بشأن بتعديل المواد 2 و7 و11 من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 الخاص بملاحظة البوليس.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 29 يونيه سنة 1900 الخاص بملاحظة البوليس.
وبناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : عدلت المادة الثانية من الأمر العالي الرقيم 29 يونيه سنة 1900 المنوه عنه قبلا كما يأتي:
ويجوز مع ذلك لناظر الداخلية أن يمنع المحكوم بوضعه تحت ملاحظة البوليس من الإقامة سواء في المديرية التي ارتكب فيها الجناية أو في المديريات المجاورة لها وفي .... سكانها عن عشرة آلاف.
المادة (2) : تزاد الفقرة الآتية في آخر المادة السابقة من الأمر العالي المشار إليه:
بعد استيفاء المحكوم بوضعه تحت ملاحظة البوليس مدة الحبس يجوز للمدير أو المحافظ بعد الاطلاع على الحكم النهائي القاضي بالعقوبة أن يحيله على اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون نمرة 15 سنة 1909 وإذا اتضح أن الشخص المذكور ممن ينطبق عليهم نص المادة الأولى من القانون السابق الذكر فيعامل بمقتضى الأحكام الواردة فيه.
المادة (3) : عدلت المادة 11 من الأمر المذكور كما يأتي:
إذا حكم على شخص موضوع تحت ملاحظة البوليس أو معافى من الملاحظة تحت شرط بعقوبة مقيدة للحرية لارتكابه جناية أو جنحة قبل انتهاء مدة الملاحظة يجوز إحالته على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (3) من قانون نمرة 15 سنة 1909 لمعاملته بمقتضى الأحكام الواردة فيه وذلك بنفس الكيفية المبينة بالمادة السابقة من دكريتو 29 يونيه سنة 1900 المكملة للمادة الثانية من هذا القانون نمرة 16.
المادة (4) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : بطرس غالي - بالنيابة عن الحضرة الخديوية