بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النص الآتي:
مادة 26 - "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم 3 أو يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول المذكور.
ويعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين وكان من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة السابعة.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة السابعة".
المادة (2) : تضاف مواد جديدة برقم 31 (أ) و31 (ب) و31 (ج) و35 مكرراً إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر نصها الآتي:
"مادة 31 (أ) - يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى مكتب البوليس في محل إقامته خلال مدة تنتهي يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة والذخائر أو على إخفاء تلك الأشياء المسروقة.
ولا يسري هذا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون".
"مادة 31 (ب) - يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذاً لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيهاً إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة".
"مادة 31 (ج) - تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيهاً لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقاً لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى إرشاده إلى ضبط هذه الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون".
"مادة 35 مكرراً - تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة".
المادة (3) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية