بشأن وضع قواعد لدفع احتياطي المعاش المتأخر على الموظفين الذين رخص لهم بحسبان مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 22 الصادر في 8 مايو سنة 1922 الخاص بوضع القواعد الواجب اتباعها لدفع احتياطي المعاش المتأخر على الموظفين والمستخدمين الذين رخص لهم بحسبان مدة خدمتهم المؤقتة في المعاش؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : ابتداء من نشر هذا القانون كل موظف أو مستخدم مؤقت يشغل وظيفة دائمة مدرجة بهذه الصفة في الميزانية ويعين فيما بعد في سلك المستخدمين الدائمين يجوز أن يدخل في حساب معاشه طبقا لأحكام المواد الآتية مدد خدمته السابقة على شرط أن تكون تلك المدد قد قضيت بعد السن المحددة في المادة الثامنة من المرسوم بقانون المعاشات الملكية الصادر في 28 مايو سنة 1929 رقم 37.
غير أنه تخرج من هذا الحكم مدد الخدمة التي انتهت بفصل المستخدم لسلوك أو لأي خطأ جسيم آخر.
المادة (2) : تدخل فقط في حساب المعاش المدد التي في أثنائها كانت ماهية الموظف أو المستخدم محسوبة على وظيفة دائمة على أنه إذا تخللت مدة خدمته فترات قيد في أثنائها بمقتضيات مصلحية على وظائف مؤقتة دون أن يغير طبيعة عمله ثم أعيد قيده في وظيفة دائمة فهذه الفترات تحسب مدة خدمة في وظيفة دائمة.
المادة (3) : مدد الخدمة السابق ذكرها تدخل في حساب المعاش إذا تعهد الموظف صاحب الشأن أن يدفع إلى الخزانة طبقا للشروط المحددة في المادة الخامسة الآتية متأخر الاحتياطي عن الماهيات الفعلية التي استولى عليها أثناء تلك المدد.
المادة (4) : يجب على الموظف الذي يرغب في حسبان مدد خدمته السابقة في المعاش طبقا لهذا القانون أن يقدم طلبا بذلك كتابة إلى رئيس المصلحة التابع لها في خلال شهرين من تاريخ إعلانه كتابة بتعيينه في سلك الموظفين أو المستخدمين الدائمين.
المادة (5) : تحول قيمة الاحتياطي المتأخر المقررة طبقا لأحكام المادة الثالثة السابقة إلى أقساط سنوية تدفع مدى الحياة وفقا للجدول المرفق وتدفع هذه الأقساط السنوية إلى الخزانة بمقتضى استقطاعات شهرية من ماهية أو معاش الموظف أو المستخدم المدين مساوية لجزء من اثني عشر جزءا من كل قسط وذلك ابتداء من تاريخ دخوله في سلك الموظفين الدائمين.
ويجوز على سبيل الاستثناء من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1918 أن يتجاوز هذا الاستقطاع قيمة ربع الماهية أو المعاش.
يوقف دفع الأقساط عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المدين ولا يستقطع أي مبلغ من معاش أو مكافأة المستحقين عنه.
المادة (6) : يجوز لكل موظف أو مستخدم في أي وقت كان أن يسدد كل الأقساط المستحقة عليه للخزانة عن متأخر الاحتياطي أو بعضا منه.
وعند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط السنوي الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وذلك على أساس الجدول المرفق.
لا يقبل دفع أقل من 25 جنيها مصريا ما لم يكن ذلك لتسديد رصيد باق يقل عن هذا المبلغ.
المادة (7) : إذا ترك الموظف أو المستخدم الخدمة قبل أن يكون له حق في معاش يحول القسط السنوي الذي كان مدينا به إلى رأس مال طبقا للجدول الملحق بهذا القانون ويخصم المبلغ الذي يحدد بهذه الطريقة من أصل المكافأة المستحقة له.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 22 الصادر في 8 مايو سنة 1922.
المادة (9) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر