بشأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 74 لسنة 1970
لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض المشتبه فيهم قد دأبوا على الإخلال بالأمن بارتكابهم جرائم تنم عن خطورة مرتكبيها واستهتارهم دون رادع من قانون أو اعتبار للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ولئن كان اعتقال هذه الفئة استنادا للسلطات المخولة بموجب قانوني الطوارئ، والتدابير الخاصة بأمن الدولة يمثل علاجا سريعا لمواجهة الحال إلا أنه ينبغي التوفيق بين صالح المجتمع في حمايته من الخارجين عليه ورغبته في أن يعود إلى صفوفه من يحسن حاله ويستقيم أمره منهم ولذا فقد وضع مشروع القانون المرافق متضمنا في مادته الأولى النص على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون كل شخص صدر أمر باعتقاله ممن توافرت فيهم حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم.
وتحقيقا لرقابة القضاء نصت المادة الثانية من المشروع على حق من يوضع تحت المراقبة في أن يطلب رفعها عنه ويقدم هذا الطلب إلى النيابة العامة التي تقوم بتحقيقه ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه.
وحتى تتاح الفرصة أمام من تدل المراقبة على أنه قد أناب وسالك السبيل السوي في العودة إلى الحياة الكريمة فقد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية على حق وزير الداخلية في رفع المراقبة في جميع الأحوال قبل انقضاء مدتها.
ويشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام، ويطبق في شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه.
وتبدأ مدة المراقبة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ إنهاء الاعتقال على حسب الأحوال.
المادة (2) : يجوز لمن يوضع تحت مراقبة الشرطة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يطلب رفع المراقبة عنه بطلب يقدم للنيابة العامة الكائن في دائرتها محل إقامته الأصلي، وعلى النيابة أن تحقق هذا الطلب ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه، ويجوز لصاحب الشأن أن يرسل وكيلاً للدفاع عنه أمام المحكمة، فإذا رأت المحكمة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة قررت رفع المراقبة عنه وإلا رفضت الطلب، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
ويجوز في جميع الأحوال لوزير الداخلية أو من ينيبه رفع المراقبة قبل انقضاء مدتها إذا رأى من سلوك المراقب أو في حالته الصحية ما يستدعي ذلك.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة