بشأن القضاء بأن المبالغ المستحقة على الحكومة ومصالحها بصفة معاش أو ماهية للمستخدم ملكيا كان أو عسكريا لا يجوز التنازل عنها ولا توقيع الحجز عليها إلا في أحوال مخصوصة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 17 الصادر في سنة 1911 بتعديل المادة 13 من القانون المدني المختلط؛
وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 26 فبراير سنة 1890 القاضي بأن المبالغ المستحقة على الحكومة ومصالحها بصفة معاش أو ماهية للموظف أو للمستخدم ملكيا كان أو عسكريا لا يجوز التنازل عنها ولا توقيع الحجز عليها إلا في أحوال مخصوصة؛
ونظرا لما يعود من النفع من تعميم أحكام الأمر العالي المشار إليه بحيث يتناول المبالغ المستحقة للأسباب عينها على مجالس المديريات وعلى بلدية الإسكندرية؛
وبعد الاطلاع على القرار الصادر في 14 يونيه سنة 1918 من الجمعية المنصوص عليها بالمادة 12 من القانون المدني المختلط؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : المبالغ التي يستحق دفعها من طرف الحكومة ومصالحها ومن ضمنها المجالس البلدية والمحلية ومن طرف مجالس المديريات وبلدية الإسكندرية بصفة معاش أو مكافأة رفت أو مكافأة تقوم مقام المعاش أو ماهية للموظف أو للمستخدم ملكيا كان أو عسكريا أو أجرة أو مرتب أو بصفة حق في صندوق التوفير أو بصفة مرتبات إضافية لا يسوغ التنازل عنها ولا توقيع الحجز عليها إلا لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة أو للمصالح المذكورة من الموظف أو المستخدم بسبب ما يتعلق بأداء وظيفته أو لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص.
وفي كلتا الحالتين لا يتجاوز مقدار ما يحجز ربع المعاش أو مكافأة الرفت أو المكافأة التي تقوم مقام المعاش أو ماهية الموظف أو المستخدم ملكيا كان أو عسكريا أو الأجرة أو المرتب أو الحقوق في صندوق التوفير أو المرتبات الإضافية.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر