تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعتبر في حكم الصحيحة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء في المدة من 4 يونيه سنة 1929 إلى تاريخ العمل بهذا القانون المبينة بالكشف المرافق لهذا القانون وكذلك القرارات التي تضمنت تدابير خاصة بجواز احتساب مدد في المعاش سواء أكان ذلك بالاستثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أم المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أم من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 أو المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929. وتظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها.
المادة (2) : كل مستخدم أو موظف أو صاحب معاش عين في سلك المستخدمين الدائمين قبل العمل بهذا القانون وطلب احتساب مدد خدمته المؤقتة في المعاش بمقتضى القانون رقم 22 لسنة 1922 أو المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 أو أحد قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة السابقة مقابل سداد متأخر الاحتياطي عنها يعامل فيما يتعلق بعدد الأقساط الباقية في ذمته للخزانة وفقاً للجدول المرفق رقم (هـ) إذا كان ممن اختاروا سداد قيمة الاحتياطي على أقساط مدى الحياة طبقاً للجدول المرافق للقانون رقم 22 لسنة 1922 أو المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 ووفقاً للجدول الملحق رقم (و) إذا كان ممن اختاروا السداد على أقساط لمدة عشر سنوات. وعلى ذلك فإذا كانت الأقساط التي دفعها المستخدم أو الموظف أو صاحب المعاش عند العمل بهذا القانون تعادل عدد الأقساط المحددة بأحد الجدولين (هـ) و(و) حسب الأحوال أو تزيد عليها وجب وقف تحصيل الأقساط من أول الشهر التالي وإلا استمر سداد هذه الأقساط إلى حين انتهاء مدة التقسيط المحددة بهذين الجدولين. ولا يجوز بأي حال أن يترتب على تطبيق الجدولين الجديدين رد أي فرق عن الماضي.
المادة (3) : على كل مستخدم أو موظف يعين في سلك المستخدمين الدائمين عند العمل بهذا القانون ويرغب في احتساب ما له من مدد خدمة مؤقتة في المعاش عملاً بأحد قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة الأولى أن يقدم طلباً بذلك كتابةً إلى رئيس المصلحة التابع لها في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه كتابة بتعيينه في سلك المستخدمين أو الموظفين الدائمين يتعهد فيه بأن يدفع إلى الخزانة متأخر الاحتياطي المستحق عليه كما هو مقرر بالقانون رقم 22 لسنة 1922 أو بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 حسب الأحوال وذلك إما دفعة واحدة فوراً أو على أقساط شهرية في مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة أو عشرين سنة أو لمدى الحياة طبقاً لأحد الجداول الأربعة (أ) و(ب) و(ج) و(د) الملحقة بهذا القانون حسب اختياره. ولوزارة المالية حق التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب سالف الذكر إذا قامت لديها أسباب تبرر ذلك، وعليها أن تبت في الطلبات التي تقدم إليها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ وصولها إليها على الأكثر.
المادة (4) : إذا ترك المستخدم أو الموظف الخدمة قبل أن يكون له حق في معاش يحول القسط السنوي الذي كان مديناً به إلى رأس مال طبقاً للجدول الذي اختار المعاملة به ويخصم المبلغ المحدد بهذه الطريقة من أصل المكافأة المستحقة له. ويجوز على سبيل الاستثناء من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1918 أن يتجاوز الاستقطاع نظير أقساط متأخرة الاحتياطي ربع قيمة الماهية أو المعاش أو المكافأة. ويوقف دفع الأقساط عند وفاة المستخدم أو الموظف أو صاحب المعاش المدين ولا يستقطع أي مبلغ من معاش أو مكافأة المستحقين عنه.
المادة (5) : يحدد وزير المالية بقرار يصدره كيفية وشروط قبول طلبات تسجيل سداد الأقساط المستحقة كلها أو بعضها على أن يراعى في ذلك القواعد والأسس التي بنيت عليها الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن