تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون المعاشات الملكية نمرة 5 الصادر في 24 ربيع أول سنة 1327 (15 أبريل سنة 1909). وبناء على ما عرضه علينا مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : ألغيت المواد 2 و14 و16 و24 و26 و27 و28 و32 و38 و39 و45 و58 و59 و63 و67 من قانون المعاشات الملكية نمرة 5 الصادر في 24 ربيع أول سنة 1327 (15 أبريل سنة 1909) واستبدلت بالمواد الآتية. المادة الثانية – يستقطع خمسة في المائة من ماهيات جميع الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع في أية حالة من الأحوال. الموظفون والمستخدمون الذين تستقطع من ماهياتهم الخمسة في المائة لهم دون سواهم الحق في معاش بمقتضى شروط هذا القانون. الجزء الذي تستقطع منه الخمسة في المائة من ماهيات نظار النظارات والذي يتخذ أساسا لترتيب المعاش أو المكافأة هو 2400 جنيه مصري في السنة. المادة الرابعة عشرة – متى بلغ سن الموظفين والمستخدمين الملكيين ستين سنة وجب إحالتهم على المعاش حتما ما لم يصدر قرار خصوصي من مجلس النظار بإبقائهم في الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ولا يجوز مطلقا إبقاء أي موظف أو مستخدم في الخدمة بعد سن السبعين سنة. لا تسري أحكام الفقرة السابقة على نظار النظارات. أما المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال فيرفتون متى بلغوا الخامسة والستين. المادة السادسة عشرة – معاش التقاعد المبني على متوسط الماهية السنوية المقرر بمقتضى أحكام المادة السابقة تكون تسويته باعتبار جزء واحد من ستين جزأ من هذا المتوسط عن كل سنة من سني الخدمة. لا يجوز أن يتجاوز المعاش في أي حال من الأحوال النهايات العظمى الموضحة بعد: أولا – ثلاثة أرباع متوسط الماهية إذا كانت الماهية أقل من 178 جنيها مصريا ثانيا – مائة وأربع وثلاثون جنيها مصريا إذا كانت الماهية من 178 جنيها مصريا إلى 200 جنيه مصري. ثالثا – ثلثا متوسط الماهية بدون أن يتجاوز إذا كانت الماهية أكثر من 200 جنيه مصري أي معاش كان 800 جنيه في السنة ومع ذلك فقد تحددت النهاية العظمى للمعاش بمبلغ 1200 جنيه مصري في السنة للموظفين الذين تقلدوا في أثناء خدمتهم وظيفة ناظر نظارة مدة سنتين متواليتين أو غير متواليتين. المادة الرابعة والعشرون – للأشخاص الآتي بيانهم الحق في معاش يعادل نصف معاش المتوفى أو نصف ما كان يستحقه من المعاش لو كان في يوم وفاته قد تقاعد بمقتضى المادة (13) أو رفت بحسب الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (20) وهم: أولا – أرامل وأولاد أرباب المعاشات. ثانيا – أرامل وأولاد الموظفين والمستخدمين. فإذا كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم عند وفاته أقل من خمس عشرة سنة يعطى المستحقون من الأرامل والأولاد نصف المكافأة التي كان يستحقه مورثهم لو رفت في يوم وفاته. يستثنى من أحكام الفقرة الرابعة من المادة (20) أرامل وأولاد الموظفين والمستخدمين المتوفين في الخدمة فإن معاشاتهم تسوى على واقع الماهية الأخيرة التي كان يستولى عليها الموظف أو المستخدم في يوم وفاته بدلا من تسويتها على واقع متوسط ماهية السنتين الأخيرتين. المادة السادسة والعشرون – النهاية العظمى للمعاش الذي يؤول إلى الأرامل والأولاد قد تحددت بمبلغ 300 جنيه مصري في السنة. المادة السابعة والعشرون – لاحق للأشخاص الآتي بيانهم في المعاش أو المكافأة وهم. أولا – أرامل أرباب المعاشات إذا كان عقد الزواج قد حصل بعد تقاعد صاحب المعاش أو رفته وكذلك الأولاد المرزوقون من هذا الزواج. ثانيا – أرامل أرباب المعاشات إذا كان عقد الزواج قد حصل قبل تقاعد صاحب المعاش أو رفته بمدة أقل من سنة وكذلك الأولاد المرزوقون من هذا الزواج. غير أنه في هذه الحالة الأخيرة يكون لهم الحق في المعاش إذا كان تقاعد صاحب المعاش أو رفته قد حصل بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر أو بقرار خصوصي من مجلس النظار أو بسبب حادث طرأ عليه بعد الزواج. ثالثا – أرامل الموظفين والمستخدمين إذا كان عقد الزواج قد حصل قبل وفاة الموظف أو المستخدم بمدة أقل من سنة وكذلك الأولاد المرزوقون من هذا الزواج. غير أنه يكون لهم الحق في المعاش أو المكافأة إذا كانت وفاة الموظف أو المستخدم قد نتجت عن حادث طرأ عليه بعد الزواج. رابعا – الأولاد الذكور الذين يكونون قد أكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في يوم وفاة والدهم. خامسا – البنات اللواتي يكن متزوجات أو أرامل أو مطلقات في يوم وفاة والدهن. المادة الثامنة والعشرون – يقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: أولا – الأرامل اللواتي يتزوجن. ثانيا – الأولاد الذكور متى أكملوا الثامنة عشرة من عمرهم. ثالثا – البنات متى عقد عليهن للزواج. رابعا – الأولاد الذكور والإناث المستخدمون بماهية في مصالح الحكومة والذين قبلوا مجانا في المدارس الأميرية بصفة تلامذة داخلية أو أرسلوا إلى الخارج على نفقة الحكومة ليتمموا دروسهم. على أن حقهم في المعاش يعود لهم إذا رفتوا من خدمة الحكومة أو خرجوا من المدارس. المادة الثانية والثلاثون – المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال المندرجون في الجدول حرف (أ) الذين يرفتون بسبب العاهة أو المرض أو كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة تعطى لهم مكافأة معادلة لماهية نصف شهر واحد من ماهيتهم الأخيرة عن كل سنة من سني خدمتهم بشرط أن لا يتجاوز هذه المكافأة ماهية سنة واحدة. أحوال العاهة أو المرض أو كبر السن التي تحول الحق في المكافأة بمقتضى الفقرة السابقة يجب إثباتها بمعرفة طبيبين تعينهما الحكومة. ومع ذلك متى بلغ المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال سن الخمسة وستين سنة وجب اعتبارهم حتما من فئة الخدمة الذين أصبحوا غير لائقين للخدمة لكبر سنهم ويكون لهم الحق في المكافأة بدون لزوم لإجراء الكشف الطبي عليهم. المستخدمون الموقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين يعينون فيما بعد بصفة دائمة لا يجوز لهم في أي حال من الأحوال أن يطلبوا المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى عن مدد خدمتهم السابقة. أرامل وأولاد المستخدمين الموقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال المتوفين في الخدمة تعطى لهم مكافأة معادلة لنصف المكافأة التي تقضي الفقرة الأولى بمنحها إلى نفس المستخدم الموقت أو الخارج عن هيئة العمال فيما لو رفت يوم وفاته وذلك بالكيفية وبمراعاة القيود المنصوص عليها في المادتين (25 و27). ولا تسري أحكام هذه المادة على العمال باليومية. ولا تمنح أية مكافأة على مقتضى نص هذه المادة إلى الأشخاص الآتي بيانهم وهم: أولا – المستخدمون الموقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال إذا كانوا مشتركين في صندوق من صناديق التعاون المقررة لها إعانة من قبل الحكومة ولا أراملهم ولا أولادهم. ثانيا – المستخدمون الموقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين نالوا من إحدى مصالح الحكومة مكافأة أو منحة أو مساعدة ما بمناسبة رفتهم. ثالثا – أرامل وأولاد المستخدمين الموقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين نالوا من إحدى مصالح الحكومة مكافأة أو منحة أو مساعدة ما بمناسبة وفاة مورثهم. المادة الثامنة والثلاثون – الأحكام المختصة بتقسيم المعاشات بين الأرامل والأيتام وبمقدار النهايات العظمى لها وبسقوط الحق في المعاش وغير ذلك تسري على المعاشات الاستثنائية طبقا لأحكام المواد (24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31). المادة التاسعة والثلاثون – المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في تأدية خدمتهم لإصابتهم بحوادث شديدة قد نشأت بالبداهة أثناء تأدية أعمال وظيفتهم تعطى لهم مكافأة باعتبار ماهية شهر واحد من ماهيتهم الأخيرة عن كل سنة من السنوات السبع الأولى من سني خدمتهم وباعتبار ماهية شهرين عن كل سنة من السنين الخمس التالية وباعتبار ماهية ثلاثة شهور عن كل سنة بعد السنة الثانية عشرة من سني خدمتهم. يرخص لنظارة المالية في الأحوال الاستثنائية التي يكون الحكم فيها لهذه النظارة دون سواها أن تمنح المكافأة بحسب ما تراه مناسبا لشدة الإصابة بالجرح. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يكون مقدار المكافأة الممنوحة على مقتضى الفقرتين السابقتين أقل من عشرين جنيها ولا أكثر من مقدار ماهية سنتين من الماهية الأخيرة للمستخدم الموقت أو الخارج عن هيئة العمال. أرامل وأولاد المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية أشغال وظيفتهم أو بسببها يعطى لهم نصف المكافأة المقررة بمقتضى الفقرة الأولى والفقرة الثالثة. يرخص لنظارة المالية في الأحوال الاستثنائية التي يكون الحكم فيها لهذه النظارة دون سواها أن تمنح مكافأة تفوق المقدار المنصوص عليه في الفقرة السابقة بحيث لا تتجاوز المكافأة الممنوحة مبلغا يعادل مقدار ماهية سنتين من الماهية الأخيرة للمستخدم المؤقت أو الخارج عن هيئة العمال. وتوزع المكافأة على حسب أحكام المادتين (25 و27). وتسري أحكام هذه المادة أيضا على العمال باليومية. المادة الخامسة والأربعون – يحسب عمر الموظفين والمستخدمين وعدد خداماتهم وعمر الأرامل والأولاد بالسنين الأفرنكية. المادة الثامنة والخمسون – تشطب المعاشات التي استبدلت كلها أو بعضها صاحب المعاش الذي استبدل جزأ من معاشه يرتب له معاش جديد يعادل الفرق بين مقدار معاشه الأصلي ومقدار الجزء المستبدل منه. صاحب المعاش الذي يعود إلى خدمة الحكومة بصفة نهائية أو بصفة وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال بعد أن يكون قد استبدل معاشه كله أو بعضه يستقطع من ماهيته مبلغ يعادل قيمة المعاش المستبدل. فإذا كانت خدمته الجديدة نهائية فتسوية معاشه عند رفته تكون طبقا لأحكام هذا القانون اعتبار مجموع مدد خدمته كأنه لم يستبدل معاشه ويرتب له معاش يعادل الفرق بين مقدار المعاش الناتج عن مجموع مدة خدمته وبين مقدار المعاش المستبدل. ومع ذلك فله الحق في أن يطلب إعادة ترتيب المعاش الذي كان مرتبا له بعد الاستبدال مجردا كما كان. صاحب المعاش الذي يعود إلى الخدمة بماهية أقل من الماهية التي حصل على مقتضاها تسوية معاشه يستقطع منه مبلغ يعادل الفرق بين ماهيته الجديدة وبين الماهية القديمة مطروحا منها قيمة المعاش المستبدل وإذا كانت ماهيته الجديدة معادلة أو أقل من ماهيته القديمة مطروحا منها مقدار المعاش المستبدل فلا يستقطع منه شيء في نظير المعاش المستبدل. المادة التاسعة والخمسون – أرامل وأولاد صاحب المعاش الذي استبدل معاشه كله أو بعضه قبل أول يوليو سنة 1909 لهم الحق في نصف المعاش الذي كان مرتبا لمورثهم في يوم وفاته أو في نصف المعاش الذي كان يرتب له على مقتضى الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة (58) لو رفت في يوم وفاته وذلك مع مراعاة الشروط والقيود المبينة في المواد (24 و25 و26 و27) من هذا القانون. واستبدال المعاش الذي يحصل من ابتداء أول يوليو سنة 1909 لا يؤثر إلا على الحقوق الشخصية لصاحب المعاش فلا يمس حقوق الورثة بأي وجه كان. وعلى ذلك فأرامل وأولاد صاحب المعاش الذي استبدل معاشه كله أو بعضه اعتبارا من ذلك التاريخ يبقى لهم الحق في المعاش الذي كان يرتب لهم لو أن مورثهم لم يستبدل شيئا من معاشه. المادة الثالثة والستون – يستثنى من أحكام المادة السابقة المدرسات اللواتي يستعفين بقصد الزواج بأن يكون لهن حق في مكافأة معادلة لماهية شهر واحد عن كل سنة من سني خدمتهن. وتمنح لهن هذه المكافأة مع مراعاة الشروط الآتية: أولا – أن يكون قد مضى عليهن في وقت تقديم الاستعفاء ثلاث سنوات كاملة في الخدمة محسوبة في المعاش. ثانيا – أن تشهد نظارة المعارف العمومية بحسن سلوكهن وقيامهن بالخدمة على ما يرام. ثالثا – أن لا تصرف المكافأة إلا بعد الزواج وبشرط حصوله في مدة الأشهر الثلاثة التالية للاستعفاء. المادة السابعة والستون – لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال والعمال باليومية المربوطة ماهياتهم وأجرهم في ميزانية الحكومة العمومية. عن أن هذه الأحكام تسري بصفة استثنائية على الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال والعمال باليومية في المصالح الآتية غير المندرجة في ميزانية الحكومة. أولا – مجلس الصحة البحرية والكورنتينات. ثانيا – تفتيش الجيزة والجزيرة. ثالثا – المطبعة الأميرية. رابعا – الدائرة الخاصة خامسا – الكتبخانة الخديوية. سادسا – مدير عموم ووكيل عموم وباشمهندس ديوان الأوقاف.
المادة (2) : ألغيت المادة السابعة والخمسون من القانون المشار إليه.
المادة (3) : رؤساء الورش والحفارون يضافون على الأنواع المبينة بالجدول حرف (أ) الملحق بالقانون المذكور.
المادة (4) : المادتان (58 و59) من القانون المذكور تدرجان في باب مخصوص يكون عنوانه: "الباب السابع مكرر – أرباب المعاشات الذين استبدلوا معاشاتهم".
المادة (5) : على نظار حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن