بشأن تعديل بعض مواد من قانون تحقيق الجنايات المختلط بشأن طرق الطعن بالنقض والإبرام.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 17 لسنة 1911 القاضي بتعديل المادة 12 من القانون المدني المختلط؛
وبعد الاطلاع على قانون تحقيق الجنايات المختلط؛
وبعد الاطلاع على رأي الجمعية المشار إليها في المادة 12 من القانون المدني المختلط الذي أيدته بتاريخ 23 مارس سنة 1917؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تبدل المادتان 153 و154 من قانون تحقيق الجنايات المختلط بالمواد الثلاث الآتية:
"المادة 153 – يجوز للنيابة العمومية وللمحكوم عليه أن يطعن أمام محكمة الاستئناف المنعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام في أحكام آخر درجة في الأحوال الأربع الآتية:
(الأولى) إذا كان القانون لا يعاقب على الواقعة الثابتة في الحكم؛
(الثانية) إذا حصل خطأ في تطبيق نصوص القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم؛
(الثالثة) إذا وجد في الحكم وجه من أوجه البطلان الجوهرية؛
(الرابعة) إذا وقعت مخالفة في الإجراءات أثرت أو كان من الممكن أن تؤثر فيما قضى به الحكم".
"المادة 153 مكررة – يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في اليوم العاشر على الأكثر من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو الحكم الغيابي الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي وإلا سقط الحق فيه لا تمنح مواعيد مسافة إنما إذا كان اليوم العاشر يوم عطلة رسمية يمتد الميعاد لليوم الذي يليه.
وعلى الكاتب أن يعطي صاحب الشأن متى طلب ذلك صورة الحكم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ويلزم أن يشتمل التقرير بالطعن على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا ولا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض والإبرام غير الأسباب التي تم بيانها.
ويكلف الطاعن بالحضور بناء على طلب النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام كاملة".
"المادة 154 – وتحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العمومية وأقوال الخصوم أو وكلائهم وتحكم ببراءة المتهم في الحالة الأولى المبينة في المادة 153 أما في الحالة الثانية فيحكم بمقتضى القانون وفي الحالتين الثالثة والرابعة تعيد الدعوى إلى محكمة المخالفات ليحكم فيها مجددا من قاض غير الذي حكم أولا.
وإذا رفض الطعن جاز للمحكمة بحسب الأحوال وبناء على طلب النيابة العمومية أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز أربعمائة قرش.
ولا تأثير للطعن بطريق النقض والإبرام على الحكم فيما يتعلق بالتعويضات وإنما يجوز الطعن فيه بالطرق المبينة بالفصل الرابع من هذا الباب".
المادة (2) : تعدل المادة 175 من قانون تحقيق الجنايات المختلط كما يأتي:
"المادة 175 – يجوز الطعن للأوجه وبالأوضاع المبينة بالمادتين 153 و153 مكررة في كل حكم قاض بالعقوبة.
وفيما عدا الحالتين الثالثة والرابعة المنصوص عليها في المادة 153 فيسري حكم المادة 154 فتحيل المحكمة القضية إلى محكمة الجنح مشكلة من غير القضاة الذين حكموا أولا وإذا مست الحاجة فتحيلها إلى محكمة جنح أخرى".
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاثين يوما.
التوقيع : سلطان مصر ـ حسين كامل