تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمره 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية المعدل بالقانون نمرة 29 لسنة 1910؛ وبعد الاطلاع على القانون نمره 17 لسنة 1918 بخصوص عدم جواز التنازل أو الحجز على المبالغ المدينة بها الحكومة ومصالحها بصفة معاش أو ماهية (الخدمة الملكية والعسكرية). وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المالية والأوقاف، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : ابتداء من نشر هذا القانون، الموظفون والمستخدمون الداخلون في هيئة العمال الذين ينقلون من وزارة الأوقاف إلى وظيفة دائمة في وزارة أو مصلحة أخرى من وزارات الحكومة ومصالحها، لا يستولون على ما يستحقون من معاش أو مكافأة عن خدمتهم في وزارة الأوقاف، بل إن تلك الخدمة تحسب لتسوية ما قد يستحقونه فيما بعد من معاش أو مكافأة، وتكون هذه التسوية عن مجموع خدمتهم في وزارة الأوقاف وفي وزارات الحكومة أو مصالحها الأخرى طبقا لقانون 15 أبريل سنة 1909. وتسري هذه القاعدة نفسها على الموظفين والمستخدمين الداخلين في هيئة العمال الذين ينقلون من إحدى وزارات الحكومة أو مصالحها إلى وظيفة دائمة في وزارة الأوقاف.
المادة (2) : الموظفون والمستخدمون الداخلون في هيئة العمال الذين سبق لهم مدة خدمة في وزارة الأوقاف ويوجدون الآن في وظيفة دائمة في وزارة أو مصلحة أخرى من وزارات الحكومة أو مصالحها، أو الذين يعينون منهم فيها بعد نشر هذا القانون عقب انقطاع في الخدمة، يكون لهم حق الخيار في طلب المعاملة بمقتضى هذا القانون: وذلك في ميعاد ستة أشهر تبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بالموجودين الآن في الخدمة، أو في ميعاد ستة أشهر تبتدئ من تاريخ التعيين فيما يتعلق بالذين يعينون في المستقبل. وفي حالة اختيارهم المعاملة بمقتضى هذا القانون ينتفعون بأحكام المادة الأولى منه بالشروط الآتية: (أ) إذا كانوا ينتفعون بمعاش من وزارة الأوقاف يوقف صرف ذلك المعاش في الحال، ويجب عليهم أن يردوا إلى وزارة الأوقاف مجموع قيمة المعاش الذي استولوا عليه منها أثناء المدة التي جمعوا فيها بين ذلك المعاش وبين ماهية في خدمة إحدى وزارات الحكومة أو مصالحها الأخرى. ويتم رد هذه القيمة بأن يستقطع من ماهيتهم في الخدمة أو من معاشهم الجديد الذي قد يستحقونه في المستقبل مبالغ شهرية تساوي مقدار المعاش الذي كانوا يستولون عليه شهريا. وبطريقة الاستثناء الخاص من المادة الأولى من القانون نمرة 17 لسنة 1918 يجوز أن يتجاوز هذا الاستقطاع ربع المعاش أو الماهية، وفي حالة الوفاة قبل استيفاء كامل قيمة هذه الاستقطاعات لا يكون معاش الورثة قابلا لأي استقطاع من هذا القبيل. (ب) أما إذا كانوا قد حصلوا على مكافأة عن خدمتهم في وزارة الأوقاف فيجب عليهم أن يردوها بكاملها إلى تلك الوزارة في ميعاد الاختبار المحدد لكل من الفئتين المذكورتين في الفقرة الأولى من هذه المادة. (جـ) وأما إذا كانوا لم يحصلوا لا على معاش ولا على مكافأة عن خدمتهم المستديمة في وزارة الأوقاف فإن تلك الخدمة تحسب لهم بلا شرط. (د) والموظفون أو المستخدمون الذين يفصلون من الخدمة بناء على قرار تأديبي يحرمهم من كل حقوقهم في المعاش أو المكافأة فلا تحسب خدمتهم. وإذا كان القرار التأديبي لا يحرمهم إلا من جزء من حقهم في المعاش أو المكافأة فإن خدمتهم في الأوقاف التي يتناولها ذلك القرار التأديبي تحسب في مجموع خدمتهم بواقع الربع أو الثلث أو النصف الخ حسب النسبة التي خفض بها معاشهم أو مكافأتهم ويجب عليهم في هذه الحالة أن يردوا مجموع قيمة المعاش أو المكافأة الذي يكونون قد حصلوا عليه وذلك بالشروط والكيفية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) المتقدمتين.
المادة (3) : تسري القواعد المنصوص عليها في المادة المتقدمة على الموظفين والمستخدمين الداخلين في هيئة العمال الذين سبق لهم مدة خدمة في وزارات الحكومة ومصالحها ويوجدون الآن في وظيفة دائمة بوزارة الأوقاف أو الذين يعينون منهم فيها بعد نشر هذا القانون عقب انقطاع في الخدمة. على أنه إذا كان هؤلاء الموظفون أو المستخدمون يردون في كل شهر إلى وزارة الأوقاف المعاش الذي يستولون عليه من إحدى وزارات الحكومة أو مصالحها الأخرى، أو إذا كانوا قد ردوا إلى وزارة الأوقاف المكافأة التي حصلوا عليها من إحدى تلك الوزارات أو المصالح، فإن وزارة الأوقاف تسدد إلى وزارة المالية رأسا ذلك المعاش أو هذه المكافأة.
المادة (4) : الموظفون والمستخدمون المنقولون أكثر من مرة من وزارة الأوقاف إلى إحدى وزارات الحكومة أو مصالحها وبالعكس يعاملون في كل مرة طبقا لأحكام هذا القانون كما لو كان نقلهم لأول مرة.
المادة (5) : معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الذين لهم خدمة في وزارة الأوقاف وسائر وزارات الحكومة ومصالحها ويعاملون بمقتضى هذا القانون، تقسم، عند خصمها، على ميزانية وزارة الأوقاف وميزانية الحكومة العامة بنسبة مجموع الماهية التي أخذها الموظف أو المستخدم من وزارة الأوقاف ومن إحدى وزارات الحكومة ومصالحها الأخرى.
المادة (6) : على وزيري المالية والأوقاف تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن