بشأن تخويل مجلس التأديب المخصوص حق الحكم في سقوط أو بقاء الحق في المكافأة أو في راتب الاستيداع للموظفين والمستخدمين المعزولين بقرارات تأديبية.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1883 المشتمل على لائحة تسوية حالة مستخدمي الحكومة الملكيين.
وعلى قانون المعاشات الملكية الصادر في 21 يونيه سنة 1887.
وعلى قرار مجلس النظار الصادر في 16 مايو سنة 1901 بتفسير القانون المذكور تفسيرا تشريعا.
وعلى قانون المعاشات الملكية الصادر في 15 أبريل سنة 1909 نمرة 5 المعدل بالقانون الصادر في 19 يونيه سنة 1910 نمرة 29.
وبناء على ما عرضه علينا مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يجوز الحكم بسقوط الحق في كل أو بعض المكافأة أو رواتب الاستيداع بسبب العزل إلا من مجلس التأديب المخصوص أو من الهيئة التأديبية المختصة بذلك.
المادة (2) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم معزول مع سقوط حقوقه كلها في المكافأة أو في رابت الاستيداع فمدد خدمته السابقة لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة عن مدة خدمته الجديدة.
إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم معزول مع سقوط حقوقه في جزء من المكافأة أو من راتب الاستيداع ورد في ميعاد ستة أشهر من تاريخ إعادته إلى الخدمة قيمة المكافأة بأكملها التي نالها عند عزله أو المبالغ التي استولى عليها بصفة راتب استيداع فتسوية معاشه أو مكافأته النهاية تكون عن مجموع مدد خدمته السابقة واللاحقة للعزل ويخصم من مدد خدمته السابقة ربع مقدارها أو ثلثه أو نصفه أو غير ذلك بنسبة الحصة المستنزلة من مكافأته الأصلية أو من راتب استيداعه.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المستخدمين والموظفين الملكيين المخول لهم حق الانتفاع بمكافأة الرفت ولكنها لا تسري على الماضي ولا يجوز للموظفين والمستخدمين المعزولين قبل تاريخ صدور هذا القانون طلب الانتفاع بها.
المادة (4) : على نظار حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر