بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 34 لسنة 1971 و40 لسنة 1977 و95 لسنة 1980 وبإلغاء القانون رقم 33 لسنة 1978.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب, وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية, وعلى القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي, وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980, وعلى موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتي نصه,
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (16) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، النص الأتي:
يتولى المدعي العام الاشتراكي الاختصاصات المقررة في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب بما في ذلك الاختصاصات المقررة للوزير المعهود إليه بالحراسة، وذلك فضلا عن الاختصاصات التي تقررها له القوانين الأخرى.
ويباشر المدعي العام الاشتراكي اختصاصاته بنفسه أو بواسطة نائبة أو أحد مساعديه، وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يباشر اختصاصاته نائبة أو أقدم مساعديه القائمين بالعمل".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرتين السابعة والثامنة من المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، النصان الأتيان:
"ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى بأسماء المؤسسين المصدق علي توقيعاتهم الواردة في الإخطار المذكور في المادة السابعة من هذا القانون فور تقديم إخطار تأسيس الحزب إليه".
"ويتولى كل من رئيسي المجلسين إعلان تلك الأسماء في أماكن ظاهرة في كل من المجلسين لمدة شهر من تاريخ إبلاغها إليه ويتولى رئيس مجلس الشورى نشرها في صحيفتين صباحيتين يوميتين ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أي من تلك الأسماء إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لديه من مستندات خلال شهر من تاريخ النشر في الصحف".
المادة (3) : تلغي المادة (8) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي تلغى الإحالة إليه أينما وردت في القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، أو في أي قانون آخر.
المادة (5) : تلغى المواد 1 و2 و3 و4 و21 و25 والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 26 والمواد 56 و 57 و 58 و 59 والفقرة الثانية من المادة 61 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية