بشأن حماية الوحدة الوطنية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : حماية الوحدة الوطنية واجب كل مواطن, وعلى جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية العمل على دعمها وصيانتها.
ويقصد بالوحدة الوطنية في تطبيق أحكام هذا القانون, الوحدة القائمة على احترام نظام الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع كما حددها الدستور وعلى وجه الخصوص:
(أ) تحالف قوى الشعب العاملة.
(ب) تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.
(ج) حرية العقيدة وحرية الرأي بما لا يمس حريات الآخرين أو المقومات الأساسية للمجتمع.
(د) سيادة القانون.
وتقوم الوحدة الوطنية على أساس إعطاء الأولوية دائماً لأهداف النضال الوطني والتحرري وعلى أفضلية المصالح القومية الشاملة على المصالح الخاصة لكل قوة أو طائفة أو فئة اجتماعية.
المادة (2) : الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة.
وهو يكفل أوسع مدى للمناقشة الحرة داخل تشكيلاته، والتنظيمات الجماهيرية المرتبطة به.
ولا يجوز إنشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكي العربي أو منظمات جماهيرية أخرى خارج المنظمات الجماهيرية التي تشكل طبقاً للقانون.
المادة (3) : يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة على خلاف حكم المادة السابقة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو اشترك فيها.
ويعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن وجود جمعيات أو هيئات أو منظمات أو جماعات منشأة على خلاف ما تقدم، إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق ومكن من الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
المادة (4) : يعاقب بالحبس كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر، بأن لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لمناهضة السياسة العامة المعلنة للدولة أو للتأثير على مؤسساتها السياسية والدستورية في اتخاذ قرار بشأنها.
المادة (5) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية بين قوى تحالف الشعب أو بين طوائفه.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
فإذا اتخذت هذه الإذاعة صورة دعاية مثيرة موجهة للعسكريين في زمن الحرب كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (6) : يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى وسائل العلانية المنصوص عنها في المادة 171 عقوبات على بعض فئة من فئات قوى التحالف أو طائفة من الناس أو على الازدراء بها أو إثارة الفتنة بينها، إذا كان من شأن هذا التحريض الإضرار بالوحدة الوطنية.
المادة (7) : تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجرائم المبينة بالمواد 3 و4 و5 و6 من هذا القانون بناءً على تخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت بناءً على تخابر مع دولة معادية.
المادة (8) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (9) : لا ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من وزير العدل.
ويجوز للنيابة العامة إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محاكم أمن الدولة المختصة.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به مع تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية