تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1980 شاءت إرادة الشعب أن تكون الديمقراطية نظاما وأسلوبا للحكم مقررا في الدستور الصادر في 11 من سبتمبر 1971. ومنذ ذلك التاريخ تلتزم الدولة بواجب ملاحقة النظام الديمقراطي بالتأكيد والتعميق والحماية. ومن هذا المنطلق صدرت عدة قوانين منها القانون رقم 34 سنة 1973 بشأن حماية الوحدة الوطنية والقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي. غير أن الواقع العملي لممارسة الديمقراطية أثبت أن الحماية الحالية لم تبلغ حد الكفاية اللازمة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وحماية أمن المجتمع مما يسئ إلى الديمقراطية وينال من عائدها الطبيعي في خلق مجتمع الأنفع والأكرم والأسمى. ولذلك بات من اللازم أن يتدخل الشارع لإقامة هذا التوازن سعيا بالنظام الديمقراطي نحو الكمال, وعلى سند من الاتجاه الاجتماعي السائد في العصر الحديث للديمقراطيات العالمية العريقة والذي أدى إلى تطور التزام الدولة قبل الحقوق الفردية من السلبية إلى الإيجابية بحيث أصبح يتحتم عليها أن تتدخل بالقدر المناسب لكفالة هذه الحقوق بما يمكن للديمقراطية أن تثبت جذورها و تؤتي ثمارها ويجنبها أسباب الفوضى وما قد يعصف بها وسط مجتمع عالمي تتصارع فيه مذاهب وأنظمة متنوعة يدين بعضها بالاستبدادية والإلحاد. وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق في شأن حماية القيم من العيب ويتكون المشروع من أربعة أبواب يبين الأول قواعد المسئولية عن العيب في المواد من (1) إلى (4), ويتعلق الثاني بالتحقيق والادعاء في المواد من (5) إلى (26), ويختص الباب الثالث بمحكمة القيم في المواد من (27) إلى (58), أما الباب الرابع فقد خصص للأحكام العامة والانتقالية في المواد من (59) إلى (65). وفيما يلي بيان لأهم أحكام المشروع: تقوم فلسفة المشروع على استحداث مسئولية متميزة عن المسئوليتين الجنائية والإدارية. وذلك على سند من الشرعية التي قامت عليها هاتان المسئوليتان. والمسئولية عن العيب المستحدثة بالمشروع هي مسئولية سياسية الغرض منها كفالة درء الخطر السياسي الذي يشكله المسئول بها على المجتمع. وهذه المسئولية لا تخل بأحكام المسئوليتين الجنائية والإدارية حيث يكون لكل من هذه المسئوليات مدارها الخاص. وعلى ضوء هذا المفهوم تضمنت المادة 1 من المشروع النص على واجب كل مواطن في حماية القيم الأساسية للمجتمع وواجب جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات في صيانة هذه القيم ودعمها. وعلى سند من المواد 9, 10, 12 من الدستور عرفت المادة 2 من المشروع القيم الأساسية المراد حمايتها بأحكام المشروع بأنها هي المبادئ المقررة في الدستور والقانون بهدف الحفاظ على حقوق الشعب وقيمه الدينية ومقوماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما عني المشروع بتحديد الأفعال التي ترتب المسئولية عن العيب تحديدا دقيقا مثل الدعوة إلى ما ينطوي على إنكار الشرائع السماوية أو يتنافى مع أحكامها إذا تم ذلك بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. كذلك من الأفعال المؤثمة في المشروع تلك التي تجرمها بعض القوانين القائمة مثل القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية. وخص المشروع المسئولية عن العيب بجزاءات تتمثل في تدابير تتناسب مع طبيعة المسئولية والغرض منها مثل الحرمان المؤقت من الترشيح لعضوية المجالس الشعبية والمحلية ومن تأسيس الأحزاب السياسية أو الاشتراك في إدارتها أو عضويتها (المادتان 3 و4). الباب الثاني التحقيق والادعاء أورد المشروع في هذا الباب الأحكام المتعلقة بنظام المدعي العام الاشتراكي من حيث تشكيله واختصاصاته وتبعيته لمجلس الشعب ومساءلته أمام هذا المجلس وذلك بما يتفق ونص المادة 179 من الدستور بأن "يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي؛ والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى, ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب, وذلك كله على الوجه المبين في القانون". ومن بين أهم الأحكام في هذا الشأن أن استوجب المشروع اختيار المدعي العام الاشتراكي ونائبه من بين رجال القانون الذين اكتسبوا الخبرة الطويلة في العمل بالهيئات القضائية أو بتدريس القانون في الجامعات أو بالمحاماة وذلك ضمانا لقدراته في مباشرة مهامه واختصاصاته. كما أوجب المشروع اختيار جميع مساعدي المدعي العام الاشتراكي من بين أعضاء الهيئات القضائية بطريق الندب, حتى ينعكس ما يوفره لهم الدستور والقانون من حصانة وحيدة واستقلال على ما يباشرونه من عمل (المادتان 7 و10). ومن الأصول المقررة أن النيابة العامة تباشر مهام التحقيق والادعاء في إطار المسئولية الجنائية, وتتولى النيابة الإدارية هذه المهام في حدود المسئولية الإدارية. ولما كان المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي طبقا لحكم المادة 179 من الدستور فإن مقتضى هذا الحكم أن ينتهي المشروع إلى التقرير بإسناد التحقيق والادعاء في المسئولية السياسية إلى المدعي العام الاشتراكي دون غيره مع استمرار توليه كافة الاختصاصات المقررة للمدعي العام في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وذلك فضلا عن الاختصاصات التي تقررها له القوانين الأخرى, بالقيود الواردة في هذا القانون (المادتان 16 و19) وذلك التزاما بأحكام الدستور, ومن ثم نص المشروع بأنه إذا اقتضت ضرورة التحقيق الذي يجريه المدعي العام الاشتراكي ضبط وإحضار أحد الأشخاص أو تفتيشه أو تفتيش منزله أو منعه من مغادرة البلاد أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها في المادة 19 من المشروع وجب الحصول مقدما على أمر بذلك من المستشار المنتدب من المحكمة المختصة (المادتان 19, 23). وحرصا على الفصل بين مهام واختصاصات المدعي العام الاشتراكي وبين اختصاصات الهيئة القضائية نص المشروع بأنه إذا تبين للمدعي العام الاشتراكي وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية فله أن يخطر أو يحيل الأمر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو السلطة المختصة على حسب الأحوال لإجراء شئونها فيه (المادة 26/ 1). الباب الثالث محكمة القيم يقضى الدستور في المادة 165 بأن "السلطة القضائية مستقلة, وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها .. وينص في المادة 173 عن أن يختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية .. "وفي المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها, ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها". ومفاد هذه النصوص أن الدستور لم يغل يد الشارع عن إسناد الفصل في بعض القضايا إلى هيئات قضائية ينشئها ويحدد اختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها متى اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقا لأحكام المادة 167 من الدستور المشار إليها. والمناط في اعتبار الهيئة القضائية ذات الاختصاص الخاص قضاء طبيعيا متمتعا بالضمانات الأساسية التي كلفها الدستور للقضاء العام أن يكون إنشاء الهيئة القضائية بموجب القانون, وأن تتميز بالدوام ويغلب على تشكيلها العنصر القضائي المتخصص وهو ما أخذت به فرنسا في القانون الصادر في سنة 1963 بإنشاء محكمة أمن الدولة الدائمة التي تختص بالفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بأمن الدولة. وتأسيسا على ما تقدم واستناد إلى أحكام الدستور فقد عقد المشروع الاختصاص بالفصل في دعاوى المسئولية عن العيب لمحكمة القيم التي تشكل من سبعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من المستشارين بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف وثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة كفل المشروع لهم ما يتمتع به رجال القضاء من حصانة وضمانات (المواد 27 و28 و29) كما عهد المشروع إلى هذه المحكم بكافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب (المادة 34). وكفالة لمحاكمة عادلة عن المسئولية عن العيب حرص المشروع على توفير كافة الضمانات اللازمة لذلك مثل وجوب أن يكون لكل من يحال إلى محكمة القيم محام يدافع عنه (المادة 36), وإجازة الطعن في أحكام المحكمة أمام المحكمة العليا للقيم التي يغلب عليها العنصر القضائي المتخصص أيضا. ويصدر بتشكيلها وتشكيل محكمة الدرجة الأولى في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية (المادتان 27 و39) كما أجاز المشروع طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة من محكمة القيم (المواد 51 إلى 55). وتوفيرا لضمانة هامة من ضمانات العدالة عني المشروع بتقرير مدى حجية الحكم الجنائي أمام جهة تحقيق المسئولية عن العيب ومحكمة القيم وذلك بالنص على أنه إذا صدر حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة لعدم صحة الواقعة أو لعدم الجناية بالنسبة لأحد الأفعال المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة الثالثة من قانون حماية القيم من العيب تعين على المدعي العام الاشتراكي وقف السير في إجراءات التحقيقات التي تباشرها عن ذات الفعل. ويكون لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم به أمام محكمة القيم إذا لم يكن قد صدر منها حكم بات عن ذات الفعل. فإذا كان هذا الحكم قد صدر يكون للمحكوم عليه حق التظلم منه إلى رئيس الجمهورية للنظر في العفو عن التدبير المحكوم به (المادتان 57 و58). الباب الرابع الأحكام العامة والانتقالية من الأحكام البارزة من هذا الباب نص المشروع على انقضاء دعوى المسئولية بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة (المادة 59). وتمشيا مع التيسير المالي في مجال التقاضي أعفى المشروع جميع الدعاوى والتظلمات والإجراءات والشكاوى والطلبات المتعلقة بتطبيق قانون حماية القيم من كافة الرسوم والمصاريف القضائية (المادة 63). وترتيبا على نص المشروع بأن تختص محكمة القيم دون غيرها بكافة اختصاصات محكمة الحراسة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور عالج المشروع في المادتين 64 و65 الأحكام المتعلقة بإحالة الدعاوى والتظلمات المقدمة إلى محكمة الحراسة إلى محكمة القيم, وبتنفيذ الأحكام الصادرة بفرض الحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه والأحكام الصادرة باستمرار فرض الحراسة في الحالات الخاضعة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1972, ويجوز التظلم من هذه الأحكام في ضوء أحكام القانون الجديد بما يحقق المصلحة العامة ويرعى العدالة. ونتشرف بعرض مشروع القانون, بعد أن تمت مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة وبعد أن أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 6 من أبريل سنة 1980. برجاء التفضل - في حالة الموافقة - باعتماده تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يعمل بالقانون المرفق في شأن حماية القيم من العيب.
المادة (1) : حماية القيم الأساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لأحكام هذا القانون. وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها.
المادة (2) : يقصد بالقيم الأساسية، في تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف الحفاظ على حقوق الشعب وقيمه الدينية والمقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
المادة (2) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يسأل سياسيا وفقا لأحكام هذا القانون كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أولا) الدعوة إلى ما تنطوي على إنكار للشرائع السماوية أو ما يتنافى مع أحكامها إذا تم ذلك بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. (ثانيا) تحريض النشء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة إلى التحلل من القيم الدينية أو من الولاء للوطن إذا تم ذلك بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. ويعتبر شابا في حكم هذا النص من لم يجاوز عمره خمسا وعشرين سنة ميلادية ذكرا كان أو أنثى. (ثالثا) نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة، إذا تم ذلك في الخارج بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات متى كان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة قومية للبلاد. (رابعا) الأفعال التي تجرمها القوانين الآتية: 1- القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية. 2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 2 لسنة 1977. 3- القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979. 4- القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئوليتين الجنائية والإدارية يحكم على من تثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بتدبير أو بأكثر من التدابير الآتية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات: 1- الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو المجالس الشعبية المحلية. 2- الحرمان من الترشيح أو التعيين في رئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات العامة أو الهيئات العامة أو التنظيمات النقابية أو الاتحادات أو الأندية أو المؤسسات الصحفية أو الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية والروابط أو الاستمرار فيها. 3- الحرمان من تأسيس الأحزاب السياسية أو الاشتراك في إدارتها أو عضويتها. 4- الحرمان من شغل الوظائف أو القيام بالأعمال التي لها تأثير في تكوين الرأي العام أو تربية النشء أو الشباب مع نقل المحكوم عليه إلى وظيفة أو عمل آخر واحتفاظه بمرتباته بصفة شخصية وبأحقيته في العلاوات والترقيات ما لم يكن محروما منها لسبب قانوني. ويجوز في حالة العود الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المشار إليها لمدة لا تجاوز مثلي الحد الأقصى سالف الذكر. ويعتبر عائدا كل من ارتكب فعلا مما يرتب المسئولية وفقا لأحكام هذا القانون بعد الحكم عليه في المرة الأولى وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء مدة التدبير.
المادة (5) : يرشح رئيس الجمهورية اسم المدعي العام الاشتراكي لمجلس الشعب، وتقدم اللجنة العامة بالمجلس تقريرها إليه في شأنه، وفي حالة موافقة المجلس على تعيينه بأغلبية أعضائه يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه في منصبه. وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يرشح رئيس الجمهورية اسما آخر.
المادة (6) : يتبع المدعي العام الاشتراكي مجلس الشعب ويكون مسئولا أمامه ويحدد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه المعاملة المالية له على أن تكون بدرجة وزير على الأقل في المرتب والمعاش. وتنتهي مدة المدعي العام الاشتراكي بانتهاء الفصل التشريعي لمجلس الشعب أو حله، ومع ذلك يستمر في أداء مهام منصبه حتى صدور قرار رئيس الجمهورية بإعادة تعيينه أو بمن يخلفه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز لعشر أعضاء مجلس الشعب أن يطلبوا إعفاء المدعي العام الاشتراكي من منصبه إذا فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذا المنصب ويقدم الطلب إلى مجلس الشعب موضحا به الأسباب التي بني عليها، ولا يجوز إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل مضي سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض الطلب لمناقشته في جلسة يدعى إليها المدعي العام الاشتراكي لسماع وجهات نظره في الأسباب التي بني عليها الطلب. وإذا وافق مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على طلب الإعفاء اعتبر المدعي العام الاشتراكي معتزلا منصبه من تاريخ هذه الموافقة.
المادة (7) : يشترط فيمن يعين مدعيا عاما اشتراكيا أن يكون مصريا من أبوين مصريين بالغا من العمر خمسا وأربعين سنة ميلادية على الأقل متمتعا بكامل أهليته المدنية وحقوقه السياسية. ويكون اختياره من بين الفئات الآتية: (أ) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل. (ب) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل. (جـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
المادة (8) : يؤدي المدعي العام الاشتراكي أمام مجلس الشعب وقبل مباشرته مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجباتي بالأمانة والصدق".
المادة (9) : لا يجوز الجمع بين منصب المدعي العام الاشتراكي وأي منصب أو وظيفة أخرى. ولا يجوز للمدعي العام الاشتراكي أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
المادة (10) : يكون للمدعي العام الاشتراكي نائب تتبع في شأنه أحكام المواد 5، 6، 7، 8, 9 من هذا القانون على أن تكون معاملته المالية من حيث المرتب والبدلات والمعاش معاملة عضو المحكمة الدستورية العليا. ويحدد المدعي العام الاشتراكي اختصاصات نائبه. كما يعاون المدعي العام الاشتراكي في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من المساعدين بطريق الندب من بين أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل وظائفهم عن درجة رئيس نيابة عامة أو ما يعادلها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قوانين تلك الهيئات. ويجوز بناء على طلب المدعي العام الاشتراكي تجديد مدة الندب دون التقيد بالأحكام المقررة في قوانين الهيئات القضائية في هذا الشأن. ويتبع هؤلاء المساعدون المدعي العام الاشتراكي، ويكون له عليهم حق الرقابة والإشراف. ويكون تأديبهم من اختصاص الهيئة التي ينتمون إليها وفقا للأحكام المقررة في قانونها.
المادة (11) : تشكل بمكتب المدعي العام الاشتراكي أمانة عامة للشئون الإدارية والمالية والفنية من أمين عام وعدد كاف من العاملين بطريق التعيين أو بطريق الإعارة أو الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام، ويكون للمدعي العام الاشتراكي عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح. ويجوز بناء على طلب المدعي العام الاشتراكي تجديد مدة الندب أو الإعارة دون التقيد بالأحكام الواردة في هذا الشأن بنظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام.
المادة (12) : تشكل بقرار من المدعي العام الاشتراكي لجنة لشئون العاملين من اثنين من مساعديه ومن الأمين العام، وتتولى هذه اللجنة اختصاصاتها المبينة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (13) : للمدعي العام الاشتراكي في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام بالاتفاق مع الوزير المختص. كما يجوز له ندب خبير أو أكثر من غيرهم بالنسبة إلى موضوع معين وله تحديد مكافآتهم.
المادة (14) : تكون لجهاز المدعي العام الاشتراكي موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويكون للمدعي العام الاشتراكي في شأنها السلطات المقررة للوزير المختص ولوزير المالية.
المادة (15) : يقدم المدعي العام الاشتراكي إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقريرا سنويا في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام عما يكون قد مارسه من أعمال وما أجراه من تحقيقات وما اتخذه من إجراءات وله أن يشير في التقرير إلى ما يراه من اقتراحات لحماية النظام السياسي بالدولة أو لمعالجة أية ثغرات في القوانين أو النظم الخاصة بحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو أوجه الإصلاح ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي تأكيدا لسيادة القانون. ولمجلس الشعب مناقشة هذا التقرير وإبداء ملاحظاته عليه وإبلاغ المدعي العام الاشتراكي بها وبالجلسة التي تحدد لبحثها لإيضاح وجهة نظره أو مناقشته فيها.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 19 من هذا القانون يتولى المدعي العام الاشتراكي دون غيره سلطة التحقيق والادعاء أمام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، بناء على ما يصل إلى علمه أو بناء على بلاغ من أحد المواطنين أو أحد مأموري الضبط القضائي، كما يتولى الاختصاصات المقررة له في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وذلك فضلا عن الاختصاصات التي تقررها له القوانين الأخرى. على أنه إذا رأى المدعي العام الاشتراكي اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه وجب عليه الحصول مقدما على أمر بذلك من المستشار المنتدب المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون. ولا يجوز إقامة الدعوى الجنائية عن أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب المدعي العام الاشتراكي. ويباشر المدعي العام الاشتراكي اختصاصاته بنفسه أو بواسطة نائبه أو أحد مساعديه. وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يباشر نائبه اختصاصاته.
المادة (17) : يتولى المدعي العام الاشتراكي فحص وتحقيق الموضوعات التي تمس مصلحة عامة للمواطنين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (18) : يكون للمدعي العام الاشتراكي، بمناسبة ما يباشره من تحقيقات سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين وإجراء الاستجواب والمواجهة والمعاينة وندب الخبراء والتحفظ على الأشياء المتعلقة بالواقعة والتصرف فيها والاطلاع على ما يراه لازما من أوراق ووثائق ومستندات وله تكليف مأموري الضبط القضائي أو أية جهة أخرى، فيما عدا أعضاء النيابة العامة، بجمع الاستدلالات أو القيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق ماعدا الاستجواب والمواجهة. ويسري في شأن تغريم الشهود حكم الفقرة الثانية من المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (19) : إذا اقتضت ضرورة التحقيق ضبط أو إحضار أحد الأشخاص أو تفتيشه أو تفتيش منزله أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المواد 91، 94، 95، 126، 134، 206 من قانون الإجراءات الجنائية، وجب الحصول على أمر بذلك من أحد مستشاري محكمة القيم المنصوص عليها في المادة 27 تندبه المحكمة لهذا الغرض في بداية تشكيلها، على أن يكون الأمر مسببا ومحدد المدة بالنسبة لتفتيش المساكن وضبط ومراقبة وسائل الاتصال المشار إليها في المواد المذكورة، وذلك كله وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (20) : على المدعي العام الاشتراكي إخطار الوزير المختص أو السلطة الرئاسية المختصة قبل البدء في الإجراءات التي يتخذها عند مباشرة اختصاصاته إذا تعلقت بإحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو إخطار الهيئات المختصة إذا تعلقت الإجراءات بإحدى أعضائها وذلك كله مع مراعاة الضمانات والحصانات المقررة لأعضاء الهيئات التي تنظم شئونها قوانين خاصة.
المادة (21) : يتعين على الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية أو لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة التنظيمات النقابية أو الاتحادات أو الأندية أو الهيئات أو الشركات العامة أو المؤسسات الصحفية أو الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية والروابط إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين فور إقفال باب الترشيح على أن يتم تحديد موعد الانتخابات بعد شهر على الأقل من تاريخ إخطاره. وللمدعي العام الاشتراكي أن يعترض على الترشيح في الأحوال ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ويعتبر اعتراضه قرارا منه باستبعاد اسم المرشح من قوائم الترشيح تلتزم به الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة. ويقع باطلا كل انتخاب يتم بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين. ولمن اعترض على ترشيحه أن يتظلم من قرار الاعتراض الصادر من المدعي العام الاشتراكي أمام محكمة القيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالاعتراض على يد محضر وذلك بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة أو قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر أي من الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى والتي تم الترشيح لها. وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة، وتصدر حكمها في شأنه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأسبوع على الأقل وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن بأي وجه.
المادة (22) : للمدعي العام الاشتراكي، أثناء مباشرته لاختصاصاته أن يطلب إلى الوزير أو الجهة المختصة وقف من تقتضي مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطيا أو نقله إلى عمل آخر بصفة مؤقتة، وإذا لم تستجب الجهة المختصة لطلبه كان له أن يبلغ الأمر إلى مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بتقرير مسبب. وتسري في شأن الوقف عن العمل القواعد والإجراءات والآثار المقررة في القوانين المنظمة للجهة التي يتبعها من تقرر وقفه.
المادة (23) : للمدعي العام الاشتراكي أن يطلب إلى المستشار المنتدب طبقا لحكم المادة 19 من هذا القانون إصدار أمر بمنع الشخص من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ظروف التحقيق. وعلى المدعي العام الاشتراكي أن يعرض الأمر والأسباب التي بني عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصداره على محكمة القيم وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. وعلى المحكمة أن تنظر فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها بعد إعلان المطلوب إصدار الأمر ضده وتصدر المحكمة قرارها إما بإلغائه أو بتعديله أو باستمراره.
المادة (24) : للمدعي العام الاشتراكي أن يقدم تقريرا إلى الجهة المختصة بنتيجة الفحص أو التحقيق الذي يجريه وفقا لحكم المادة 17 من هذا القانون يضمنه ما يراه لازما في شأن الموضوع، فإذا لم تأخذ هذه الجهة برأيه كان له أن يبلغ الأمر إلى السلطة الرئاسية لها ولمجلس الشعب ولرئيس مجلس الوزراء.
المادة (25) : للمدعي العام الاشتراكي أن يأمر بحفظ التحقيق إذا رأى أن لا محل للسير في الإجراءات. وإذا أسفر التحقيق عن وجود دلائل كافية على قيام المسئولية قبل شخص معين يحيل الدعوى إلى محكمة القيم، وتكون الإحالة بقرار موقع عليه من المدعي العام الاشتراكي أو من يقوم مقامه مرفقا به ملخص للدلائل التي قامت قبل المتهم يتم إيداعه قلم كتاب المحكمة ويعلن به المحال للمحاكمة.
المادة (26) : للمدعي العام الاشتراكي إذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية أن يخطر أو يحيل الأمر إلى النيابة العامة أو إلى النيابة الإدارية أو السلطة المختصة على حسب الأحوال لإجراء شئونها فيه. ويجوز للنيابة العامة. فيما عدا الجنايات. إقامة الدعوى الجنائية بناء على التحقيقات التي أجراها المدعي العام الاشتراكي أو مساعدوه كما يجوز للنيابة الإدارية ولغيرها من الجهات المختصة وفقا لقوانينها إقامة الدعوى التأديبية بناء على تلك التحقيقات. ولا تحول مباشرة النيابة العامة للتحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون دون مباشرة أو استمرار المدعي العام الاشتراكي في التحقيق الذي يجريه بشأنها. ولا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة عن أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون أثر على مباشرة المدعي العام الاشتراكي للتحقيق وإقامة الدعوى بشأنه أمام محكمة القيم أو استمرار هذه المحكمة في نظر الدعوى.
المادة (27) : يكون تشكيل محكمة القيم من سبعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وثلاثة من الشخصيات العامة. ويكون تشكيل المحكمة العليا للقيم من تسعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأربعة من الشخصيات العامة. ويصدر بتشكيل المحكمة في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويصدر أول تشكيل لهيئة المحكمة بذات الطريقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. ويمثل الادعاء أمام المحكمة المدعي العام الاشتراكي أو نائبه أو أحد مساعديه. ويقوم بأمانة السر لدى المحكمة من يندبه رئيسها من قلم كتابها. وتصدر المحكمة أحكامها بالأغلبية المطلقة لأعضائها. ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء المحكمة من غير المستشارين قرار من رئيس الجمهورية، بما لا يجاوز ألف ومائتي جنيه سنويا وذلك قبل ممارسة أعمالهم.
المادة (28) : ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كيفية إعداد ومراجعة الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة التي يختار من بينها أعضاء المحكمة. ويتم اختيار الأسماء التي تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة بشرط ألا تقل أعمارهم عن أربعين عاما وألا يكونوا من بين أعضاء السلطة التشريعية.
المادة (29) : يكون تعيين أعضاء المحكمة من الشخصيات العامة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويكون هؤلاء الأعضاء غير قابلين للعزل بالنسبة لعملهم القضائي خلال هذه الفترة. وتخضع مساءلتهم عن عملهم هذا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
المادة (30) : يؤدي أعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم يمينا بأن يحكموا بين الناس بالعدل، ويكون حلف اليمين أمام رئيس المحكمة ذاتها.
المادة (31) : تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر، ويراعى ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن خمسة. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل الباقي منهم عن خمسة.
المادة (32) : يحدد رئيس المحكمة موعد انعقادها لنظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها، ويخطر المدعي العام الاشتراكي بالجلسة المحددة، وعليه إبلاغ المحال للمحاكمة بها قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل.
المادة (33) : تعقد محكمة القيم جلساتها بدار القضاء العالي بالقاهرة أو في مقر أية محكمة استئنافية أخرى يصدر بتحديده قرار من رئيسها. ويقوم بأعمال قلم كتاب المحكمة من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة النقض.
المادة (34) : تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: (أولا) الفصل في جميع الدعاوى التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي طبقا للمادة 16 من هذا القانون. (ثانيا) كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور. (ثالثا) الفصل في الأوامر والتظلمات التي ترفع طبقا لأحكام هذا القانون. (رابعا) الفصل في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات.
المادة (35) : لا يجوز الادعاء المدني أمام محكمة القيم.
المادة (36) : يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، وإذا لم يقم المتهم بتوكيل محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا، وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في المادتين 375 و376 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (37) : إذا لم يحضر من أحيل إلى محكمة القيم بعد تكليفه بالحضور جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى في غيبته بحكم غير قابل للمعارضة. وتفصل المحكمة في هذه الحالة بعد سماع أقوال المدعي العام الاشتراكي والشهود.
المادة (38) : تتبع في المحاكمة أمام محكمة القيم القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية ويكون لها الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق.
المادة (39) : تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ويحصل الطعن من المحكوم عليه أو المدعي العام الاشتراكي أو من ينيبه من معاونيه بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل, بتقرير في قلم كتاب محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الحضوري. ويترتب على الطعن في الحكم الصادر في الموضوع في الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو الصادرة في المسائل الفرعية، ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة في الاختصاص، يجوز الطعن فيها استقلالا.
المادة (40) : لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى الطعن في الأحكام التحضيرية أو التمهيدية الصادرة في المسائل الفرعية. والأحكام الصادرة في غيبة المحكوم عليه يبدأ ميعاد الطعن فيها بالنسبة له من تاريخ إعلانه بها.
المادة (41) : يترتب على الطعن إعادة نظر الدعوى بالنسبة للطاعن أمام المحكمة العليا للقيم.
المادة (42) : يحدد قلم كتاب محكمة القيم للطاعن في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي خمسة عشر يوما كاملة. وعلى قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت وعليه إرسال ملف القضية موضوع الطعن إلى المحكمة العليا للقيم قبل تاريخ الجلسة.
المادة (43) : إذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة العليا للقيم بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.
المادة (44) : تسري على الطعن القواعد المقررة أمام محكمة القيم سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام.
المادة (45) : يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الطعن تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير - قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء - تسمع أقوال الطاعن والأوجه المستند إليها في طعنه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل الادعاء، ويكون المحكوم عليه آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
المادة (46) : تسمح المحكمة العليا للقيم بنفسها أو بواسطة أحد الأعضاء تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة القيم وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء وتحقيق أو سماع شهود. ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة (47) : إذا كان الطعن مرفوعا من المدعي العام الاشتراكي فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد التدبير المحكوم به ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء هيئة المحكمة. أما إذا كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليه فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة الطاعن.
المادة (48) : إذا حكمت محكمة القيم في الموضوع ورأت المحكمة العليا للقيم أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة العليا للقيم بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة القيم للحكم في موضوعها.
المادة (49) : لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا للقيم أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
المادة (50) : يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن عدا إعادة النظر.
المادة (51) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة من محكمة القيم في الأحوال الآتية: 1- إذا صدر حكم من محكمة القيم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم منها على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 2- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة من المحكمة الجنائية المختصة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم الصادر من محكمة القيم. 3- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة (52) : يكون لكل من المدعي العام الاشتراكي والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر. وإذا كان الطالب غير المدعي العام الاشتراكي فعليه تقديم الطلب إلى المدعي العام الاشتراكي بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع المدعي العام الاشتراكي الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الستين يوما التالية لتقديمه.
المادة (53) : يعلن المدعي العام الاشتراكي الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام المحكمة المختصة قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
المادة (54) : تفصل المحكمة المختصة في الطلب بعد سماع أقوال المدعي العام الاشتراكي والخصوم، وبعد إجراءها تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه من أعضائها لذلك، وذلك بقبول الطلب والفصل في الموضوع.
المادة (55) : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم.
المادة (56) : لرئيس الجمهورية النظر في العفو عن الجزاء أو تخفيفه.
المادة (57) : إذا صدر حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة لعدم صحة الواقعة أو لعدم الجناية بالنسبة لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعين على المدعي العام الاشتراكي وقف السير في إجراءات التحقيقات التي يباشرها عن ذات الفعل. ويكون لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم به أمام محكمة القيم إذا لم يكن قد صدر منها حكم بات عن ذات الفعل.
المادة (58) : إذا صدر حكم بات بالإدانة من محكمة القيم وتلاه صدور حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة في ذات الفعل لعدم الصحة أو لعدم الجناية جاز للمحكوم عليه التظلم من الحكم إلى رئيس الجمهورية للنظر في العفو عن التدبير المحكوم به.
المادة (59) : تنقضي دعوى المسئولية بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة (60) : يتولى المدعي العام الاشتراكي تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم، ويصدر أمره في هذا الشأن على النموذج المعد لذلك.
المادة (61) : يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة القيم بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل محكوم عليه يخالف الحكم الصادر من محكمة القيم بتدبير مما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (62) : على الجهات المختصة أن تستجيب إلى ما تطلبه محكمة القيم والمدعي العام الاشتراكي من بيانات وأن تضع تحت تصرفهما ما يحددانه من أوراق ووثائق ومستندات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، ولكل منهما أن يأمر بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات تكون لها أهمية في التحقيقات التي يجريها. وإذا لم تستجب الجهة للطلب بغير مبرر قانوني كان للمحكمة أو للمدعي العام الاشتراكي على حسب الأحوال أن يبلغ الأمر إلى الوزير أو السلطة الرقابية المختصة.
المادة (63) : تعفى جميع الدعاوى والتظلمات والإجراءات والشكاوى والطلبات المتعلقة بتطبيق هذا القانون من كافة الرسوم والمصاريف القضائية.
المادة (64) : تحال جميع الدعاوى والتظلمات المقدمة إلى محكمة الحراسة طبقا لأحكام القانونين رقمي 34 لسنة 1971 و53 لسنة 1972 المشار إليهما، إلى محكمة القيم وذلك بالحالة التي عليها وبدون رسوم.
المادة (65) : تبقى قائمة ونافذة الأحكام الصادرة بفرض الحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه والأحكام الصادرة باستمرار فرض الحراسة في الحالات الخاضعة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1972 المشار إليه، ويجوز التظلم منها طبقا لأحكام هذا القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل به أو بعد مضي المدة التي كانت باقية على التظلم منها وفقا لأحكام القانون سالف الذكر أيهما أقل. ولا يجوز أن تزيد مدة هذه الأحكام على خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو السنة الباقية لإتمام خمس سنوات من تاريخ صدورها أيهما أقل إلا إذا كان المدعي العام الاشتراكي قد طلب من المحكمة أن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال المفروضة عليها الحراسة فيستمر تنفيذ الحكم بالنسبة لهذه الأموال حتى تفصل المحكمة في طلب المصادرة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن