تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري وعلى لائحة البوليس المختصة بالاتجار بالأسلحة والأدوات والذخائر المذكورة المرفقين بالاتفاقيات التجارية. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار. أمرنا بما هو آت:
المادة () : جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المصرح بإدخالها في القطر المصري الباب الأول يجوز دخول أسلحة الصيد والزينة وأسلحة التجارة والذخائر والأدوات الآتي بيانها النوع الأول (الأسلحة المصرح بإدخالها) أولاً - البنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل وبنادق الصيد القصيرة طراز لوفوشوه ولانكستر وخلافهما سواء كانت بروح أو بروحين مما يعمر من فمه بشرط أن لا يتجاوز قطر فمها 20 ملليمترا. ويجوز للسواح أن يدخلوا بنادق ششخانة وخرطوش (فشينك) بشرط أن يحرروا تعهد يقرون فيه أن هذه البنادق معدة لاستعمالهم الخصوصي وأن بيعها ممنوع وأي مخالفة لأحد شرطي التعهد المذكور يترتب عليها وجوبا مصادرة البندقية. ثانياً - أسلحة الزينة وهي الأسلحة العتيقة والبنادق والقرابينات والبنادق القصيرة والريفولفيرات والطبنجات مهما كان طولها التي تكون كرنافتها وزنادها أو ماسورتها متحلية بالذهب أو الفضة أو منقوة نقشا بديعا ويتصرح بدخول أسلحة الزينة ماعدا الأسلحة العتيقة بشرط أن لا تكون قيمة ثمن القطعة الواحدة أقل من خمسمائة فرنك عن البنادق والقرابينات والبنادق القصيرة ومن مائتي فرنك عن الريفولفيرات ومن ثمانين فرنكا عن الطبنجات ومن البديهي أن الأسلحة المصرح بدخولها بمقتضى نصوص هذا الجدول الأخرى لا يمكن اعتبارها بصفة أسلحة زينة ومنع دخولها بحجة أن ثمنها أقل من القيمة المحددة. ويجوز للأشخاص الجارين إدخال أسلحة الزينة أن يدخلوا أيضا مائة خرطوش ملآنة رشا صغيرا عن كل بندقية وقرابينة وبندقية قصيرة على أن ثمن الخرطوش لا يدخل ضمن القيمة المحددة للأسلحة المذكورة. ثالثاً - البنادق والقرابينات والطبنجات طراز فلوبير والأسلحة المماثلة لها من العيار الصغير والأسلحة ذات الماسورة الحلزونية المعروفة بأسلحة سالون. رابعا - السيوف التي تكون قبضتها أو نصلتها محلاة بالذهب أو الفضة أو منقوشة نقشا بديعا والشياش ونصالها وشياش المبارزة وسكاكين الصيد. تنبيه - لا يمكن لأي سائح كان بيده بسابورت أو تذكرة حسب الأصول أن يدخل إلا طبنجة ريفولفير واحدة أو زوج طبنجات واحد من أي نوع كان ومائة خرطوش ملآنة على الأكثر. النوع الثاني (الأدوات المصرح بإدخالها) جميع أنواع أجزاء البندقية والريفولفير والطبنجة والأسلحة البيضاء وباقي الأسلحة المصرح بدخولها مثل الكرنافة والتخته والفالية والتتك وقنطرة التتك والزنبلك والماسورة المشغولة بأكملها أو نصفها وما شابه ذلك من أجزاء الأسلحة وجميع الملحقات والأدوات اللازمة لاستعمال الأسلحة المذكورة. النوع الثالث (الذخائر المصرح بإدخالها) خرطوش الأسلحة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة الملآنة وظروف خرطوشها الفارغ. أما دخول خرطوش بنادق الحرب من أي نوع كان فممنوع على الإطلاق. الباب الثاني على مصلحة الكمارك بعد إعمال التحقيق اللازم أن تضع بدون تأخير ولا مصاريف على الأسلحة المباح إدخالها فتلة دوبارة مختوما عليها بالرصاص أو تدمغها على حسب رغبة صاحبها. الباب الثالث جميع الأسلحة وأجزاء الأسلحة والأدوات والذخائر الغير منوه عنها بهذا الجدول لا يجوز إدخالها وكذلك البارود من أي نوع كان والمركبات التي تستعمل بدلا عنه أو التي تخترع فيما بعد ويكون تأثيرها كتأثيره مثل الديناميت وقطن البارود والقطن الأروتيكي والنتروجلسرين والبكرات والفولمينات وقنابل اللغم والمواد الأخرى من هذا النوع القابلة للالتهاب وملح البارود المكرر وغير المكرر وكلورات البوتاس. ومنع ورود المواد القابلة للانفجار لا يشمل إدخال وبيع التحضيرات القابلة للإنفجار من حيث تركيبها في بعض الأحيان أو التي يمكن استعمالها في تجهيز مواد منفجرة كالكبريت والايتير ونترات الصودا مثلا بل يكون قاصرا فقط على دخول المواد التي تستعمل بمفردها أو بمزج مقدار عظيم منها بدلا من بارود اللغم أو الأعمال المماثلة لذلك.
المادة (1) : ينشر جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها السالف ذكرهما والمرفقان بهذا القانون.
المادة (1) : الاتجار بالأسلحة والذخائر والأدوات والمواد القابلة للانفجار المصرح بإدخالها بمقتضى الاتفاقيات القارية لا يجوز إلا للأشخاص الذين بيدهم رخصة من الحكومة وفي المخازن المبينة بالرخصة المذكورة. وهذه الرخصة شخصية وتصير لاغية متى صار التنازل عنها للغير.
المادة (2) : يمكن للبوليس ضبط الأسلحة التي صار إدخالها ولو كانت مختومة أو مدموغة بمعرفة الحكومة المحلية متى وجدها معرضة للبيع في مخازن أو دكاكين خلاف المنوه عنها بنصوص المادة السابقة.
المادة (2) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون الذي يسري العمل بموجبه بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (3) : على صاحب المحل المرخص له على مقتضى المادة الأولى ببيع الأسلحة المبينة بها أن يكون بطرفه دفتران يقيد في أحدهما بنمرة مسلسلة جميع الأسلحة المعرضة للبيع مع إيضاح أثمانها والجهات الواردة منها وكافة التفصيلات اللازمة ويقيد بالآخر ما بيع منها مع إيضاح أنواع الأسلحة المبيعة وثمنها ونمرة قيدها واسم ولقب المشتري ومحل إقامته وصناعته. وهذه الدفاتر يجب قبل استعمالها أن تكون كل صحيفة منها مؤشرا عليها بعلامة المحافظ أو المدير وتكون تحت طلب البوليس الذي له الحق في مراجعتها في أي وقت كان.
المادة (4) : لا يجوز لأحد نقل كمية من الأسلحة تتجاوز الكمية اللازمة لاستعماله الشخصي بدون رخصة خصوصية من المحافظ أو المدير وإذا حصل النقل من مدينة إلى أخرى أو من قرية فيتبين في الرخصة عدد الأسلحة ونوعها واسم الشخص المرسلة له.
المادة (5) : أي مخالفة لنصوص المادة الثانية والثالثة يترتب عليها سحب رخصة البيع وإذا اتضح حصول غش في الدفاتر المنصوص عنها فيتقرر أيضا سحب الرخصة المعطاة له بعد إنذاره بذلك. وفي كلتا الحالتين المذكورتين لا يكون لصاحب المحل حق في تعويض أو في إقامة دعوى على الحكومة.
المادة (6) : الأسلحة المنقولة بدون الرخصة المنوه عنها بالمادة الرابعة يصير ضبطها ومصادرتها إداريا.
المادة (7) : ضباط أو رجال البوليس المنوطون خصوصا بذلك لهم أن يدخلوا في أي وقت في المحلات البادي ذكرها لمعاينة الدفاتر المبينة قبل ومراجعتها والتحقق مما إذا كانت نصوص هذه اللائحة جميعها مرعية الإجراء وأن يجروا التحريات فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
المادة (8) : جميع أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 تسري أيضا على مبيع ونقل الذخائر والأدوات والمواد القابلة للانفجار.
المادة (9) : يجب على كل شخص متجر الآن بالأسلحة والذخائر والأدوات والمواد القابلة للانفجار المذكورة في المادة الأولى أن يخطر بذلك المحافظ أو المدير في ظرف شهر من تاريخ نشر هذه اللائحة ويعرف عن الدكان الموجودة فيه هذه الأصناف للمبيع. ويجب عليه أيضا أن يكون بطرفه في الميعاد المذكور الدفاتر المنصوص عنها بالمادة الثالثة.
المادة (10) : لا يجوز مطلقا وجود مخازن أسلحة أو شيء من المواد الأخرى المنوه عنها بالمادة السابقة في إقليم الحدود. وللبوليس في هذا الإقليم حق تفتيش المنازل بالطرق المنوه عنها بالاتفاقيات التجارية وبالمحاضر المرفقة بها المختصة بالتفتيش في الدائرة الكمركية وله أن يضبط ويصادر الأسلحة والأشياء الأخرى الموضحة قبل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن