تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يعد متشردا طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملا. ولا يعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش تعاطي أعمال وألعاب القمار والعجوزة والعرافة وما يماثلها.
المادة (2) : يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة (3) : يجوز للقاضي بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المتشرد بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد. فإذا عاد المحكوم عليه إلى حالة التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة (4) : لا تسري أحكام التشرد على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية ولا على النساء إلا إذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة.
المادة (5) : يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على خمس عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب بعض هذه الجرائم. (1) الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك. (2) الوساطة في إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة. (3) تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة. (4) الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير. (5) تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا في البلاد أو تقليد أو ترويج شيء مما ذكر.
المادة (6) : يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على خمس سنين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المادة (7) : يجوز للقاضي بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما. فإذا وقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة (8) : تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا المرسوم بقانون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها.
المادة (9) : يعين وزير الداخلية الجهة والمكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها.
المادة (10) : تعتبر عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس المحكوم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات أو أي قانون آخر.
المادة (11) : يعتبر مشتبها فيه ويوضع لذلك تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ويطبق في شأنه حكم المادة التاسعة كل شخص من المعتقلين لأسباب تتعلق بالأمن العام في معتقل الطور أو سجون البوليس أو غيرها من المعتقلات عند العمل بهذا المرسوم بقانون. ويعتبر في حكم المشبوه أيضا وتسري عليه أحكام الفقرة السابقة كل هارب من معتقل الطور أو سجون البوليس أو غيرها من المعتقلات وكذلك كل من يكون هاربا أو مسجونا لأي سبب ويكون صدر أمر عسكري باعتقاله في أحد المعتقلات السابقة وتبدأ مدة المراقبة في حقه من يوم القبض عليه أو تسليم نفسه للبوليس أو الإفراج عنه حسب الأحوال. ويجوز لكل مشتبه فيه بمقتضى الفقرتين السابقتين أن يطلب رفع المراقبة عنه بطلب يقدم للنيابة العمومية الكائن في دائرتها محل إقامته الأصلي وعلى النيابة العمومية أن تحقق هذا الطلب ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه، ويجوز لصاحب الطلب أن يرسل وكيلا للدفاع عنه أمام المحكمة، فإذا رأت المحكمة أن حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة لا تتوافر في الطالب قررت رفع المراقبة عنه وإلا رفضت الطلب ويكون حكمها في ذلك نهائيا. ويجوز لوزير الداخلية دائما رفع المراقبة المنصوص عليها في هذه المادة قبل انقضاء مدتها إذا رأى من سلوك المراقب أو في حالته الصحية ما يستدعي ذلك. ويعتبر منذرين بحكم القانون باعتبارهم من المشتبه فيهم الأشخاص الموضوعون عند العمل بهذا المرسوم بقانون تحت المراقبة بأوامر عسكرية وكذلك الأشخاص الذين يكونون قد صدر في شأنهم أوامر عسكرية بوضعهم تحت المراقبة ولم تنفذ فيهم سواء لهربهم أو لوجودهم في السجن أو الحبس لسبب ما وتسري على هؤلاء جميعا أحكام الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا المرسوم بقانون.
المادة (12) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والقوانين الأخرى. وكذلك تلغى جميع إنذارات التشرد والاشتباه التي تسلمت تحت ظل ذلك القانون ومع هذا فإن القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل خاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1923.
المادة (13) : إذا تعمد الشخص المحكوم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون عدم تنفيذ التدبير أو عرقلة تنفيذه أو لم يخضع لنظامه أو خالف القيود المفروضة عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع تلك العقوبة أن تحكم بمضاعفة الحد الأقصى للتدبير المحكوم به.
المادة (14) : تنشأ بكل محافظة لجنة برئاسة مدير الأمن وعضوية ممثل للنيابة العامة لا تقل درجته عن "وكيل نيابة فئة ممتازة" وممثل لوزارة الشئون الاجتماعية من شاغلي الوظائف العليا تختص بتلقي التقارير الدورية عن المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذا القانون ودراستها وتقديم توصياتها لوزير الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم به.
المادة (15) : للمحامي العام أو لرئيس النيابة العامة إذا قامت أسباب قوية تدل على جسامة خطورة المشتبه فيه طبقا لأحكام هذا القانون أن يأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل على أن تعرض النيابة العامة الأمر على المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا الإجراء.
المادة (16) : لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به طبقا لهذا القانون.
المادة (17) : كل شخص من المودعين في إحدى المؤسسات العقابية لخطورته الجنائية عند العمل بهذا القانون وكذلك كل من سبق صدور قرار بإيداعه فيها ولم ينفذ يستمر التحفظ عليه، على أن تعرض النيابة العامة حالته على المحكمة المشار إليها في المادة (7) في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون للنظر في اتخاذ ما تراه بشأنه وفقا لأحكامه.
المادة (18) : تطبق القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (19) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية. وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن