بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون نمرة 31 لسنة 1920 الخاصة بزيادة النهايات العظمى للمعاشات.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 31 لسنة 1920 القاضي بتعديل بعض أحكام من قوانين المعاشات؛
وبناء على ما عرضه علينا مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : عدلت المادة الثالثة من القانون نمرة 31 لسنة 1920 على الوجه الآتي:
"المادة الثالثة – تزاد النهايات العظمى المحددة بمقتضى المواد الآتي بيانها بمقدار 20 في المائة للموظفين والمستخدمين المحالين إلى المعاش اعتبارا من أول أغسطس سنة 1919 كذلك لورثتهم الذين لهم الحق في المعاش وبيان هذه المواد كالآتي:
"(أولا) المادتان 16 و24 (الفقرة الثانية القسم الثاني) من قانون المعاشات الملكية الصادر بتاريخ 30 رمضان سنة 1304 الموافق 21 يونيه سنة 1887؛
"(ثانيا) المادتان 16 و26 من قانون المعاشات الملكية الصادر بتاريخ 24 ربيع الأول سنة 1327 الموافق 15 أبريل سنة 1909؛
"(ثالثا) المادتان 24 و34 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بتاريخ 10 شعبان سنة 1331 (14 يوليه سنة 1913)؛
"(رابعا) المادتان 2 و4 من القانون نمرة 17 لسنة 1912 الخاص بشروط توظف مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية؛
"(خامسا) المادة 6 من القانون نمرة 16 لسنة 1920 الخاص بشروط الخدمة بالقضاء المختلط؛
"لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال أن تتجاوز النهايات العظمى المذكورة مبلغ 960 جنيها مصريا في السنة".
المادة (2) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر