تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 نظراً لمضى مدة آخر تعديل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، تغيرت خلالها الظروف الاجتماعية والاقتصادية بل ومتطلبات الأمن العام، الأمر الذي أوجب إعادة النظر في بعض أحكامه بما يجعلها تواكب هذا التطور وتعالج ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون طوال هذه المدة من قصور. لذلك أعد مشروع القانون المرافق مستهدفاً تحقيق الاعتبارات المشار إليها، وذلك على الوجه الآتي: - تقضى المادة 8 فقرة 2 من قانون الأسلحة بعدم سريان أحكام قانون الأسلحة والذخائر على العمد ومشايخ البلاد بالنسبة لحيازة قطعة سلاح واحدة غير مششخنة. بمعني أن - القانون الحالي يبيح للعمد ومشايخ البلاد حيازة قطعة سلاح دون ترخيص بشرط أن تكون غير مششخنة. ولما كان هؤلاء .... من رجال الضبطية القضائية والمسئولين عن الأمن ويواجهون المجرمين والخطرين المسلحين بأسلحة متطورة ومتنوعة، فقد رئي أن يتضمن مشروع القانون تعديلا لهذا النص يبيح لهم حيازة قطعة سلاح بدون ترخيص سواء كانت مششخنة أو غير مششخنة، مما يجعل هذه الرخصة تمتد إلى الأسلحة المششخنة الجائز الترخيص بها كالمسدسات والبنادق المششخنة. وبالنسبة للمادة العاشرة التي حددت الحالات التي ينتهي فيها الترخيص بقوة القانون تلقائياً دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك. فقد تضمن المشروع تعديلها على الوجه الآتي: (أ) النص على أن تخصص لوزارة الداخلية الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في هذه المادة والتي لا يتصرف فيها ذوو الشأن خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ إيداع السلاح. (ب) النص على تطبيق أحكام إيداع السلاح الذى يلغي الترخيص به وأيلولته للدولة المنصوص عليها في المادة الرابعة على حالات اعتبار الترخيص ملغياً طبقا للمادة العاشرة مع زيادة المدة التي يجوز لمالك السلاح أو من له حق التصرف فيه أن يتصرف فيه خلالها إلى خمس سنوات نظراً لأن إلغاء الترخيص في هذه الحالة يتم بقوة القانون. (ج) وأضيف حكم جديد لحالات إلغاء الترخيص تلقائياً يتعلق بإلغاء الترخيص لعدم طلب التجديد في الميعاد حتى ولو كان عدم تقديم الطلب لسبب لا دخل لإرادة المرخص له فيه. (د) استبدل بالبند (ب) "تسليم السلاح إلى شخص آخر" بند آخر أكثر دقة في التعبير والصياغة القانونية وهو "التصرف في السلاح على وجه قانوني". - وبالنسبة لأحكام العقوبات التي أوردها قانون الأسلحة في شأن حيازة وإحراز الأسلحة فقد لوحظ أن المحاكم تتجه إلى تخفيف العقوبات بالتطبيق لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات وفي النص على عدم الاستفادة بالأعذار المخففة ما يضمن فاعلية العقوبة في الردع والزجر. ورئي كذلك تشديد العقوبة على حيازة أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة. لذلك تضمن المشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 بتشديد العقوبة على حيازة وإحراز الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهي (المدافع الرشاشة) نظراً لعدم جواز الترخيص بها أصلا وذلك برفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، مع النص على عدم تخفيف العقوبة بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للأشخاص الذين نصت المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر على عدم جواز الترخيص لهم بحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر نظراً لخطورتهم. - وبالنسبة للمادة 34 - أعيدت صياغة هذه المادة بحيث تسري رخصة الاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها لمدة ثلاث سنوات، وتجدد مماثلة لمدد وذلك تمشياً مع ما سبق اتخاذه بالنسبة لرخص حمل وإحراز السلاح تيسيراً على المواطنين. وقد نظر في تعديل الرسم المقرر إلى المدة الجديدة بالإضافة إلى مسايرة الزيادة التي وردت على تراخيص حيازة الأسلحة والذخائر بحيث أصبح الرسم الذي تضمنه التعديل يتناسب أيضاً مع كون هذا النشاط هو في حقيقته استثمار، فنشطت تجارته في السنوات الأخيرة. ونظراً لأن المادة 35 مكرر تنص على اعتبار أجزاء الأسلحة النارية أسلحة كاملة بالنسبة لأحكام الاتجار في الأسلحة وذخائرها، الأمر الذي جعل حيازة وإحراز هذه الأجزاء بالنسبة للمواطنين لا يشكل جريمة وبالتالي فتح باب تلاعب الأفراد للإفلات من العقوبة، من خلال افتعال أي عطل في السلاح أو تجزئته ليصبح -من الظاهر- غير صالح للاستعمال، فإذا ضبط لا يقع تحت طائلة العقاب. لذلك أعيدت صياغة هذه المادة بما يجعل حكمها ينسحب أيضاً على تجريم حيازة وإحراز أجزاء الأسلحة النارية واعتبارها أسلحة نارية كاملة في هذا المجال. ونظراً لأن القانون يقضي بأيلولة الأسلحة والذخائر التي تلغى أو تسحب تراخيها إلى الدولة إذا لم يتصرف فيها ذوو الشأن خلال المدة التي حددها لهم، كما تؤول إليها أيضاً الأسلحة والذخائر التي يحكم بمصادرتها لمخالفة قانون الأسلحة والذخائر. ولما كانت الشرطة كثيراً ما تكون في حاجة لتزويد أفرادها بهذه الأسلحة أو على الأقل بالأنواع المتطورة والحديثة منها، وبعضها مما لا يجوز الترخيص به، فقد رؤى إضافة فقرة جديدة لكل من المادة 4 والمادة 30 من القانون الحالي تنص على أن "تخصص الأسلحة التي آلت ملكيتها إلى الدولة لوزارة الداخلية". وتضمنت المادة (3) النص على إضافة بند جديد إلى المادة (5) التي حددت الأشخاص المعفيين من الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر يشمل من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأفراد وأعضاء الجماعات التي تؤدي خدمات للأمن العام. ولما كان مشروع القانون المرافق قد تضمن تشديداً لبعض العقوبات المقررة على حيازة الأسلحة والذخائر أو الاتجار فيها بدون ترخيص، وتشجيعاً للمواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها. فقد تضمن مشروع القانون المرافق حكما وقتياً تحت رقم (4) يقضي بأن يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها. وتتشرف وزارة الداخلية برفع هذا المشروع في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 9/8/1977 برجاء التفضل لدى الموافقة باتخاذ إجراءات استصداره.
المادة () : تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 أحال المجلس بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1977 هذا المشروع بقانون إلى لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية, لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس, فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم الاثنين 19 من ديسمبر سنة 1977 بحضور السيدين اللواء حسين إبراهيم مساعد وزير الداخلية, والعميد عبد الله جمال الدين مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية مندوبين عن الحكومة. وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية, وراجعت نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له, واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبي الحكومة, وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي: لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول بتنظيم حملها وإحرازها, ونحت مصر هذا المنحى فأصدرت القانون رقم 294 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, الذي نص على أن حمل أو إحراز الأسلحة دون الحصول مسبقاً على ترخيص بحملها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. ونظراً لأنه في أعقاب الحروب تتفشى ظاهرة انتشار الأسلحة, كما أن العابثين بالقانون يحصلون على الأسلحة المطورة أو الأسلحة بعيدة المدى التي يستخدمونها في اقتراف جرائمهم, لذلك يلجأ المشرع لمواجهة هذه الحالات, إلى إدخال التعديلات على القانون لملاحقتهم ولسد بعض الثغرات التي قد يكشف عنها التطبيق العملي لنصوص القانون. لكل هذه الاعتبارات تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون الذي تضمن الأحكام الآتية: 1- لما كانت الشرطة تعاني في الوقت الحالي من النقص في التسليح لقصور الموارد في الظروف الاقتصادية الراهنة, فقد رأت الحكومة أن تخصص الأسلحة التي تؤول إلى الدولة, تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه لتسليح رجال الشرطة, ومن ثم أدخلت تعديلات على المادة الرابعة والمادة الثلاثين من القانون رقم 394 لسنة 1954 تقضي بأن تخصص لوزارة الداخلية الأسلحة التي آلت إلى الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- عددت المادة الخامسة الفئات التي تعفى من الحصول على الترخيص بحمل السلاح, ونص فيها على أن لوزير الداخلية سلطة إعفاء من يراه من الأجانب, وأعضاء مباريات الرماية الدولية, من ضرورة الحصول على الترخيص المشار إليه. وأضاف المشروع المعروض إلى هاتين الفئتين من يراه وزير الداخلية من الأفراد والجماعات التي تؤدي خدمات للأمن العام. وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها للمادة الخامسة من القانون أنها تعفي في البند السابع منها أعضاء مجلس الشعب, من الحصول على ترخيص بحمل الأسلحة, فرأت اللجنة أن يشمل هذا الإعفاء أعضاء مجلس الشعب الحاليين والسابقين أسوة بموظفي الحكومة السابقين المدنيين من درجة مدير عام, العسكريين برتبة لواء فأعلى. 3- عدل المشروع الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وذلك إحكاماً لصياغتها. 4- أضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 10 من القانون المشار إليه تنص على أن يسري حكم الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة هي الخاصة بتسليم السلاح الذي انتهت مدة الترخيص بحمله إلى مقر البوليس الكائن في دائرته المرخص له, على أن يكون له الحق في بيع السلاح أو التصرف فيه إلى الغير خلال خمس سنوات. وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها لهذه المادة أن البند (ج) يعتبر الترخيص ملغياً إذا لم يتم تجديده في الميعاد ولو كان ذلك لا دخل لإرادة المرخص له فيه, وبهذا يتساوى هذا الشخص بالشخص الذي يحوز سلاحاً دون أن يحصل مسبقاً على ترخيص بحمله ومن ثم يتعرض لنفس العقوبة, لهذا ألغت اللجنة هذه الفقرة من المادة (10), وأضافت مادة جديدة برقم 28 مكرراً تنظم حالات عدم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة, وجعلت العقوبة في جميع الأحوال الغرامة فقط, واشترطت اللجنة إخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل نهاية الترخيص بشهر على الأقل. 5- بعد أن شدد المشرع عقوبة كل من يحمل أسلحة دون ترخيص لوحظ أن المحاكم تتجه إلى تخفيف العقوبات على هؤلاء الأشخاص, ففقدت هذه العقوبات عنصر الزجر والردع الذي ابتغاه المشرع من تشديد هذه العقوبات, ولهذا تضمن المشروع تعديلات يقضى بعدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على الفئات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون. إلا أن اللجنة لاحظت أن الفئات المنصوص عليها في البندين (ب, و) من المادة 7 لا تمثل خطورة كبيرة على المجتمع ومن ثم رأت عدم حرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وتركت للقضاء مطلق الحرية في تقدير الجزاء للمواءمة بين الجرم الذي ارتكب وبين العقوبة التي يقررها القانون, خاصة وأن إطلاق النص كما ورد من الحكومة سيدفع القضاء للحكم بالبراءة في جميع الأحوال. 6- عندما استحدثت اللجنة المادة 28 مكرراً, لاحظت أن المادة 30 من القانون تقتضي بمصادرة الأسلحة موضوع الجريمة في جميع الأحوال, ومن ثم كان من اللازم إدخال تعديل على المادة 30 ينص على عدم مصادرة الأسلحة في الحالات المنصوص عليها في المادة 28 مكرر الخاصة بعدم تجديد الترخيص لاختلاف الوضع فيها عما هو عليه في المادة 30 . 7- وبالنسبة للمادة 34 فقد جعل المشرع مدة الترخيص ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة, وزيد الرسم المقرر بما يتناسب وزيادة مدة صلاحية الترخيص. 8- لوحظ أن القانون يعاقب على حمل أو إحراز أو الاتجار في الأسلحة الكاملة الصنع, وقد حدا هذا ببعض الأشخاص إلى ابتكار وسائل للتلاعب بنصوص القانون, ومن ذلك تفتيت الأسلحة إلى أجزاء صغيرة, حتى لا ينطبق عليها نص القانون واعتبارها أسلحة تامة الصنع لذلك تضمن المشروع تعديلاً للمادة 35 أحكاماً لصياغتها, ولمعالجة هذه الأوضاع. 9- تضمنت المادة الرابعة من المشروع حكماً وقتياً يقضي بعدم سريان نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 على كل من يقوم بتسليم الأسلحة التي يحوزها دون الحصول على ترخيص بحملها, إذا تم التسليم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا التعديل. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع, لترجو المجلس الموقر, الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص البند 7 من المادة 5، والمادة 8 فقرة ثانية، والمواد 10، 26، 30، 34، 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصوص الآتية: مادة 5: 7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون. مادة 8 - فقرة ثانية: وكذلك لا تسري هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها، على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (5). مادة 10 - يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية: (أ) فقد السلاح. (ب) التصرف في السلاح طبقاً للقانون. (ج) الوفاة. وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات. مادة 26 - يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3). ولا يجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في الفقرات جـ، د، هـ من المادة (7). ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2، 3). وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات جـ، د، هـ من المادة (7) من هذا القانون. مادة 30 - يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكرراً - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة. وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية. مادة 34 - يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيهاً عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيهاً، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات. مادة 35 - مكرراً: ’’تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. ويسري حكم الفقرة السابقة على حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الاستعمال‘‘.
المادة (2) : يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر فقرة جديدة نصها الآتي: "وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية".
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم 28 مكرراً وفقرة أخيرة إلى المادة 33 نصهما الآتي: مادة 28 - مكرراً: ’’إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة. ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص. وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه. وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.‘‘ مادة 33 - فقرة أخيرة: ’’ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد‘‘.
المادة (4) : يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون, إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون, ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن