تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملحق نمرة 1 المنصوص عنه في المادة الحادية والأربعين طلب ترتيب معاشات العائلات الموقع على هذا الطلب يلتمس ترتيب معاش لعائلته ابن ........ الذي كان مستخدما في ..... بوظيفة ... (أو) من أرباب المعاشات وذلك على حسب الكشف الآتي المبين فيه أرامل وأيتام المتوفى بغاية الضبط (1) أرملة (أو) أرامل أولاد ذكور بنات أسما أسما عمر أسما عمر تحريرا في الإمضاء شهادة (المنصوص عنها في المادة الحادية والأربعين) نحن الموقعين على هذا تشهد بناء على معرفتنا المتوفى أن الكشف المحرر أعلاه يحتوي على أسماء ورثته بالضبط وذلك بحسب ما نعمله وتشهد أيضا أن زواج المتوفى مع ... حصل في ..................................... بتاريخ .................... (يجب أن يوقع على هذه الشهادة اثنان من موظفي الحكومة أو من أرباب المعاشات) الإمضاء الإمضاء نقر على صحة ما توضح قبل فيما يتعلق بالزواج (2) نقر على صحة ما توضح قبل فيما يتعلق بالورثة (2)
المادة () : ملحق نمرة 2 المنصوص عنه في المادة الحادية والثلاثين طلب مكافأة أو معاش استثنائي باسم عائلة ................ الذي كان مستخدما في .............. بوظيفة وقتل أو أصيب بجرح في أثناء تأدية أشغال وظيفته أو بسببها كشف بيان عائلة المتوفى أرملة (أو) أرامل أولاد ذكور بنات أسماء أسماء عمر أسماء عمر إيضاحات تختص بالمتوفى أو المصاب بجروح اسمه ولقبه ابن ............ عمره .............. المقيم في ........... مدة خدمته في هذه المصلحة على حسب الدفاتر الموجودة فيها الآن مدة الخدمة التي تحسب في تسوية المكافأة وظيفة مقدار الماهية الشهرية ملحوظات يوم شهر سنة من إلى تاريخ الوفاة أو الإصابة بالجرح أسباب الوفاة والإصابة بالجرح رئيس المصلحة تحريرا في الإمضاء (تنبيه) الجروح سواء ترتب عليها وفاة المستخدم أو لم يترتب يجب تحقيق وجودها بوسطة اثنين من أطباء الحكومة بمقتضى شهادة تحرر على حسب الصورة الآتية بعد وعلى رئيس المصلحة في حالة قتل المستخدم أو جرحه إجراء تحقيق لإثبات ما إذا كان القتل أو الجرح حصل حقيقة في أُثناء تأدية وظيفته ويرسل التقرير الذي يحرر بنتيجة التحقيق إلى نظارة المالية لتحكم في المكافأة المقتضى إعطاها. الشهادة الطبية المنصوص عنها في المادة الحادية والثلاثين نحن الموقعين على هذه نشهد بأننا كشفنا على ........ بن ....... المقتول أو المجروح كما توضح في الطلب المحرر معه واتضح لنا أن وفاته أو جرحه ناشئة حقيقة عن العارض المذكور في التقرير المحرر بنتيجة التحقيق المرفق بهذه الشهادة إذا كانت الإصابة بجرح أو عارض فيجب أن يوضح نوعها بالتفصيل الكافي في هذه الشهادة بما ينطبق على نص المادة الحادية والثلاثين من قانون المعاشات الملكية وفي هذه الحال تكمل الشهادة بالكيفية الآتية أن الوقائع التي كانت سببا في إصابة المذكور بجرح أو عارض والحالة التي هو عليها الآن تحملنا على اعتبار الجرح أو العارض مما يدخل تحت نص الفقرة الأولى أو الثانية من المادة الحادية والثلاثين من قانون المعاشات الملكية. تحريرا في الإمضاء الإمضاء
المادة () : ملحق نمرة 3 المنصوص عنه في المادة الثالثة والخمسين تعهد بقبول المعاش المؤقت أنا الموقع على هذا التعهد أقر بأني قبلت المبلغ الشهري وقدره ..... مليم ...... جنيه الذي أرادت نظارة المالية أن ترتبه لي موقتا إلى أن تتم إجراءات الاستكشاف التي تمكنها من تحديد مقداره وأعترف بأن هذا المعاش قبل التعديل عند إتمام إجراآت الاستكشاف اللازمة وعلى ذلك أتعهد بأني لن أبدي معارضة في نتيجة ذلك التعديل ولو كان المعاش القطعي الذي سيرتب لي أقل من المعاش المعطى لي موقتا. وأتعهد أيضا بتسديد كل ما يكون صرف لي زيادة عن مقدار المعاش القطعي الذي أستحقه. تحريرا في الإمضاء نحن الموقعين أدناه على هذا نتعهد بأن نسدد لنظارة المالية كل ما يكون استولى عليه صاحب التعهد المذكور أعلاه زيادة عن مقدار المعاش الذي يرتب له قطعيا. إمضاء اثنين من مستخدمي ................................ الحكومة أو من أرباب المعاشات .........................
المادة () : ملحق نمرة 4 المنصوص عنه في المادة الرابعة جدول حرف أ بيان الوظائف الملكية التي لم يسر على أربابها حكم الاستقطاع القانوني وليس لهم لذلك الحق في معاش أو مكافأة عند الرفت وكلاء وابورات البوستة الخديوية عساكر بوليس بياده وخياله رؤساء مفتاحجيه ومفتاحجيه مساحين وقصايين استفجيه بالمخازن رؤساء ملوجيه وملوجيه صندلجيه اسطارات تركيب وتلامذة تركيب مقدم قواصه وقواصه عرب قواصه ترك الذين قبلوا ارتداد اليوم الاحتياطي جنزيرجيه باشجاويشيه وجاويشيه باش حماله وحماله رؤساء انشجيه وأنشجيه رؤساءها وبسات وقناطر ورباح وكراكات وفحاير باش رؤساء رؤساء أرصفه مشايخ الحارات عدادين أخشاب وغيره أسطارات الوابورات رؤساء سعاه وسعاه معلمين حلقات الأسماك ودلالين وخولا البيع آل خبره بالهويات وغيره رؤساء فراشين وفراشين سباكين يلكتجي رؤساء غفره وغفره فرملجيه غفره الملاحات سافورجيه تكويريات والهويسات والقناطر بش سجانه وسجانه حجابا حاكم الشرعية أئمة ومؤذنين رؤساء مطبعجيه ومساعدين مطبعجيه باشتمورجيه وتمورجيه رجال وحريمات جناينيه ريس بحرية وبحرية مراكبيه نشانجيه بضايع مساعدين المهندسين وتلامذة مهندسين وماككينستا وأتشجيه كيالين معرفين متسرفين مراضع فتاحين صناديق تحصيلجية كباري صيادين وزانين وكيالين غطاسين طلمبه جيه وبلطجيه رؤساء عتالين وعتالين معلمين صناعة الفسيخ ريع رؤسا شغالة تكرير المصلح ريساذهبيات وفلايك رؤساء بحرية وبحرية ملكيين بالوابورات ريس بوغاز كشافين ملاحظين بالدخوليات ومصايد الأسماك باش ختام وختامين ودوارين بورق التمغة رؤساء ومنجيه ودومنجيه نافورجيه مفتشات حريمات وبالإجمالي أرباب الكارات والصنايع والخدامين والخدمة السايرة والشغالة رجال وحريم.
المادة () : ملحق نمرة 5 المنصوص عنه في المادة الخامسة والستين جدول حرف ب بيان المصالح الغير مندرجة في ميزاني الحكومة قلم أملاك الميري الحره الدايره السنية تفتيش الجيزة والجزيره ديوان بين المال مصلحة الأوقاف مجلس الصحة البحرية والكورنتينات الدايرة الخاصة المكاتب الأهلية.
المادة () : بناء على ما عرضه علينا مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الملكيين الذين يدخلون في خدامة الحكومة من تاريخ صدور هذا القانون ومعاشات ومكافآت أراملهم وأولادهم تسوى بمقتضى الأحكام الآتية بصرف النظر عما يكون مخالفا لها من أحكام القوانين والأوامر العالية واللوايح المتبعة الإجراءات الآن.
المادة (2) : يستقطع من ماهية الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة خمسة في المائة ولا يمكن رد تلك القيمة في أية حالة كانت. للموظفين والمستخدمين الذين يكون استقطع من ماهياتهم الخمسة في المائة دون غيرهم الحق في معاش أو مكافأة بمقتضى نصوص هذا القانون.
المادة (3) : المرتبات التي تعطى بأية صفة كانت زيادة على الماهية الثابتة مثل المكافآت وضمايم السفرية التي تعطى لم يعينون في السودان أو في سواحل البحر الأحمر أو في مأموريات وقتية وكذلك الإعانات على اختلاف أنواعها ومصاريف الانتقال أو النيابة عن الحكومة وأمثالها لا يستقطع منها الخمسة في المائة ولا تحسب في تسوية المعاش.
المادة (4) : لا تستقطع الخمسة في المائة من المستخدمين الآتي ذكرهم بعد وليس لهم لذلك حق في المعاش ولا في المكافأة إلا في الأحوال الاستثنائية الواردة في هذا القانون وهؤلاء المستخدمون هم أولا المستخدمون المتدرجون في الأنواع المبينة في الجدول حرف أ المرفوق مع هذا. ثانيا الموظفون والمستخدمون المعينون بموجب قونتراتات سواء كانت بمكافأة أو بغير مكافأة. ثالثا الموظفون والمستخدمون الذين يكون عمرهم أول دخولهم في الخدمة أكثر من خمسة وثلاثين سنة. رابعا الموظفون والمستخدمون المعينون بصفة وقتية وأما الموظفون والمستخدمون الذين ينفصلون من وظايف دائمة لأداء وظائف وقتية فيستمر استقطاع الخمسة في المائة من ماهياتهم ولمدة التي يقضونها في تلك الوظايف تحسب لهم في تسوية المعاش.
المادة (5) : لا يستقطع من معاشات التقاعد شيء ما ولا يجوز التنازل عنها ولا توقيع الحجز عليهم إلا لغاية المقادير المقرر في المادة 496 من قانون المرافعات المدنية المختلطة وفي المادة 434 من قانون المرافعات المدنية الأهلية.
المادة (6) : لا يقبل تشكك فيما يتعلق بمقدار المعاش أو المكافأة إلا إذا قدم لنظارة المالية في ميعاد أربعة شهور من تاريخ وصول إعلان القرار القاضي بتسوية المعاش أو المكافأة ليد صاحب الشأن. ويزاد أربعة أشهر على هذا الميعاد لمن يكن في الخارج عن القطر المصري. ويكون إعلان القرار القاضي بتسوية المعاش أو المكافأة إلى صاحب الشأن في محله الواجب عليه إقامته في القطر المصري وإن لم يقم محلا فيكون الإعلان إلى قلم النيابة على مقتضى أحكام قانون المرافعات ويعتبر ذلك صحيحا.
المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القانون على الآتي ذكرهم: أولا ضباط العسكرية البرية والبحرية. ثانيا أطباء العسكرية البرية والبحرية وأطباء المستشفيات العسكرية. ثالثا الموظفين والمستخدمين الآخرين التابعين للعسكرية البرية أو البحرية الذين ينص عنهم بنوع خصوصي في قانون المعاشات العسكرية المزمع إصداره.
المادة (8) : تحسب مدة الخدمة الملكية في تسوية المكافأة أو المعاش من ابتداء سن الثمانية عشرة سنة كاملة. ولا تستقطع الخمسة في المائة إلا من ماهية الموظفين والمستخدمين المعينين بصفة دائمة الذين يتجاوز عمرهم الثمانية عشرة سنة.
المادة (9) : الخدامات التي لم يجر على مرتبها حكم الاستقطاع لا تحسب في مداد المعاش في أي حال من الأحوال. ويكون الاستقطاع شهريا فلا يصح توريد قيمة الاستقطاع عن مدد سابقة لم يحصل فيها بقصد حسبانها من مدد المعاش.
المادة (10) : الخدامات التي تؤدى بعد سن الثمانية عشرة سنة في العسكرية البرية والبحرية تضم إلى الخدمة الملكية في تسوية المعاش ويكون احتساب مدة الخدمة الحقيقية لأصحابها من تاريخ الترقية لرتبة ضابط أو لوظيفة مقابلة لهذه الرتبة.
المادة (11) : مدد الخدامات العسكرية التي تؤدى في الحرب قبل سن الثماني عشرة سنة كاملة تحسب في تسوية المعاش. والمدة التي تقضى في الحرب سواء كانت في العسكرية البرية أو البحرية تحسب في تسوية المعاش بالكيفية المقررة في قانون المعاشات العسكرية.
المادة (12) : تنقسم المعاشات والمكافآت إلى خمسة أنواع وهي: أولا - معاشات التقاعد ثانيا - مكافآت ومعاشات الموظفين والمستخدمين المرفوتين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر. ثالثا - مكافآت ومعاشات بسبب عاهات أو أمراض. رابعا - مكافآت ومعاشات عائلات الموظفين والمستخدمين. خامسا - مكافآت ومعاشات استثنائية.
المادة (13) : يستحق معاش التقاعد في عمر خمس وخمسين سنة بعد خمس وعشرين سنة كاملة في الخدمة ولا يجوز إعادة أحد إلى الخدمة من الموظفين أو المستخدمين الذين نالوا المعاش بهذه الصورة إلا أن هذا الحكم لا يسري على الموظفين الذي يعينون بأمر عال.
المادة (14) : متى بلغ سن الموظفين أو المستخدمين الملكيين خمس وستون سنة وجب إحالتهم على المعاش ومع ذلك إذا طلب الموظفون أو المستخدمون الذين يتجاوزون هذا السن بقاهم في الخدمة فيجوز بقاهم بنوع استثنائي بمقتضى أمر عال يصدر بناء على طلب مجلس النظار.
المادة (15) : تسوية معاش التقاعد تكون باعتبار متوسط الماهيات التي استقطع منها لخمسة في المائة ونالها الموظف أو المستخدم في السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته ويجب أن تكون السنوات الثلاثة المذكورة مدة خدمة حقيقية لا يدخل فيها مدد الخلو التي لا تحسب في تسوية المعاش بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (16) : تسوى معاشات التقاعد على متوسط الماهية السنوية الذي يقرر بمقتضى أحكام المادة السابقة وتحسب اعتبار جزؤ من ستين جزء من المتوسط المذكور عن كل سنة من سني الخدمة ولا يمكن أن تتجاوز في أي حال المقادير الموضحة بعد وهي. ثلاثة أرباع متوسط الماهية إذا كانت تلك الماهية أقل من مائة وثمانية وسبعين جنيها. مائة وأربعة وثلاثون جنيها إذا كانت الماهية من مائة وثمانية وسبعين جنيها لغاية مائتي جنيه. ثلثا متوسط الماهية إذا كانت تلك الماهية من مائتي جنيه وجنيه لغاية مائتي وسبعين جنيها. مائة وثمانون جنيها إذا كانت الماهية من مائتين وواحد وسبعين جنيها لغاية ثلاثمائة جنيه. ثلاثة أخماس متوسط الماهية إذا كانت تلك الماهية من ثلاثمائة جنيه وجنيه لغاية خمسمائة جنيه. ثلاثمائة جنيه إذا كانت الماهية من خمسمائة جنيه وجنيه لغاية ستمائة جنيه. نصف متوسط الماهية إذا كانت تلك الماهية من ستمائة جنيه وجنيه لغاية ألف ومائتي جنيه. ستمائة جنيه إذا كانت الماهية أزيد من ألف ومائتي جنيه. على أن غاية مقدار المعاش قد تحددت بمبلغ قدره سبعمائة وعشرون جنيها للموظفين الذين يكون تقاعدهم على شرط العمر والأقدمية المنصوص عليهما في هذا القانون ويكونون تقلدوا في أثناء استخدامهم وظيفة ناظر نظارة مدة ثلاث سنين متوالية أو غير متوالية.
المادة (17) : ضباط العسكرية البرية والبحرية الذين يبلغون من العمر زيادة عن خمس وخمسين سنة لا يسوغ قبولهم في الخدمة الملكية إلا بمقتضى أمر عال يصدر بناء على طلب مجلس النظار.
المادة (18) : الضباط الذين يقبلون في الخدمة الملكية يسوى معاشهم عن كامل مدة خدمتهم الملكية والعسكرية كأن خدمتهم لم تكن إلا ملكية. ومدة الاستيداع في الخدمة العسكرية تصير المعاملة فيها بمقتضى الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية.
المادة (19) : إذا دخل أرباب المعاشات العسكرية في خدمة ملكية فقطع معاشاتهم مدة وجودهم في الخدمة الملكية. وعند انفصالهم من الخدمة بوجه قطعي يعاد إليهم معاشهم الأصلي ما لم يكن لهم فائدة بالنظر لخدامتهم الجديدة من إعادة تسوية معاشهم وفي هذه الحال يسوى معاشهم الجديد بالكيفية المنصوص عليها في المادة 18.
المادة (20) : لكل موظف أو مستخدم يرفت من خدمة الحكومة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر حق في مكافأة أو في معاش. ويكون حسبان المكافأة أو المعاش على حسب القواعد الآتية: أولا إذا كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم عشر سنين أو أقل من ذلك يعطى له مكافأة تعادل ماهية شهر واحد من ماهيته الأخيرة عن كل سنة من سني خدمته. ثانيا إذا كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم أكثر من عشر سنين وأقل من خمس عشرة سنة تعطى له المكافأة باعتبار ماهية شهر واحد من ماهيته الأخيرة عن كل سنة من السنين العشرة الأولى وباعتبار ماهية ثلاثة شهور من الماهية المذكورة عن كل سنة من السنين التالية. ثالثا إذا كانت مدة خدمة الموظفي أو المستخدم أزيد من خمس عشرة سنة يعطى له معاش يعادل ربع متوسط ماهيته في الثلاث سنين الأخيرة مضافا إليه جزؤ من ستين جزأ من الماهية المذكورة عن كل سنة تزيد عن الخمسة عشرة بحيث لا يتجاوز المعاش الغاية المقررة في المادة السادسة عشرة. ويعفى من شرط الوصول إلى عمر الخمس والخمسين سنة الموظف أو المستخدم الذي رفت بسبب إلغاء وظيفته أو بالوفر أو بسبب ...... أن بلغت مدة خدمته خمس وعشرون سنة كاملة. أما نظار النظارات ووكلاؤها الذين ينفصلون عن وظايفهم بالاستعفاء يعاملون في أمر المكافأة أو المعاش أسوة الموظفين الذين ألغيت وظايفهم.
المادة (21) : كل موظف أو مستخدم أصبح غير قادر على خدمة الحكومة بسبب عاهات أو أمراض أصيب بها في أثناء خدمته له الحق بصرف النظر عن شرط العمر في مكافأة أو معاش بمقتضى الأحكام الآتية إذا كانت مدة خدمته عشر سنين أو أقل من ذلك فله الحق في مكافأة تعادل ماهية شهر واحد من ماهيته الأخيرة عن كل سنة من سني خدمته. إذا كانت مدة خدمته أزيد من عشرة سنين وأقل من خمس عشرة سنة فتحسب المكافأة باعتبار ماهية شهر واحد من ماهيته الأخيرة عن كل سنة من السنين العشر الأولى وباعتبار ماهية ثلاثة شهور من الماهية المذكورة عن كل سنة من السنين التالية. إذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة كاملة فله الحق في معاش يعادل ربع متوسط ماهيته في السنين الثلاث الأخيرة مضافا إليه جزؤ من ستين جزأ من الماهية المذكورة عن كل سنة تزيد عن الخامسة عشرة بحيث لا يتجاوز المعاش الغاية المقررة في المادة 16.
المادة (22) : كل موظف أو مستخدم يطلب تسوية مكافأته أو معاشه بسبب مرض أو عاهة يجب الكشف عليه من طبيبين تعينهما المصلحة. فإذا رأى أحد الطبيبين المذكورين أن العاهة أو المرض ليس على درجة من الجسامة بحيث يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر على الخدمة فيجوز لذلك الموظف أو المستخدم بناء على تقديم شهادة طبية مخالفة لرأي ذلك الطبيب أن يطلب تشكيل لجنة مؤلفة من طبيب تعينه المصلحة وطبيب آخر يعينه هو ذاته وطبيب ثالث يعينه الطبيبان الأولان وأما الموظف أو المستخدم الذي يكون في جهة خارج عن القطر المصري ويصاب بمرض أو عاهة فعليه أن يقدم مع طلب المكافأة والمعاش شهادة محررة من طبيبين مستخدمين بهذه الصفة في مصلحة من المصالح الميريه بشرط أن يتصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص.
المادة (23) : الموظف أو المستخدم الذي يتضح عدم اقتداره على خدمة الحكومة بالكيفية الموضحة في المادة السابقة لا يسوغ إبقاؤه في وظيفته وتحسب مدة خدامته في تسوية المكافأة أو المعاش لغاية تاريخ الشهادة الطبية.
المادة (24) : لمن سيذكرون بعد الحق في معاش يعادل نصف معاش المتوفى أو نصف ما كان يستحقه من المعاش لو تقاعد في يوم وفاته بمقتضى المادة 13 أو رفت بالصورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 20 وهؤلاء هم أولا أرامل أرباب المعاشات بشرط أن يكون الزواج حصل عقده قبل تقاعد صاحب المعاش أو رفته بمدة لا تنقص عن ثلاث سنين. ثانيا أرامل الموظفين والمستخدمين بشرط أن يكون الزواج حصل عقده قبل وفاة الموظفين والمستخدمين بمدة لا تنقص عن سنة واحدة وكذلك الأولاد المرزوقون لهم من هذا الزواج أو من زواج سابق. ولا يمكن أن يتجاوز مقدار ذلك المعاش المائتي جنيه في السنة. وإذا كان من يستحق المعاش شخصا واحدا فتكون حصته باعتبار ربع المعاش لا باعتبار نصفه. وإذا كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم عند وفاته أقل من خمس عشرة سنة فلأرامله وأولاده الحق في نصف المكافأة التي كان يستحقها مورثهم لو حصل رفته عند وفاته وذلك مع مراعاة الشروط المقررة.
المادة (25) : يقسم المعاش أو المكافأة بمقتضى أحكام الشريعة الغراء بين أرامل وأولاد المسلمين وحصصا متساوية بين أرامل وأولاد الغير مسلمين.
المادة (26) : لا حق في المعاش للأشخاص الآتي ذكرهم أولا - الأرامل اللواتي لم يكن لهن سوى أولاد ذكور يكون تجاوز سن جميعهم 16 سنة عند وفاة الموظف. ثانيا - الأرامل اللاتي تجاوز سن جميع أولادهن الذكور 16 سنة وجميع بناتهن تزوجن أو تجاوزن سن 16 سنة عند وفاة الموظف. ثالثا - الأولاد الذكور الذين يكونون بلغوا سن 16 سنة كاملة عند وفاة والدهم. رابعا - البنات اللواتي يكن بلغن سنة 16 سنة كاملة أو تزوجن عند وفاة والدهن يقطع معاش الأشخاص الآتي ذكرهم أولا - الأرامل التي تزوجن ثانيا - الأرامل متى بلغ سن أصغر أولادهن 16 سنة. ثالثا - الأولاد الذكور متى بلغوا سنة 16 سنة كاملة. رابعا - الأولاد الذكور المستخدمين بماهية بمصالح الحكومة والذين قبلوا مجانا في مدارس الميري أو أرسلوا إلى الخارج على نفقة الحكومة لتمموا دروسهم على أن يعود لهم الحق في المعاش إذا رفتوا من خدمة الحكومة أو خرجوا من المدارس لأسباب غير سوء السلوك. خامسا - البنات التي يبلغن سن 16 سنة كاملة أو يتزوجن قبل هذا السن.
المادة (27) : لا يعاد المعاش للأرامل اللواتي يطلقن بعد الزواج أو يترملن مرة ثانية. وهذا الحكم يسري أيضا على البنات اللواتي يتزوجن ثم يطلقن أو يترملن.
المادة (28) : لا حق في المعاش لم يتوفى بعلها المستخدم أو صاحب المعاش وهي مطلقة منه.
المادة (29) : حصة الأرامل اللواتي يتوفين أو يتزوجن وحصص الأولاد الذين يبلغون سن 16 سنة والذين ماتوا قبل أن يبلغوا هذا السن وحصص البنات اللواتي يتزوجن أو يمتن لا تؤول إلى باقي المستحقين.
المادة (30) : تعطى مكافآت أو معاشات استثنائية للأشخاص الآتي ذكرهم أولا الموظفين والمستخدمين الذين يصبحون غير قادرين على الخدامة بسبب حوادث أو أمراض يتضح أنها ناشئة عن تأدية أشغال وظيفتهم. ثانيا أرامل وأيتام الموظفين الذين فقدوا حياتهم في أثناء تأدية أشغال وظيفتهم أو بسببها. وتسري هذه الأحكام على الموظفين والمستخدمين الدائمين وعلى الموظفين والمستخدمين المعينين بصفة وقتية وعلى الخدمة الخارجين عن هيئة العمال المبينين في الجدول حرف (أ).
المادة (31) : الحوادث التي يترتب عليها وفاة المستخدم أو إصابته بجروح يكشف عليها فورا طبيبان من مستخدمي الحكومة يعطيان شهادة على حسب الصورة نمرة 2 المرفوقة بهذا القانون ثم يشرع في إجراء تحقيق للتحقق من أن الموظف أو المستخدم عند إصابته بالموت أو بالجروح كان قائما حقيقة بتأدية أشغال وظيفته وأن الوفاة أو الجروح إنما هي ناشئة عن قيامه بأداء تلك الأشغال. ويرسل تقرير بنتيجة التحقيق مع شهادة الأطباء إلى ناظر المالية لأجل تسوية المعاش بمقتضى أحكام هذا القانون إذا اتضح أن هنالك حق فيه وإن لم يحصل الكشف الطبي إلا من طبيب واحد فيجب أن تبين في التقرير الأسباب التي أوجبت الاقتصار عليه.
المادة (32) : المعاش الاستثنائي المعطى بسبب جروح لا يكون قطعيا إلا عندما يثبت أن صاحب المعاش غير قابل للكشف ولناظر المالية أن يعين الوقت الذي يعاد فيه الكشف على صاحب المعاش وكيفية إجراء ذلك الكشف.
المادة (33) : المعاشات الاستثنائية المعطاة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين تعتبر بصفة قطعية متى تجاوز أربابها سن الستين سنة.
المادة (34) : الأحكام المختصة بتقسيم المعاشات بين الأرامل والأيتام وبسقوط الحق في المعاش وغير ذلك تسري على المعاشات الاستثنائية بمقتضى أحكام المادة 24 و25 و26 و27 و28 و29 و58.
المادة (35) : تسوى المعاشات والمكافآت الاستثنائية للموظفين والمستخدمين الجاري عليهم حكم الاستقطاع على حسب القواعد الآتية إذا أصبح الموظف أو المستخدم غير قادر على القيام بالخدمة بسبب حادث جسيم اتضح أنه ناشئ عن تأدية أشغال وظيفته وكانت مدة خدمته أقل من خمس عشرة سنة يعطى له معاش يعادل ربع متوسط ماهيته في السنين الثلاث الأخيرة. وأما إذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة أو أكثر فيرتب له المعاش كأنه أدى خدمة خمس وعشرين سنة كاملة وبصرف النظر عن شرط العمر على أن ذلك المعاش لا يمكن أن يتجاوز المقادير المقررة في المادة 16.
المادة (36) : أرامل وأولاد الموظفين أو المستخدمين الذين فقدوا حياتهم في أثناء تأدية أشغال وظيفتهم أو الذين توفوا عقب جروح أصيبوا بها في أثناء تأدية أشغال وظيفتهم لهم الحق في نصف المعاش الذي كان يترتب للموظف نفسه بمقتضى المادة السابقة لو كان حصل تقاعده عقب حادث جعله غير قادر على الاستمرار في تأدية خدمته.
المادة (37) : المستخدمون في وظائف وقتية والخدمة المبينون في الجدول حرف أ الذين أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في تأدية خدمتهم بسبب حوادث جسيمة اتضح أنهم أصيبوا بها في أثناء تأدية أشغال وظيفتهم يعطى لهم مكافأة باعتبار ماهية شهر واحد من ماهيتهم الأخيرة كل سنة من السنين العشر الأول من سني خدمتهم وباعتبار ماهية شهرين عن كل سنة تزيد عن السنين العشر المذكورة ولا يمكن أن يكون مقدار المكافأة أقل من عشرين جنيها ولا أزيد من ثلاثمائة جنيه في أي حال من الأحوال. وتعطى مكافأة على حسب القاعدة السابقة لأرامل وأولاد المستخدمين أو الخدمة المذكورين الذين يفقدون حياتهم بسبب حادث اتضح أنهم أصيبوا به في أثناء تأدية أشغال وظيفتهم.
المادة (38) : لا يمكن إجراء رفت يستوجب صرف مكافأة أو إحالة أحد على المعاش إلا بناء على موافقة رأي ناظر ماليتنا.
المادة (39) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات إلى رئيس المصلحة في ميعاد ستة أشهر تمضي من يوم فقد الموظف حقه في ماهية وظيفته. وأما الأرامل والأيتام فيكون ميعاد الستة شهور المذكورة بالنسبة لهم اعتبارا من تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ويزاد على هذا الميعاد ثلاثة أشهر أخرى إذا كانت وفاته في جهة خارجه عن القطر المصري. وطلب المعاش أو المكافأة يجب تقديمه إلى ناظر المالية إما مباشرة أو بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم.
المادة (40) : كل طلب يقدم بعد انقضاء المواعيد المقررة في المادة السابقة يكون مرفوضا وتسقط جميع حقوق الطالب في المكافأة أو في المعاش.
المادة (41) : يجب أن تصحب طلبات المعاش التي تقدم من الأرامل والأيتام بشهادة محررة من جهة الاختصاص على حسب الصورة نمرة 1 المرفقة بهذا القانون مبينا فيها اسم الأرامل وتاريخ عقود الزواج وأسم أولاد الموظف أو المستخدم وعمرهم.
المادة (42) : يجب أن تكون الطلبات التي تقدم من أرامل أولاد الموظفين والمستخدمين الوطنيين مذيلة بشهادة محررة من اثنين من موظفي الحكومة أو من أرباب المعاشات مصدقة على صحة عدد الأولاد وتاريخ الزواج وذلك فضلا عن شهادة جهة الاختصاص الواجب تقديمها بمقتضى المادة السابقة. كل شهادة زور توجب إقامة دعوى على مؤديها أمام المحاكم.
المادة (43) : المكافآت والمعاشات المستحقة للموظفين أو المستخدمين الملكيين بمقتضى هذا القانون تتسوى بمعرفة نظارة المالية.
المادة (44) : تحسب مدد الخدمة بالسنين الأفرنكية.
المادة (45) : تسوى المعاشات على حسب مدة الخدمة الحقيقية فلا يحسب فيها الأنواع الآتية وهي أولا - مدد الخلو والغياب والإجازات التي بدون ماهية. ثانيا - إجازات المرض التي لم يستول المستخدم فيها على ماهية كاملة. ثالثا - مدة التوقيف الذي ترتب عليه حرمان المستخدم من كامل ماهيته أو من جزء منها.
المادة (46) : يضاف إلى مدد الخدامات التي تؤدى في السودان نصف مقدارها. ويضاف إلى مدد الخدامات التي تؤدى في سواحل البحر الأحمر ثلث مقدارها. على أن هذه الأحكام لا تسري إلا على الموظفين والمستخدمين المولودين في جهات خارجة عن الجهات المذكورة.
المادة (47) : عند عمل حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش بصرف النظر في مجموع تلك المدة عن كسور السنة التي تكون أقل من تسعة شهور. وأما الكسور التي تعادل تسعة شهور أو أكثر فتحسب بسنة.
المادة (48) : تسوى مكافآت الرفت باعتبار ماهية الموظفين الأخيرة ولا يحسب لهم كسور الشهر في مجموع مدد خدامتهم.
المادة (49) : تسقط كسور القرش من مجموع مقدار المعاش الذي يسوى بمقتضى هذا القانون.
المادة (50) : يعرض ناظر المالية على مجلس النظار ما يستدعي التفسير من المسائل المتعلقة بأمر تسوية المكافآت أو المعاشات والتفسير الذي يقر عليه رأي المجلس ينشر في الجريدة الرسمية ويتخذ أساسا فيما يطرأ من أمثاله.
المادة (51) : يرتب المعاش للموظف أو المستخدم من تاريخ قطع ماهيته وللأرامل والأيتام من تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
المادة (52) : يصرف من المعاشات السنوية لأربابها جزؤ من اثني عشر جزأ في آخر كل شهر وذلك من نظارة المالية أو المصالح التي تكلف بالصرف.
المادة (53) : لناظر المالية أن يأذن بناء على تعهد محرر على حسب الصورة نمرة 3 المرفقة بهذا القانون وبضمانة اثنين من المستخدمين أو من أرباب المعاشات بأن يصرف حالا لطالب المعاش ربع أو نصف المعاش الذي يرى من البحث الإجمالي أن له الحق فيه بوجه التقريب وذلك موقتا إلى أن تتم تسوية المعاش بوجه قطعي. ولناظر المالية أيضا أن يأذن بناء على التعهد وبالضمانة المنصوص عليهما بصرف مبلغ يوازي ربع المكافأة وذلك إلى أن تتم تسويتها بوجه قطعي.
المادة (54) : عندما يعود صاحب المعاش إلى الخدمة سواء كان بصفة قطعية أو وقتية يوقف صرف معاشه. وبعد انفصاله من وظيفته يعاد إليه معاشه الأصلي. على أن لصاحب المعاش الذي يعود للخدمة بصفة قطعية ثم ينفصل منها الحق في إعادة تسوية معاشه باعتبار مجموع خداماته بمقتضى أحكام هذا القانون إذا كان له في إعادتها فائدة.
المادة (55) : لكل موظف أو مستخدم يعود إلى خدمة الحكومة بعد صدور هذا القانون الحق في حسبان خداماته السابقة في تسوية ما يستحقه في المستقبل من المكافأة أو المعاش وذلك بمراعاة الشروط المقررة في المادة 67. وأما ذا كان ذلك الموظف أو المستخدم قد أخذ مكافأة عند انفصاله من الخدمة فيكون مخيرا وقت عودته إليها بين عدم رد هذه المكافأة وفي هذه الحالة لا تحسب له مدة خداماته السابقة في تسوية المكافأة أو المعاش الذي يكون له الحق عن مدة خدمته الجديدة وبين ردها بأكملها في ميعاد لا يتجاوز الستة شهور وفي هذه الحالة تحسب له مدة خدمته السابقة في تسوية المعاش أو المكافأة الانتهائية. وفي كلتا الحالتين يسوى المعاش أو المكافأة بوجه قطعي بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (56) : الموظف أو المستخدم الذي نال معاشا أو مكافأة بسبب مرض لا يمكن إعادته للخدمة إلا بمقتضى شهادة محررة من طبيبين تعينهما نظارة المالية دالة على أنه في حالة تمكنه من الخدمة.
المادة (57) : إذا عاد الموظف أو المستخدم الذي نال معاشا بسبب مرض أو عاهة إلى الخدمة وأخذ في خلال السنين الثلاث التي تلي عودته إجازة مرض فلا حق في ماهية مدة هذه الإجازة بل يصرف له المعاش الذي كان مرتبا له قبل رجوعه إلى الخدمة. وأما إذا كان الموظف أو المستخدم الذي عاد إلى الخدمة قد أخذ مكافأة بسبب مرض أو عاهة فلا يصرف له في مدة الإجازة سوى نصف ماهيته إن لم يكن أزيد من عشرين جنيها وثلثها إن كانت أزيد من عشرين جنيها بشرط أن المبلغ الذي يصرف له في هذه الحالة الأخيرة لا يكون أقل من عشرة جنيهات.
المادة (58) : أرامل وأولاد أرباب المعاشات الذين يكونون أعيدوا للخدمة بعد استبدال معاشهم وتحصلوا على كمالة معاش عن مدة خدمتهم الجديدة بمقتضى أحكام الأمر العالي الصادر في 9 مايو سنة 1886 واللوائح الصادرة من نظارة المالية في 25 يوليه سنة 1886 لهم الحق في نصف تلك الكمالة على حسب الكيفية وبالشروط المقررة في المادة 24 من هذا القانون.
المادة (59) : يسقط حق الآتي ذكرهم في المكافأة أو في المعاش ولو بعد تسوية المكافأة أو تسوية المعاش أو قيده أولا - كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم في واقعة من الوقايع التي تعد جناية في قانون العقوبات. ثانيا - كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم في اختلاس أو غدر أو نصب أو خيانة.
المادة (60) : كل موظف أو مستخدم عزل من وظيفته بالصورة المنصوص عليها في اللوائح بسبب سوء سلوك أو عدم انقياده لأوامر رؤسائه أو تفريط في واجباته تسقط أيضا حقوقه في المكافأة أو في المعاش فإذا أعيد للخدمة لا تحسب له مدة خدمته الأولى. وكل موظف أو مستخدم عزل من وظيفته وحكم بسقوط حقوقه في المعاش بموجب قرار من المجلس المخصوص المشكل بمقتضى الأمر العالي الصادر في 24 مايو سنة 1885 ثم أعيد إلى الخدمة لا تحسب مدة خدمته الأولى في المعاش.
المادة (61) : كل موظف أو مستخدم يستعفى تسقط حقوقه في المكافأة أو في المعاش وإذا أعيد الموظف أو المستخدم إلى الخدمة تحسب له مدة خدمته السابقة على استعفائه في المعاش.
المادة (62) : إذا استمر صاحب المعاش بعد عودته إلى الخدمة على استيلاء معاشه مع ماهية وظيفته بعزل من الخدمة وتسقط حقوقه في المعاش بالكلية.
المادة (63) : كل معاش لا يطالب بالمبالغ المتأخرة منه في ظرف ثلاث سنين تمضي من تاريخ آخر صرف يمحى من دفاتر الخزينة.
المادة (64) : ما يتأخر من المعاش ولم يطالب به في ميعاد سنة تمضي من تاريخ آخر صرف يكون حقا للحكومة.
المادة (65) : الموظفون والمستخدمون في المصالح الغير مندرجة في ميزانية الحكومة ومبينة في الجدول حرف ب يعاملون فما يتعلق بالمكافآت ومعاشات التقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (66) : معاشات الموظفين والمستخدمين الموجودين الآن في الخدمة ومكافآتهم تستمر تسويتها بمقتضى أحكام القوانين المتبعة الإجراء الآن وهي القانون الصادر في 5 ربيع الثاني سنة 1271 المعروف بقانون سعيد باشا. القانون الصادر في 18 شوال سنة 1287 المعروف بقانون إسماعيل باشا. الأمر العالي الصادر في 20 رجب سنة 1287 القاضي باستقطاع اليوم الاحتياطي. الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1883.
المادة (67) : الموظفون والمستخدمون الموجودون الآن في الخدمة ما عدا المبينين بالمادة الرابعة يسوغ معاملتهم بمقتضى أحكام هذا القانون بشرط أن يقدموا طلبا بذلك لنظارة المالية في ظرف ستة شهور وتمضي من تاريخ صدور هذا القانون وفي هذه الحالة يسري عليهم حكم الاستقطاع في المستقبل باعتبار خمسة في المائة ويكونون ملزومين بتسديد الفرق الكائن بين قيمة اليوم الاحتياطي وقيمة الخمسة في المائة عن كامل مدة خدمتهم السابقة وذلك في ميعاد ثلاثة سنوات. على أن المدد السابقة التي خدمها الموظفون والمستخدمون بصفة خدمة خارجين عن هيئة العمال أو بمقتضى قونتراتات بمكافأة أو بدون مكافأة أو بوظائف وقتية لا تحسب في تسوية المعاش في أي حال ولو بدفع قيمة الاستقطاع الذي لم يسبق حصوله فيها. أما الخدمة الخارجون عن هيئة العمال المبينون في الجدول حرف أ الذين صرفت لهم الحكومة قيمة اليوم الاحتياطي السابق استقطاعه من ماهياتهم فلا حق لهم في معاش تقاعدلاهم ولا ورثتهم أو غيرهم من أرباب الاستحقاق في أي حال من الأحوال.
المادة (68) : تنفيذ أحكام هذا القانون يكون بمقتضى لائحة يحضرها ناظر المالية ويصدق عليها مجلس النظار.
المادة (69) : على نظار حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن