تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : كل شخص اشتهر عنه الاعتياد على الاعتداء على النفس أو على المال أو على التهديد بذلك يجوز وضعه تحت ملاحظة البوليس.
المادة (2) : يصدر القرار بالملاحظة من لجنة مركبة من المدير أو المحافظ بصفة رئيس ومن رئيس المحكمة الأهلية والنيابة واثنين من الأعيان بصفة أعضاء. ويستبدل المدير أو المحافظ في حالة غيابه أو وجود عذر لديه يمنعه عن الحضور بمدير أو محافظ آخر ينتدبه ناظر الداخلية. وكذلك يستبدل رئيس المحكمة أو رئيس النيابة في حالة غياب أحدهما أو وجود عذر لديه يمنعه عن الحضور بقاض أو عضو نيابة ينتدبه لذلك ناظر الحقانية. وينتخب الاثنان الأعيان بالقرعة من بين عشرين شخصا من الأعيان يعينهم ناظر الداخلية باتفاقه مع ناظر الحقانية. وينتخب أيضا بطريق القرعة اثنان لينوبا عن العضوين الأصليين في حالة الغياب. وفي كل دور يتجدد الاقتراع بين العضوين والنائبين اللازمين. وتجتمع هذه اللجان بناء على قرار يصدره ناظر الداخلية وتبقى مستمرة في انعقادها حتى تنتهي من نظر القضايا المحولة عليها.
المادة (3) : ترفع الدعوى إلى اللجنة المذكورة بإعلان من المدير أو المحافظ إلى المتهم يكلفه فيه بالحضور أمام اللجنة في ميعاد ثلاثة أيام كاملة. ويجب أن يشتمل الإعلان على ما يأتي: أولا – اسم ولقب ومحل إقامة وصناعة المتهم. ثانيا – موضوع التهمة مع بيان الأركان المكونة للشهرة المنوه عنها بالمادة الأولى.
المادة (4) : للنيابة بناء على طلب المدير أو المحافظ أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا بشرط أن لا يتجاوز هذا الحبس المدة المنصوص عنها بقانون تحقيق الجنايات. وللجنة أن تقرر باستمرار حبسه إذا رأت لزوما لذلك إلى أن يصدر القرار النهائي في شأنه.
المادة (5) : تحكم اللجنة بعد سماع الشهود ودفاع المتهم إذا كان حاضرا. ويجوز للمتهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
المادة (6) : إذا رأت اللجنة أنه ثابت بالشهرة ثبوتا كافيا أن المتهم يدخل ضمن الأشخاص المنوه عنهم بالمادة الأولى تقرر بوضعه تحت ملاحظة البوليس في محل إقامته لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المادة (7) : للجنة مع الحكم على المتهم بالملاحظة أن تكلفه في نفس القرار بتقديم ضمان لحسن سيره في المستقبل. ويجب تقديم هذا الضمان في ظرف خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اليوم الذي يصبح فيه القرار نهائيا. وللجنة إذا رأت لزوما لذلك أن تأمر بحبس المتهم لحين تقديم الضمان.
المادة (8) : يكون الضمان شخصيا أو ماليا بحسب ما تقرره اللجنة وعلى اللجنة في كلتا الحالتين تقدير قيمة الضمان مع مراعاة ظروف الواقعة وحالة المتهم. ويجب في حالة الضمان الشخصي أن يحوز الضامن قبول المدير أو المحافظ هذا إذا لم تكن اللجنة قررت قبول الضامن من قبل. وإذا رأى المدير أو المحافظ أن الشخص المقدم بصفة ضامن لا يظهر أنه مستوف لشروط اللياقة اللازمة فيحيل الأمر على اللجنة للفصل في قبول الضامن أو رفضه - وإذا كان المتهم سبق حبسه يبقى محبوسا إلى أن تفصل اللجنة في أمر الضامن.
المادة (9) : للضامن أن يطلب في أي وقت إخلاءه من الضمان. وفي هذه الحالة يستقدم المدير أو المحافظ أمامه الشخص الموضوع تحت الملاحظة ويكلفه بتقديم ضامن آخر في ميعاد خمسة عشر يوما. ويخلى الضامن من الضمان بعد مضي هذا الميعاد. وإذا رأى المدير أو المحافظ أن الضامن أصبح غير كفء للضمان فعليه أن يعرض الأمر على اللجنة فإذا قررت اللجنة استبدال الضامن وجب على الشخص الموضوع تحت الملاحظة أن يقوم بذلك في مدة خمسة عشر يوما. وفي الحالتين المار ذكرهما يجب أن يحوز الضامن الجديد القبول المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (10) : ................. يصدر من اللجنة بوضع الشخص تحت ملاحظة البوليس إلا بطريق المعارضة عند صدور القرار في غيبة المتهم. وتقبل المعارضة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إعلان القرار للمحكوم عليه إذا كان محله معروفا أو للنيابة إذا كان غير ذلك.
المادة (11) : إذا عجز المحكوم عليه عن تقديم الضمان أو قدم ضامنا ولكنه لم يقبل أو قبل ثم أخلي من الضمان ولم يستبدل في الميعاد المحدد بالمادة التاسعة فيقرر له محل إقامة في جهة من القطر يعينها ناظر الداخلية لتمضية مدة الملاحظة فيها وفي هذه الحالة تقرر له اللجنة المنوه عنها في المادة الثانية مجددا مدة الملاحظة بتلك الجهة.
المادة (13) : لناظر الداخلية إذا رأى أن القرار الصادر من اللجنة مما يستدعي إعادة النظر فيه أن يحيل القضية في ظرف 15 يوما على لجنة مخصوصة مركبة منه بصفة رئيس ومن رئيس محكمة الاستئناف الأهلية والنائب العمومي لدى المحاكم الأهلية بصفة أعضاء. وفي حالة غياب أحد أعضاء اللجنة المذكورة أو وجود عذر يمنعه عن الحضور يعين مجلس النظار من يقوم مقامه. وللمحكوم عليه بالملاحظة إذا لم يسبق الحكم عليه في جناية أن يرفع إلى اللجنة المخصوصة استئنافا عن القرار الصادر بتكليفه بتقديم الضمان ويكون الاستئناف في هذه الحالة قاصرا على الضمان فقط. ويرفع الاستئناف في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ النطق بالقرار.
المادة (14) : تسري الأحكام المبينة بالفقرة الثانية من المادة 12 على الأشخاص الذين أمضوا زمنا بالجهة المخصوصة وحكم عليهم بعد عودتهم إلى بلادهم بوضعهم مجددا تحت الملاحظة.
المادة (15) : إذا ارتكب الشخص الموضوع تحت الملاحظة جريمة ترتب عليها تعيين محل إقامة له بالجهة البادية الذكر فيعتبر ذلك منه إخلالا بالواجبات التي افترض عليه من أجلها الضمان – فإذا كان الضمان ماليا يصبح المبلغ المدفوع حقا للحكومة وإن كان شخصيا يلزم الضامن بالطرق الإدارية بأن يدفع قيمة الضمان في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه عليه بالدفع.
المادة (16) : إذا خالف الشخص الموضوع تحت الملاحظة بالجهة المخصوصة شروط الملاحظة أو هرب أو شرع في الهرب منها جاز لناظر الداخلية إذا رأى موافقة ذلك أن يكتفي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها بالنوع الثاني من العقوبات المدونة بالفقرة الأخيرة من المادة 75 من لائحة السجون. ويكون الحكم بهذه العقوبة من اختصاص السلطة المبينة بالمادة المذكورة.
المادة (17) : إذا وجدت أسباب كافية للاعتقاد بأن الشخص الموضوع تحت الملاحظة بمقتضى أحكام هذا القانون قد استقامت أحواله جاز لناظر الداخلية قبل انتهاء الملاحظة أن يصدر أمرا بإعفائه من المدة الباقية عليه. ويشترط للإعفاء مع ما سبق ذكره أن يقدم الشخص المراد إعفاؤه ضامنا معتمدا للمدة الباقية عليه يقبله ناظر الداخلية أو أن يكون تجاوز السبعين من عمره أو أصيب بمرض عضال.
المادة (18) : لمدير أو محافظ الجهة التي يقيم فيها الشخص المعفى من الملاحظة عملا بالمادة السابقة أن يطلب في كل وقت من ناظر الداخلية إعادة الشخص إلى الملاحظة بتقرير مشتمل على الأسباب المبني عليها هذا الطلب. ولناظر الداخلية إذا رأى موافقة ذلك أن يأمر بإعادة الشخص إلى الملاحظة وفي هذه الحالة لا تحسب المدة التي مضت من تاريخ الإعفاء إلى تاريخ العودة للملاحظة.
المادة (19) : للأشخاص الموضوعين تحت الملاحظة بالجهة المخصوصة المبينة بالمادة الحادية عشرة الحق في طلب تشغيلهم في أشغال زراعية وخلافها وتدفع لهم أجرة يومية بشرط إتباع القواعد التي ستضعها لذلك نظارة الداخلية.
المادة (20) : فيما عدا الأحكام المخصوصة المبينة آنفا يتبع في تنفيذ الملاحظة المنصوص عنها في هذا القانون القواعد العمومية الخاصة بملاحظة البوليس.
المادة (21) : إذا حكمت محاكم الجنايات لعدم كفاية الأدلة ببراءة متهم في قتل أو شروع في قتل أو سرقة أو شروع في سرقة أو إتلاف مزروعات أو تسميم مواشي أو حريق ورأت أن المتهم المذكور ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الأولى من هذا القانون جاز لها أن تأمر بوضعه تحت ملاحظة البوليس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات ولها أيضا أن تعين له محل الإقامة في الجهة المذكورة بالمادة الحادية عشرة من هذا القانون.
المادة (22) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن