بشأن تعديل عبارة في القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية العربية المتحدة في إصدار قرارات لها قوة القانون،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969 بنقل تبعية إدارة وأقسام حرس الجمارك إلى وزارة الداخلية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 23 لسنة 1969
صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. وقد حدد هذا القانون المهمة الأساسية لوزارة الحربية وهي إعداد شئون الدفاع عن الدولة بما يستوجب إعفاء القوات المسلحة من أي مهام إضافية لا تتعلق بالعمليات الحربية وتأمين حدود الدولة خصوصا في المرحلة الحالية.
وقد اقتضت المصلحة القومية في الظروف الراهنة إعادة تنظيم القوات المسلحة وإدماج إدارة الحدود ومصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك في إدارة واحدة وإسناد واجبات واختصاصات جديدة لها تتماشى مع المهمة الأساسية للقوات المسلحة ومع واجب العمليات.
ولما كان الرأي قد أستقر على نقل تبعية إدارة وأقسام حرس الجمارك إلى وزارة الداخلية فقد أقتضى الأمر نقل الاختصاص المحول لوزير الحربية في القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول لدوائر الجمركية بالمواني والمطارات إلى وزير الداخلية وتحقيقا لذلك أعدت وزارة الحربية مشروع القانون المرفق – رجاء بعد النظر الموافقة على إصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : تستبدل بعبارة "وزير الحربية" عبارة "وزير الداخلية" في القانون رقم 354 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة