تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائي وفي الأحوال الواردة في هذا القانون ووفقاً للضوابط المنصوص عليها فيه.
المادة (2) : يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على المجتمع، إذا قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
المادة (3) : يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله، أو الأموال المنصوص عليها في المادة 18 فقرة أخيرة من هذا القانون قد تم بالذات أو بواسطة الغير بسبب من الأسباب الآتية: (أولا) استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية أو الصفة الشعبية أو النفوذ. (ثانيا) استخدام الغش أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أي عقد إداري مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة. (ثالثا) تهريب المخدرات أو الاتجار فيها. (رابعا) الاتجار في الممنوعات أو في السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية. (خامسا) الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية.
المادة (4) : يجوز فرض الحراسة وفق أحكام هذا القانون على أموال الأشخاص الاعتبارية إذا قام بشأنها سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (5) : يتولى الادعاء، في قضايا فرض الحراسة, مدع عام بدرجة وزير, ويكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (6) : يتولى المدعي العام إجراءات التحقيق السابقة على تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة ويكون له في سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية. وله أن يستعين في ذلك بعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة يندبون وفقا لقانون السلطة القضائية. وللمدعي العام بصفة خاصة في سبيل تنفيذ هذا القانون أن يتخذ الإجراءات الآتية: (أولا) الأمر بالتحفظ على أية أوراق أو مستندات يرى أهميتها في الإدعاء. (ثانيا) طلب البيانات والمعلومات من هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة. (ثالثا) الحصول على الوثائق والملفات من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو من أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة أخرى. (رابعا) تكليف مأموري الضبط القضائي أو أية جهة أخرى بمجمع الاستدلالات. (خامسا) أن يطلب من النيابة العامة أو أية جهة مختصة أخرى إجراء تحقيق في واقعة معينة تتعلق أو تتصل بالإدعاء، وموافاته بنتيجة التحقيق فيها. (سادسا) أن يطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق في الجرائم التي يتبين له وقوعها، خلال إطلاعه على الأوراق. (سابعا) إبلاغ الجهة المختصة للنظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجبات وظيفته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه.
المادة (7) : يجوز للمدعي العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف في أمواله أو إداراتها، واتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، ويجوز أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه وأولاده القصر أو البالغين إذا رأى لزوما لذلك. ويعين المدعي العام في الأمر الصادر بالمنع من الإدارة وكيلا لإدارة الأموال، ويتعين على الوكيل المبادرة إلى التحفظ على هذه الأموال وجردها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون. ويحدد المدعي العام في هذه الحالة نفقة لمن تقرر منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون, ويستمر صرف هذه النفقة إلى أن تفصل المحكمة في طلب فرض الحراسة. وعلى المدعي العام تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
المادة (8) : للمدعي العام أن يأمر بالتحفظ في مكان أمين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذا القانون. ويتعين عليه في هذه الحالة عرض الأمر على المحكمة المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدوره, وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن وزال أثره بقوة القانون. وعلى المحكمة خلال ستين يوما من عرض الأمر عليها, أن تصدر قرارها, إما بإلغاء الأمر أو باستمرار تنفيذه لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور الأمر. وللمدعي العام قبل نهاية هذه المدة أن يطلب إلى المحكمة ذاتها استمرار تنفيذ الأمر مددا أخرى لا يجاوز مجموعها خمس سنوات. ولا يجوز للمحكمة أن تأمر باستمرار تنفيذ أمر التحفظ إلا بعد سماع دفاع من صدر عليه الأمر. ويسقط الأمر بقوة القانون بمضي خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة. ويجوز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم.
المادة (9) : تكون إحالة دعوى طلب فرض الحراسة إلى المحكمة المختصة بقرار مكتوب ومسبب من المدعى العام، ويجب إعلان القرار للشخص المطلوب فرض الحراسة على أمواله ولغيره من ذوي الشأن مع ملخص للدلائل التي قامت ضدهم، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما. ولا تحول سرية التحقيق دون هذا الإجراء. ويباشر المدعي العام الدعوى أمام المحكمة. ويجوز أن يعهد بذلك إلى واحد أو أكثر من المحامين العامين أو من رؤساء النيابة العامة المنتدبين لمعاونته.
المادة (10) : تفصل في دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف, وثلاثة من المواطنين المشتغلين بالمهنة أو الصناعة أو العمل الأساسي الذي يعول عليه المطلوب فرض الحراسة عليه, يختارون من بين الواردة أسماؤهم في الكشوف التي تعدها مقدما, لهذا الغرض, الجهات التي يحددها وزير العدل, وتعتمد تلك الكشوف بقرار منه. وإذا لم يكن للمطلوب فرض الحراسة عليه مهنة مشروعة يتم اختيار الأعضاء الثلاثة من الواردة أسماؤهم في الكشف الذي يعده وزير العدل متضمنا بعض الشخصيات العامة. ويستمر انعقاد المحكمة حتى تنتهي من نظر الدعاوى المطروحة أمامها.
المادة (11) : ينظم وزير العدل بقرار منه كيفية إعداد ومراجعة الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة. ويتم اختيار الأسماء التي تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وبشرط ألا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً.
المادة (12) : يكون مقر المحكمة المختصة بدعاوى فرض الحراسة مدينة القاهرة ويجوز أن تعقد جلساتها في عاصمة المحافظة الكائن بها موطن المطلوب فرض الحراسة على أمواله أو التي تكون فيها مصالحه المالية الغالبة.
المادة (13) : لا يجوز أن يكون أحد أعضاء المحكمة قريباً أو صهراً للمطلوب فرض الحراسة على أمواله حتى الدرجة الرابعة، أو أن تكون له أو لزوجه أو لأحد أقربائه حتى الدرجة المذكورة مصلحة تتعلق بالمال المشار إليه، أو أن يكون بينه وبين المطلوب فرض الحراسة على أمواله خصومة قضائية سابقة أو قائمة. ويجب على المحكمة أن تتحقق من ذلك، في مواجهة المطلوب فرض الحراسة على ماله، قبل البدء في إجراءات نظر الدعوى، فإذا تبين قيام مانع بأحد أعضاء المحكمة من الموانع المذكورة أو أي سبب آخر من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وجب عليها تأجيل نظر الدعوى وإخطار المدعي العام لعرضها على المحكمة بهيئة أخرى. ولا تسري على أعضاء المحكمة الأحكام الخاصة بالرد الواردة في الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (14) : تحدد المحكمة الإجراءات التي تتبع في نظر الدعوى مع مراعاة الآتي: (أولاً) أن يكون للمطلوب فرض الحراسة عليه ولكل ذي شأن حق الاستعانة بمحام أو محامين من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. (ثانيا) أن يمكن من الإطلاع على جميع الأوراق التي يستند إليها الطلب ومن الرد عليها، وأن يعطى لذلك الوقت الكافي حسب ظروف كل حالة. (ثالثا) أن يمكن من إبداء دفاعه مشافهة وكتابة.
المادة (15) : يؤدي أعضاء المحكمة من المواطنين، قبل مباشرة عملهم، يميناً أمام رئيس المحكمة، بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القانون.
المادة (16) : فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل في نطاق الحالات التي يحكمها.
المادة (17) : ينص في الحكم الصادر بفرض الحراسة على تحديد المصروفات اللازمة لإدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة. كما ينص في الحكم على تقرير نفقة للمفروضة عليه الحراسة وأسرته ومن يعولهم فعلا ولو كانوا بالغين. وتشمل هذه النفقة ما يفي بمطالب الحياة لهم بما لا يجاوز صافي الإيراد الذي تدره الأموال الموضوعة تحت الحراسة. ويجوز بدلا من تقرير هذه النفقة أن تستثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة وتترك للخاضع حرية استعمالها واستغلالها والتصرف فيها.
المادة (18) : لا تشمل الحراسة إلا الأموال التي في ملك الخاضع فعلا في تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ. وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال. ويجوز للمحكمة أيضا أن تفرض الحراسة على أي مال يكون في الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة، ولو كان على اسم زوجه أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال.
المادة (19) : يعهد بالإشراف على أعمال الحراسة إلى أحد الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وله أن يستعين في إدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة بإحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها. ويلتزم الوزير المعهود إليه بالحراسة بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني، وكذلك الواجبات الخاصة التي يقررها الحكم الصادر بفرض الحراسة في كل حالة على حدة. ويبلغ المدعي العام الحكم الصادر بفرض الحراسة إلى الحارس فور صدوره، وتبدأ مهمته من تاريخ هذا الإبلاغ وعليه أن يبادر بالتحفظ على الأموال، وله في هذا السبيل الاستعانة برجال السلطة العامة، كما يتعين عليه المبادرة إلى جرد هذه الأموال، ويتم ذلك بحضور صاحب الشأن الذي يوقع على محاضر الجرد، وتعتبر هذه المحاضر أساسا للمحاسبة بين ذوي الشأن وبين الجهة القائمة على الحراسة إذا أفرج عن الأموال. ويختص القضاء العادي بالمنازعات التي تنشأ بسبب الحراسة بين ذوي الشأن وبين الجهة المعهود إليها بها إذا رد المال إلى ذوي الشأن.
المادة (20) : إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة. وعلى دائني الخاضع الذين لهم ديون ممتازة أو عادية أن يطلبوها من الجهة القائمة على الحراسة، ويدخل في ذلك ما يكون مستحقا للدولة أو إلى الهيئات العامة من الضرائب والرسوم. وإذا حكم بفرض الحراسة على بعض الأموال، فلا يجوز لغير الدائنين المرتهنين لهذه الأموال وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة عليها مطالبة الحراسة بما هو مستحق على الخاضع من ديون. على أنه إذا لم تكن الديون المشار إليها في الفقرة السابقة مستغرقة للأموال الخاضعة للحراسة جاز لأصحاب الديون العادية أو الديون التي لها امتياز عام على أموال الخاضع مطالبة الحراسة بهذه الديون وذلك إذا لم تف الأموال التي لم تخضع للحراسة بهذه الديون. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة لا تكون الحراسة مسئولة عن ديون الخاضع إلا في حدود ما خضع للحراسة من أموال. ويتعين على كل من دائني الخاضع إخطار الجهة القائمة على الحراسة بدينه مقدارا وسببا، وأن يقدم سنده خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية وإلا سقط حقه في مطالبة الجهة القائمة على الحراسة به ما لم يكن التأخير في الإخطار بالدين لسبب خارج عن إرادته، أو لسبب يقبله الوزير المعهود إليه بالحراسة. وتمد جميع مواعيد سقوط الحق والإجراءات التي تسري ضد الخاضع للحراسة وضد الممنوع من التصرف في أمواله أو إدارتها وفقا لنص المادة 7 من هذا القانون، وذلك طوال مدة فرض الحراسة أو مدة المنع من التصرف أو الإدارة.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن إدارة المال المفروضة عليه والتصرف فيه، ويقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذي فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها في المادة 7. ويتعين على كل من يحوز مالا منقولا أو ثابتا مملوكا للخاضع أن يخطر الجهة القائمة على الحراسة به خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية، كما يتعين على من يكون مدينا للخاضع بأي دين أو حق أو من يكون شريكا له على أي وجه، أن يخطرها بما في ذمته للخاضع من دين أو بحصته أو نصيبه في الشركة، وذلك في الموعد المشار إليه. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (22) : الأحكام الصادرة من المحكمة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون نهائية، ولا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا لأحكام هذا القانون وبكل ذي شأن بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بفرض الحراسة أن يتظلم من هذا الحكم أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يقدم إلى المدعي العام، وعلى المدعي العام أن يقدم هذا التظلم إلى المحكمة مشفوعا برأيه كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه، وعلى المحكمة أن تحدد جلسة، يعلن بها الخاضع للحراسة لنظر التظلم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم إليها. وتفصل المحكمة في التظلم إما برفضه واستمرار الحراسة، وإما برفع الحراسة عن كل أو بعض المال المفروضة عليه. كما تفصل المحكمة في التظلم من تحديد مقدار النفقة. وللمفروض عليه الحراسة، ولكل ذي شأن، إذا رفض تظلمه، أن يتقدم بطلب جديد كلما انقضت سنة من تاريخ الحكم بالرفض، ويسري في شأن هذا التظلم حكم الفقرة السابقة، وتنقضي الحراسة في جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها، كما تنقضي الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى ولو كان قبل مضي المدة المذكورة. وللمدعي العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة الحكم برفع الحراسة أو بأن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال التي آلت إلى الشخص المفروضة عليه الحراسة بسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون. ويقدم الطلب للمحكمة من المدعي العام وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. وتحدد المحكمة الإجراءات التي تتبع في نظر الطلب.
المادة (23) : يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم بالمصادرة بناء على طلب المدعي العام أو ذوي الشأن إذا قامت ظروف تبرر ذلك.
المادة (23) : توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها لصالح الشعب بسبب تهريب المخدرات أو الاتجار فيها والمنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (3) من هذا القانون للإنفاق منها على تحديث ودعم أجهزة ووسائل مكافحة المخدرات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزيري المالية والداخلية.
المادة (24) : لا تحول إجراءات فرض الحراسة بمقتضى أحكام هذا القانون دون السير في إجراءات الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات التي يقضي بها القانون.
المادة (25) : على المدعي العام أن يرفع تقارير إلى رئيس الجمهورية بمناسبة متابعته لقضايا الحراسات عن الإصلاحات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي يرى لزومها لتأمين المصالح العليا للبلاد وحماية المكاسب الاشتراكية.
المادة (26) : فيما عدا ما نص عليه في البند 4 من المادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، تلغى المادة 3 من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1965 في شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (27) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن