بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5، 6، 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 المشار إليهما، النصوص التالية:
مادة 5- يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على ثماني عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك.
2- الوساطة في إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة.
3- تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة.
4- الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير.
5- تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا في البلاد أو تقليد أو ترويج شيء مما ذكر.
6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
7- جرائم هروب المحبوسين وإخفاء الجناة، المنصوص عليها في الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
8- جرائم الاتجار في الأسلحة أو الذخائر.
9- إعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة نتيجة لهذا الإعداد أو التدريب.
10- إيواء المشتبه فيهم وفقا لأحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة عليه.
مادة 6- يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية:
1- تحديد الإقامة في مكان معين.
2- الوضع تحت مراقبة الشرطة.
3- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العود، أو ضبط المشتبه فيه حاملا أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
4- الإبعاد للأجنبي.
مادة 7- تختص بالفصل في الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام هذا القانون محكمة تعقد في عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد.
ويكون استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية