بشأن تعديل بعض أحكام من قوانين المعاشات.
المادة () : بعد الاطلاع على قانوني المعاشات الملكية الصادرين بتاريخ 30 رمضان سنة 1304 (الموافق 21 يونيه سنة 1887) وبتاريخ 24 ربيع الأول سنة 1327 (الموافق 15 أبريل سنة 1909)؛
وبعد الاطلاع على قانون المعاشات العسكرية الصادر بتاريخ 10 شعبان سنة 1331 (الموافق 14 يوليه سنة 1913)؛
وبناء على ما عرضه علينا مجلس وزرائنا؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : خلافا لأحكام المادة 15 من قانون المعاشات الملكية الصادر بتاريخ 30 رمضان سنة 1304 (الموافق 21 يونيه سنة 1887) يسوى معاش الموظفين والمستخدمين المعاملين بمقتضى القانون المذكور ويحالون إلى المعاش بين أول أغسطس سنة 1919 وأول أغسطس سنة 1922 بواقع متوسط الماهيات التي نالها الموظف أو المستخدم في الثلاث سنوات الأخيرة من مدة خدمته ويسري عليها حكم الاستقطاع وتعتبر الماهيات الخاصة بالمدة السابقة لأول أغسطس سنة 1919 من الثلاث سنوات المذكورة قد زيدت بمقدار عشرين في المائة.
المادة (2) : خلافا لأحكام المادة 15 من قانون المعاشات الملكية الصادر بتاريخ 24 ربيع الأول سنة 1327 الموافق 15 أبريل سنة 1909 يسوى معاش الموظفين والمستخدمين العاملين بمقتضى القانون المذكور ويحالون إلى المعاش بين أول أغسطس سنة 1919 وأول أغسطس سنة 1921 بواقع متوسط الماهيات التي نالها الموظف أو المستخدم في السنتين الأخيرتين من مدة خدمته ويسري عليها حكم الاستقطاع وتعتبر الماهيات الخاصة بالمدة السابقة لأول أغسطس سنة 1919 من السنتين المذكورتين قد زيدت بمقدار عشرين في المائة.
المادة (3) : تزاد النهايات العظمى المحددة بمقتضى المواد الآتي بيانها بمقدار عشرين في المائة للموظفين والمستخدمين المحالين إلى المعاش اعتبارا من أول أغسطس سنة 1919 كذلك لورثتهم الذين لهم الحق في المعاش.
وبيان هذه المواد كالآتي:
(أولا) المادتان 16 و24 (الفقرة الثانية القسم الثاني) من قانون المعاشات الملكية الصادر بتاريخ 30 رمضان سنة 1304 الموافق 21 يونيه سنة 1887؛
(ثانيا) المادتان 16 و26 من قانون المعاشات الملكية الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1327 الموافق 15 أبريل سنة 1909؛
(ثالثا) المادتان 24 و34 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بتاريخ 10 شعبان سنة 1331 (14 يوليه سنة 1913)؛
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال أن تتجاوز النهايات العظمى المذكورة مبلغ 960 جنيها مصريا في السنة.
المادة (4) : يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء الأحوال التي يظهر له أنها تستدعي تفسيرا لأحد أحكام هذا القانون وتفسير مجلس الوزراء ينشر في "الوقائع المصرية" ويتخذ أساسا لتسوية الأحوال المماثلة لذلك ويعتبر تفسيرا تشريعيا ويكون العمل به واجبا.
المادة (5) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر