تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقا لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أي قانون آخر. ويجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة البوليس أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة التنفيذ سواء أكانت تبعية أم أصلية.
المادة (2) : في غير الأحوال التي تنص فيها القوانين على أن وزير الداخلية هو الذي يعين محل المراقبة يجب على من يوضع تحت مراقبة البوليس أن يعين لمكتب البوليس الجهة التي يريد اتخاذها محلاً لإقامته مدة المراقبة. ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التي يختارها المراقب إذا كانت في دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة التي استوجبت الوضع تحت المراقبة أو في الجهات المجاورة لها وفي هذه الحالة يعين المراقب جهة أخرى لإقامته. فإن لم يعين المراقب محلا آخر لإقامته يعين هذا المحل بأمر من وزير الداخلية. ولا يجوز بأية حال أن تختار العزب محلا للمراقبة إلا بترخيص خاص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير.
المادة (3) : على مكتب البوليس الذي يتقدم إليه المراقب أن يخطر مكتب البوليس في الجهة التي عينت لإقامته وأن يرسله إليها مخفورا أو يسلمه ورقة طريق تبيح له الذهاب إلى الجهة المذكورة في زمن معين على أن يقدم نفسه إلى ذلك المكتب في الزمن المحدد له في ورقة الطريق.
المادة (4) : يعد بكل مكتب بوليس سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون في دائرة المركز أو القسم ويذكر في هذا السجل: أولاً- اسم المراقب ولقبه والعلامات المميزة له وصناعته ومحل إقامته. ثانياً- منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها. ثالثاً- تاريخ بدء المراقبة وانتهائها. رابعاً- اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما إلى مكتب البوليس. خامساً- التواريخ التي تقدم فيها فعلاً. سادساًـ كل تغيير في محل الإقامة. سابعاًـ كل إعفاء من قيود المراقبة. وتلصق في السجل صورة المراقب الفوتوغرافية إلى جانب البيانات الخاصة به.
المادة (5) : على المراقب أن يتخذ له سكنا في الجهة المعينة لمراقبته فإذا عجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس أنه تتعذر مراقبته فيه عين له مكاناً يأوي إليه ليلاً، ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان المركز أو القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمدية.
المادة (6) : يسلم مكتب البوليس إلى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة في المادتين الرابعة والسابعة وتلصق على التذكرة صورة المراقب الفوتوغرافية. وعلى المراقب أن يحمل على الدوام هذه التذكرة وأن يقدمها لرجال البوليس عند كل طلب.
المادة (7) : يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذي يكون مقيدا به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع. ويجب عليه أيضا أن يكون في سكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته سكنه أو مأواه نهارا. وللبوليس دائما حق استدعاء المراقب في أية مناسبة يراها.
المادة (8) : يجوز للمحافظ أو المدير أن يعفي المراقب من قضاء الليل أو جزء منه في سكنه أو المكان المعين لمأواه إذا اقتضى ذلك عمله أو أي مسوغ آخر. ولمأمور القسم أو المركز الذي يكون المراقب مقيداً به أن يمنحه هذا الإعفاء لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً على أن يخطر بذلك المحافظ أو المدير الذي يكون له سلطة إبطال الإعفاء. وفي كل الأحوال يلغى الإعفاء إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبها في سلوكه.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للمحافظ أو المدير أن يرخص للمراقب بناء على طلبه بتغيير محل إقامته بشرط انقضاء ستة أشهر على إقامته في محل المراقبة. ويتبع في نقل المراقب المرخص له بتغيير محل إقامته الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة (10) : لوزير الداخلية أن يأمر كل مراقب في جهة غير محل الإقامة المعتادة أن يعود إليه ليقضي فيه مدة المراقبة الباقية. كما له أن يأمر بنقل كل مراقب من الجهة التي يقيم فيها إلى جهة أخرى لكي يمضي بها مدة المراقبة الباقية إذا تبين أن في بقائه في الجهة الأولى خطراً على الأمن.
المادة (11) : يجوز لوزير الداخلية في سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذا لأحكام المادتين الثانية والعاشرة أن يعين منطقة خاصة للمراقبين. ويصدر بالتنظيم الإداري لتلك المنطقة قرارا منه.
المادة (12) : في غير حالة المراقبة بسبب الإفراج تحت شرط يجوز لوزير الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على ألا يزيد هذا الإعفاء على نصف تلك المدة.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب المراقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة في إحدى الأحوال الآتية: (أولا) إذا وجد جائسا أو مختبئا في مكان ليس لوجوده به سبب مقبول وكان حاملا سلاحا أو كان مجتمعا مع شخصين أو أكثر وكان أحدهما أو أحدهم على الأقل حاملا سلاحا. ويعد من الأسلحة تطبيقا لهذا النص، عدا ما ذكر في المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح البلط والنبابيت والعصي الغليظة المعروفة باسم (الدبوك) وكل آلة أخرى يمكن استعمالها في القتل أو من شأنها إحداثه. (ثانيا) إذا وجد متنكرا بأي شكل خارج سكنه. (ثالثا) إذا وجد خارج سكنه حاملا لغير سبب مقبول آلة من الآلات التي من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التي يمكن استعمالها في ارتكاب السرقات كالمبرد أو الأجنة أو الكماشة أو العتلة. (رابعا) إذا وجد حاملا أو محرزا لغير سبب مقبول مادة مفرقعة أو كاوية أو قابلة للالتهاب أو مواد سامة أو غيرها من المواد التي يمكن استعمالها في الاعتداء على النفس أو تسميم المواشي أو إحداث حريق أو إتلاف مزروعات. (خامسا) إذا وجد حاملا أو محرزا نقودا أو أشياء ذات قيمة إذا لم يستطع إثبات مصدرها ولم تكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرر حصوله عليها.
المادة (15) : الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها.
المادة (16) : عند وجود قرائن قوية على أن شخصاً من الموضوعين تحت مراقبة البوليس أو من صدر حكم بإنذارهم ارتكب جناية أو شروعاً فيها أو جنحة مما يجوز الحكم فيها بالحبس يخول مأمورو الضبطية القضائية في هذه الحالة السلطة المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي والمادتين 50 و51 من قانون تحقيق الجنايات المختلط دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في تلك المواد.
المادة (17) : لا يجوز أن يوضع تحت المراقبة من يقل سنه عن خمس عشرة سنة ميلادية.
المادة (18) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس بمقتضى أحكام سابقة على تاريخ العمل به.
المادة (18) : تختص بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، المحكمة المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
المادة (19) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والقوانين الأخرى.
المادة (20) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن