بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات.
المادة () : بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يحظر دخول الدوائر الجمركية في جميع المواني والمطارات بغير ترخيص من وزير الحربية أو من ينيبه.
ويسري هذا الحظر على موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات الأخرى الذين يعملون داخل الدوائر الجمركية.
المادة (2) : استثناءً من أحكام المادة الأولى يؤذن للمسافرين في دخول الدائرة الجمركية بموجب جوازات سفرهم متى كانت مستوفاة.
كما يجوز لمدير حرس الجمارك أو من يقوم مقامه أن يأذن في دخول الدائرة الجمركية لقضاء مأمورية مؤقتة ليوم أو بعض يوم وذلك بعد التحقق من شخصية الطالب والتأكد من جدية الطلب.
المادة (3) : لا يجوز الترخيص للأشخاص الآتي ذكرهم بدخول الدوائر الجمركية في جميع المواني والمطارات في غير حالات السفر.
(أولاً) المحكوم عليهم في قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي.
(ثانياً) المحكوم عليهم في جرائم الاشتباه والتشرد بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
المادة (4) : كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (5) : يصدُر قرار من وزير الحربية أو من ينيبه ببيان الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الترخيص المنوه عنه في المادة الأولى.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ولوزير الحربية أو من ينيبه أن يُصدِر القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر