تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون المعاشات العسكرية الصادر في 22 يونيه سنة 1876؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 20 يناير سنة 1883 بخصوص معاش الضباط الذين تكون آخر خدمتهم ملكية؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 12 مايو سنة 1900 الذي قيد تنفيذ أحكام الأمر العالي الصادر في 20 يناير سنة 1883؛ وعلى قانون المعاشات الملكية نمرة 5 الصادر في سنة 1909 المعدل بالقانون نمرة 29 الصادر في سنة 1910؛ وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الحربية والمالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : الضباط القدماء المتمتعون بمعاش بمقتضى قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876 وكذلك الضباط الذين تحت السلاح أو في الاستيداع المعاملون بالقانون نفسه يحق لهم. إذا قبلوا في الخدمة الملكية أو نقلوا إليها، أن يطلبوا معاشا تكون تسويته على القواعد الآتية لدى إحالتهم من الخدمة الملكية إلى المعاش وذلك بصرف النظر عن أحكام المادتين 18 و19 من قانون المعاشات الملكية نمرة 5 الصادر في سنة 1909 المعدل بالقانون نمرة 29 الصادر في سنة 1910: (أ) يعمل أولا حساب المعاش الذي يستحقه الضابط بمقتضى قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876 لدى قبوله في الخدمة الملكية. (ب) يضم إلى قيمة المعاش الذي عمل حسابه بهذه الكيفية، عن كل سنة من مدة الخدمة الملكية، جزء واحد من ستين جزءا من متوسط الماهية في السنتين الأخيرتين من الخدمة الملكية أو جزء من ستين من متوسط الماهية في كل مدة الخدمة الملكية إذا كانت هذه المدة تقل عن سنتين.
المادة (2) : المعاش الذي يستحق بمقتضى المادة السابقة يعتبر كأنه سوى بموجب قانون المعاشات الملكية نمرة 5 الصادر في سنة 1909 المعدل بالقانون نمرة 29 الصادر في سنة 1910. ولكن النهايات القصوى المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون لا تسري على المعاشات التي تستحق بمقتضى المادة الأولى السابقة عن مجموع الخدمات العسكرية والملكية.
المادة (3) : المعاش الذي تستحقه أرامل وأولاد الضابط المعامل بقانون سنة 1876 الذي قبل في الخدمة الملكية وقبل المعاملة بمقتضى هذا القانون يسوى ويوزع طبقا لأحكام المادتين 25 و26 من قانون المعاشات الملكية نمرة 5 الصادر في سنة 1909 المعدل بالقانون نمرة 29 الصادر في سنة 1910 وعلى واقع المعاش الذي كان يتقاضاه الضابط نفسه أو على واقع المعاش الذي كان يستحقه بمقتضى أحكام المادتين الأولى والثانية السابقتين فيما لو رفت يوم وفاته. ومع ذلك فإذا كان المعاش المذكور أقل من المعاش الذي كان الورثة يستحقونه بمقتضى قوانين المعاشات العسكرية فيبطل مفعول القانون هذا. ويتبع في تسوية معاش الأرامل والأولاد من كل الوجوه أحكام القوانين العسكرية المذكورة.
المادة (4) : كل ضابط يقبل المعاملة بهذا القانون ويقدم استعفاءه وهو في الخدمة الملكية قبل أن يتم السنة الخامسة والخمسين من عمره يفقد كل حق في ضميمة المعاش المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الأولى السابقة عن خدمته الملكية ولا ينال إلا المعاش الذي يستحقه عن خدمته العسكرية بمقتضى قانون سنة 1876. وفي هذه الحال تسوى حقوق أرامله وأولاده بمقتضى قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876.
المادة (5) : الضباط الموجودون الآن في الخدمة الملكية وكانوا قبل قبولهم في هذه الخدمة يستولون على معاش بمقتضى قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876 أو كانوا قد قضوا مدة في الخدمة العسكرية تخولهم الحق في معاش بمقتضى القانون المذكور يجوز لهم أن يطلبوا لدى إحالتهم من الخدمة الملكية إلى المعاش أن يسوى معاشهم بمقتضى القواعد المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
المادة (6) : تسري أيضا أحكام هذا القانون على الضباط وأرباب المعاشات الذين كانوا معاملين سابقا بقانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876 ورفتوا من الخدمة الملكية ابتداء من أول يناير سنة 1912 وتسري أيضا على أراملهم وأولادهم.
المادة (7) : طلبات المعاملة بهذا القانون يجب تقديمها إلى وزارة المالية في ميعاد ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور هذا القانون بالنسبة إلى الضباط أو أرباب المعاشات الموجودين الآن في الخدمة الملكية أو الذين رفتوا منها ابتداء من أول يناير سنة 1912، وفي ميعاد ستة أشهر تبتدئ من يوم الدخول في الخدمة الملكية بالنسبة إلى الضباط أو أرباب المعاشات الذي يقبلون في هذه الخدمة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، ويجب إثبات تقديم الطلب بمقتضى إيصال من مدير عموم الحسابات المصرية. وبعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة لا يجوز للضباط أو أرباب المعاشات الذين طلبوا المعاملة بهذا القانون أن يطلبوا إلغاء مفعول طلبهم في أي حال من الأحوال وبأية حجة كانت، وكذلك الذين لم يطلبوا المعاملة بهذا القانون لا يجوز لهم أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه.
المادة (8) : جميع أحكام قانون المعاشات الملكية نمرة 5 الصادر في سنة 1909 المعدل بقانون نمرة 29 الصادر في سنة 1910 تسري على الضباط أو أرباب المعاشات الذين يطلبون المعاملة بهذا القانون وعلى ورثتهم في كل ما لا يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : على وزيري الحربية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن