بشأن حساب مدد الخدمة التي قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات في المعاش.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1951 في شأن المدد التي تحتسب في المعاش،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يجوز للموظفين الموجودين في خدمة الحكومة وقت العمل بهذا القانون والمثبتين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه حساب مدد الخدمة التي قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات في المعاش إذا قدموا طلبا بذلك كتابة إلى الجهة التابع لها الموظف خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وقاموا بأداء احتياطي المعاش دفعة واحدة أو على أقساط بالكيفية المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1951 المشار إليه وتتولى الجهة المذكورة حساب هذه المدد وتحصيل احتياطي المعاش.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة