوليو سنة 1952 أو بالاشتراك في قيادة الأحزاب أو إدارتها وذلك كله فيما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي (حزب مصر الفتاة). ويعتبر اشتراكا في قيادة الحزب وإدارته تولي مناصب الرئيس أو نواب الرئيس أو وكلائه أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد أو أمين الصندوق أو عضوية الهيئة العليا للحزب. ويخطر المدعي العام الاشتراكي مجلس الشعب وذوي الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان بأسماء من ينطبق عليهم حكم الفقرة الأولى. ولصاحب الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك أن يتظلم إلى مجلس الشعب من إدراج اسمه في هذا البيان إذا لم يكن قد تقلد أحد المناصب المشار إليها الفقرة الأولى. ويبت المجلس في التظلم بأغلبية أعضائه مع مراعاة حكم المادة 96 من الدستور بالنسبة لأعضاء المجلس.
المادة (5) : يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على الفئات الآتية: (أ) من حكم بإدانته من محكمة الثورة في الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعي العام الخاصة بمن شكلوا مراكز قوى بعد ثورة 23 يوليو 1952. (ب) من حكم بإدانته في إحدى الجرائم المتعلقة بالمساس بالحريات الشخصية للمواطنين والتعدي على حياتهم الخاصة أو إيذائهم بدنيا أو معنويا، المنصوص عليها بالباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي المادتين 309 مكررا و309 مكررا (أ) من القانون المذكور. (جـ) من حكم بإدانته في إحدى جرائم الإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي المبينة في المادة 80 (د) وفي المواد من 98 (أ) إلى 98 (د) وفي المواد من 171 إلى 178 من قانون العقوبات، وفي المواد 3، 6، 7، 8 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية أمن الوطن والمواطن وفي المواد 22، 23، 25، 26 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. (د) من حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. وذلك كله ما لم يكن للمحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
المادة (6) : يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 أن تصدر قرارا بحرمان أي شخص من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو ممارسة أي حق أو نشاط سياسي، إذا ثبت لها من التحقيق الذي يجريه المدعي العام الاشتراكي وفقا لأحكام هذا القانون أنه أتى أفعالا من شأنها إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي للخطر، أو قام بالدعوة أو الاشتراك في الدعوة إلى مذاهب تنطوي على إنكار للشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها، سواء كان ذلك بصورة فردية أو من خلال تنظيم حزبي أو تنظيم معاد لنظام المجتمع. ويعد من قبيل إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر نشر أو كتابة أو إذاعة مقالات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في داخل البلاد أو خارجها يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية للدولة أو إشاعة روح الهزيمة أو التحريض على ما يمس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. وإذا كان الأمر متعلقا بأحد أعضاء مجلس الشعب قام المدعي العام الاشتراكي بإبلاغ المجلس بما هو منسوب إلى العضو، ولا يجوز له اتخاذ أية إجراءات ضد العضو قبل أن يأذن له المجلس بذلك.
المادة (7) : لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على من يصدر بشأنهم قرار بالعفو أو الاستثناء من رئيس الجمهورية وذلك بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (8) : الصحافة ملك للشعب ويصدر رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكي القرارات المنفذة لذلك بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحافة. وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام فيما تنشره أو تذيعه بأحكام المادة الأولى من هذا القانون وكذلك بأحكام القوانين المنظمة للصحافة والنشر وأحكام ميثاق الشرف الصحفي. ويكون الحزب مسئولا طبقا لقانون تنظيم الأحزاب السياسية عما تنشره الصحف التي يصدرها، ويلتزم الحزب بتعيين أحد قياداته مشرفا ومسئولا عن تحرير ما يصدره من صحف للتعبير عن آرائه. ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية يؤاخذ تأديبيا كل عضو بنقابة الصحفيين ينشر أو يذيع بالصحف أو بوسائل الإعلام في الداخل أو الخارج أمورا تنطوي على مساس بنظام الدولة الاشتراكي الديمقراطي أو السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين أو غير ذلك مما يعد خروجا على أحكام ميثاق الشرف الصحفي. وللمجلس الأعلى للصحافة أن يطلب من المدعي العام الاشتراكي تحقيق أي بلاغ أو شكوى في هذا الشأن على أن يقدم تقريرا بنتيجة التحقيق إلى المجلس يبلغ إلى نقابة الصحفيين.
المادة (9) : يسري حكم المادة 80 فقرة (د) وأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على ما ينشره أو يذيعه أي مصري في الخارج إذا كان من شأنه المساس بالمصالح القومية العليا للبلاد أو إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر.
المادة (10) : للجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية إذا ما ثبت لها من تقرير المدعي العام الاشتراكي بناء على التحقيق الذي يجريه خروج أحد الأحزاب أو بعض قياداته على مبادئ النظام الاشتراكي الديمقراطي أو قيم المجتمع الروحية والدينية، وارتكابه أو بعض قياداته أفعالا تهدد السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو إذا قبل في عضويته أي شخص على خلاف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون، أن توقف لمقتضيات المصلحة القومية العليا أي قرار أو نشاط لأي حزب من الأحزاب السياسية. ويعلن قرار الإيقاف إلى رئيس الحزب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (11) : يتولى المدعي العام الاشتراكي باعتباره مسئولا عن تأمين سلامة المجتمع ونظامه الأساسي طبقا للمادة 179 من الدستور سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة لأي مخالفة لأحكام هذه القانون، وله أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين بمكتبه ويكون لهم في سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فيما عدا الحبس الاحتياطي. ويجوز للمدعي العام الاشتراكي تكليف مأموري الضبط القضائي أو أية جهة أخرى بجمع الاستدلالات، وإذا تبين له قيام دلائل جدية على وقوع جريمة جنائية أو تأديبية أثناء مباشرة اختصاصه أحال الأمر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو السلطة التأديبية المختصة لإجراء شئونها فيها.
المادة (12) : يخطر المدعي العام الاشتراكي مجلس الشعب بما يتخذه من إجراءات طبقا لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذها وعليه أن يقدم تقريرا إلى المجلس بما تم بشأن هذه الإجراءات وبما يكون قد صدر متعلقا بها من قرارات.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة من هذا القانون.
المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن