تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 17 لسنة 1911 الصادر بتعديل المادة 12 من القانون المدني للمحاكم المختلطة. وبعد الاطلاع على قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية للمحاكم المختلطة. وبعد الاطلاع على ما قررته الجمعية المنصوص عليها بالمادة 12 من القانون المدني للمحاكم المختلطة بتاريخ 13 يونيه سنة 1913. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية موافقة رأي مجلس النظار. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : عدلت المواد 21 و28 و29 و33 و53 و54 و55 و56 و57 و118 و124 و126 و127 و128 و129 و169 و170 و227 و233 و234 و235 و237 و240 و241 و257 و258 و266 و334 و373 و374 و375 و389 و390 و391 و393 و398 و449 و450 و543 و769 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم المختلطة كما يأتي: المادة 21 – تكون مواعيد المسافة للأشخاص المقيمين في ممالك الدولة العلية أو في البلاد الأجنبية على حسب ما هو آت: (أولا) ستين يوما للمقيم في الدولة العلية أو في بلاد أوروبا أو في البلاد التي على سواحل البحر المتوسط. (ثانيا) مائة وعشرين يوما للمقيم في مواني الشرق إلى مدينة يوقاهامه. (ثالثا) مائة وثمانين يوما للمقيم في سائر البلاد الأخرى. ويجوز تنقيص المواعيد المذكورة بحسب الجهات أو حالة الاستعجال وذلك بأمر من القاضي المعين للأمور الوقتية يعلن هو وإعلان الحضور في وقت واحد. المادة 28 – تقدر الدعوى باعتبار قيمة الطلب. (أولا) ولا يضاف إلى أصل الطلب عند التقدير ما يكون مستحقا قبل رفع الدعوى من الفوائد والخسائر والمصاريف وغيرها من الملحقات. (ثانيا) إذا كان المبلغ المطالب به جزءا لا باقيا من دين متنازع فيه تتجاوز قيمته هذا المبلغ فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه. (ثالثا) إذا كانت الدعوى متضمنة طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد فيكون التقدير باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة يكون التقدير باعتبار كان سند على حدته. (رابعا) إذا كانت الدعوى مرفوعة من مدع واحد أو أكثر على مدعى عليه واحد أو أكثر بمقتضى سند واحد يكون التقدير باعتبار قيمة المبلغ المطالب به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل واحد من المدعين. (خامسا) يكون التقدير فيما يحصل من المنازعات بشأن حجز المنقولات بين الدائن الحاجز وبين المدين المحجوز عليه باعتباره قيمة أصل الدين الذي حصل الحجز من أجله. (سادسا) إذا كانت المنازعة بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن عقار فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين الذي حصل التأمين عليه في الأصل. (سابعا) إذا كانت المنازعات المذكورة في الفقرتين السابقتين متعلقة بدعوى شخص ثالث بأنه يستحق كل الأشياء المحجوزة أو المرهونة أو بعضها يكون التقدير باعتبار قيمة الأشياء المتنازع فيها وعلى كل حال تعتبر قيمة الأشياء المحجوزة كأنها غير زائدة عن قيمة الدين الذي حصل الحجز لإيفائه بما في ذلك المصاريف والملحقات. (ثامنا) تقدر الدعاوى المتعلقة بالإيرادات المؤبدة باعتبار كل سبعة منها في مقام مائة وتقدر الدعاوى المتعلقة بالإيراد مدة الحياة باعتبار كل اثني عشر منها في مقام مائة وتدخل في تقدير الدعاوى المتعلقة بطلب الحكم بصحة الإيجار أو بفسخه أو بصحة التنبيه على المستأجر بتخلية المحل المؤجر أجرة المدة الباقية لنهاية الإيجار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المأكولات على حسب أسعار الأسواق المختصة بها. (تاسعا) إذا كانت الدعاوى متعلقة بعقارات أو كانت مما لا يقبل تقدير قيمة له تعتبر من الدعاوى التي يتجاوز قيمة المدعى به فيها عشرة آلاف قرش. (عاشرا) لا يترتب على القواعد السابقة إخلال بما نص عليه القانون في أحوال خاصة. المادة 29 – تندب المحكمة أحد قضاتها ليحكم في القضايا الآتي بيانها بصفة قاض للمواد الجزئية: (أولا) يحكم حكما انتهائيا في القضايا المدنية المتعلقة بالحقوق الشخصية المحضة أو بالمنقولات وفي القضايا التجارية إذا كان المدعى به فيها لا يزيد عن ألف قرش ديواني فإذا زاد على ذلك لغاية عشرة آلاف قرش ديواني يكون حكمه فيها ذكر ابتدائيا يجوز استئنافه وذلك بغير إخلال باختصاص محكمة التجارة دون سواها في مواد الإفلاس. (ثانيا) يحكم حكما انتهائيا أو قابلا للاستئناف بمراعاة الحدود المذكورة أيا كانت قيمة الطلب في الدعاوى المتضمنة طلب أجرة المساكن أو أجرة الأراضي أو طلب الحكم بصحة الحجز الواقع من المالك على المفروشات ونحوها الموجودة في الأماكن المؤجرة أو طلب الحكم على المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بعد التنبيه عليه بالتخلية أو طلب الحكم بفسخ الإيجار أو طلب الحكم بإخراج المستأجر قهرا من المحل المؤجر إنما لا يسوغ له الحكم في ذلك جميعه إلا إذا كان الإيجار لا يزيد مقداره عن عشرة آلاف قرش ديواني في السنة. (ثالثا) يحكم حكما انتهائيا أو قابلا للاستئناف بمراعاة الحدود المذكورة ومهما كانت قيمة الطلب في الدعاوى المتعلقة بالإتلاف الحاصل في أرض الزراعة وفي الثمار وفي الحاصلات سواء كان بفعل إنسان أو بفعل حيوان وفي الدعاوى المتعلقة بتطهير الترع وفي الدعاوى المتضمنة طلب أداء أجر أو ماهيات الخدمة أو الصناع أو المستخدمين. (رابعا) يحكم في كل الأحوال ومهما بلغت أهمية الدعوى حكما قابلا للاستئناف في قضايا وضع اليد التي يرفعها من وضع يده أكثر من سنة وفي قضايا إعادة وضع اليد متى كانت هذه الدعاوى ناشئة عن أعمال وقعت في السنة نفسها وكانت الملكية غير متنازع فيها وكذلك في الدعاوى المتعلقة بتعيين حدود العقار وفي الدعاوى المتعلقة بتحديد المسافات المقررة بمقتضى القانون أو اللوائح أو العرف فيما يختص بالأبنية والأعمال المضرة والمغروسات. وعلى كل حال يجب أن يذكر في الحكم إذا كان صادرا في مواد مدنية أو تجارية ويحكم قاضي المواد الجزئية في كافة المنازعات الأخرى التي يرفعها له الخصوم باتفاقهم ويكون حكمه في هذه الحالة انتهائيا. المادة 32 – تحكم المحكمة المدنية بهيئة محكمة ابتدائية في جميع الدعاوى المدنية غير التي خول النظر فيها لمحكمة المواد الجزئية وبهيئة محكمة استئنافية في كافة الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية في جميع الدعاوى ما عدا المتعلقة منها بالمنازعة في وضع اليد على العقار أو إعادة وضع اليد عليه فإنها ترفع إلى محكمة الاستئناف. ويجوز للمحكمة المدنية وهي منعقدة بهيئة محكمة استئنافية أن تحكم بناء على طلب أحد الخصوم بحكم غير قابل للاستئناف ولا للمعارضة بانضمام اثنين من العدول إليها إذا رأت أن الدعوى المنظورة تجارية. المادة 53 – على المدعى عليه في المواد الجزئية حال طلب الدعوى في الجلسة أن يبدي طلباته فيها بالكتابة أو بالمشافهة وعلى كاتب المحكمة أن يدونها في حالة المشافهة. وكذلك الحال في دعاوى المواد المستعجلة وإشهار الإفلاس والمواد المتعلقة بالأوراق التجارية والدعاوى البحرية عندما تكون السفينة في الميناء وكذلك في كافة الأمور الموصوفة بالاستعجال أو التي نص القانون عليها بوجه خاص. ومع ذلك يجوز تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى إذا اقتضت ظروفها ذلك ويراعى في هذه الحالة تطبيق نص المادة 129 من هذا القانون. المادة 54 – في سائر المواد الأخرى تؤجل الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم إلى جلسة يعينها رئيس الدائرة. ويجب على المدعي أن يودع في قلم الكتاب مستنداته ومذكراته الكتابية قبل الجلسة المعينة بخمسة عشر يوما على الأقل وأن يخطر بذلك وكيل المدعى عليه إن كان له وكيل ومع ذلك له أن يكتفي باطلاع الوكيل المذكور عليها مع أخذ الإشارة الدالة على ذلك. وعلى المدعى عليه إيداع مستنداته ومذكراته الكتابية أو اطلاع خصمه عليها بالكيفية السابقة قبل تاريخ الجلسة المعينة بثمانية أيام على الأكثر. المادة 55 – يبدي الخصوم في هذه الجلسة طلباتهم فيدونها الكاتب ثم تحجز الدعوى للمرافعة فيها في دورها أو تؤجل لنظرها في جلسة مستقبلة ويجوز للخصوم تبادل الأوراق التكميلية والمذكرات الإضافية إلى اليوم الثالث قبل جلسة المرافعة وإذا لم تكن المستندات والمذكرات الكتابية قد قدمت لقلم الكتاب إلى وقت المرافعة فيجب تقديمها على الأكثر في الجلسة التي تحصل المرافعة فيها ويجوز للمحكمة إعطاء مهمة تكميلية إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية. المادة 56 – إذا حضر المدعى عليه عند طلب الدعوى في الجلسة وطلب مهمة للاستعداد للدفاع فيعتبر كأنه حاضر في الجلسة التي تؤجل إليها الدعوى ويكون الحكم فيها حضوريا كما هو مذكور بالمادة 129 من هذا القانون. المادة 57 – إذا لم يطلب الخصوم عند طلب الدعوى في الجلسة تأجيلها لتقديم طلباتهم وكانت الدعوى يمكن المرافعة فيها بأقوال مختصرة جاز للمحكمة سماعها حالا. المادة 118 – يحكم بالمصاريف على الخصم الذي خسر الدعوى ومع ذلك فكل المصاريف التي لا تستلزمها الدعوى تكون على الخصم الذي سببها بفعله ولو كسب دعواه. المادة 124 – إذا لم يحضر المدعى عليه بنفسه في الجلسة الأولى بعد تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا أو لم يرسل وكيلا عنه أو لم يقدم دفاعه حكمت عليه المحكمة غيابيا إذا طلب المدعي ذلك وتحققت صحة دعواه فإذا لم تتحقق صحتها حكمت المحكمة برفض دعوى المدعي أو أمرت بإثباتها بأوجه الثبوت اللازمة. أما إذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور فتشطب الدعوى من جدول القضايا. المادة 126 – يجوز للمحكمة أن تؤجل الحكم في الغياب إلى ثمانية أيام ويكون صدور الأحكام الغيابية وأخذ نسخها وإعلانها بالتطبيق لما هو مقرر في شأن الأحكام الحضورية. المادة 127 – إذا كان في الدعوى جملة مدعى عليهم وتخلف عن الحضور واحد منهم أو أكثر فللمدعي أن يطلب تأجيل الدعوى إلى أجل يسمح بإعلان الحكم الغيابي وإعادة تكليف الخصم الغائب بالحضور، وفي هذه الحالة يكون الحكم الذي صدر غير قابل للمعارضة وللمدعى عليه مثل هذا الحق في حالة تخلف أحد المدعين عن الحضور. ويجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى من تلقاء نفسها وأن تأمر بإعادة إعلان الغائبين. المادة 128 – إذا لم يحضر المدعي أمام المحكمة في الجلسة الأولى كان المدعى عليه مخيرا بين طلب إبطال المرافعة وطلب الحكم برفض الدعوى. المادة 129 – إذا حضر المدعى عليه أمام المحكمة في الجلسة الأولى فتكون الدعوى من هذا الوقت في حكم المقامة بمواجهة الخصوم ولو لم يحضر المدعى عليه قط بعد ذلك. ومع ذلك إذا أبدى المدعي طلبات جديدة حسبما هو مبين بالمادة 336 فيعتبر الحكم غيابيا. وإذا حضر المدعي أمام المحكمة في الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور فتعتبر الدعوى كذلك في حكم المقامة بمواجهة الخصوم ويجوز للمدعى عليه أن يطلب إبطال المرافعة أو الحكم في موضوع الدعوى بناء على الطلبات السابق إبداؤها. الفصل الثاني في الإجراءات المتعلقة بالثبوت قاعدة عامة المادة 169 – يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء عمل من أعمال التحقيق وعلى الأخص تعيين أهل الخبرة أو سماع شهود أن تضرب أجلا لإتمام ذلك بحيث إذا لم يتم فيه سقط الحق في إجرائه ويعود لذي الشأن حقه الذي سقط إذا أثبت أنه لم يتسبب في التأخير أو كان التأخير مبنيا على أسباب قوية من شأنها إقناع المحكمة فإذا باشر التحقيق قاض معين له فعلى هذا القاضي عند إتمامه مأموريته إحالة الدعوى إلى جلسة مقررة بغير احتياج إلى إعلان أحد من الخصوم إلا الذين لم يكن لهم وكلاء فإنهم يعلنون بميعاد ثلاثة أيام كاملة بناء على طلب طالب التعجيل. الفرع الأول في استجواب الخصوم المادة 170 – لكل من الخصوم الحق في أن يطلب استجواب خصمه عن الوقائع المتعلقة بالدعوى المقامة ويجب أن تكون الأسئلة المقتضى توجيهها للخصم مبينة في مذكرة تعلن إليه قبل الجلسة المعينة للاستجواب بأربع وعشرين ساعة ويكلف الخصم بالحضور فيها بنفسه ويكون وضع الأسئلة بكيفية صريحة يستفاد منها المقصود بحيث يكتفي في الجواب عنها بمجرد الإيجاب أو السلب. المادة 227 – إذا حضر الشاهد وامتنع بغير عذر شرعي عن الإجابة يحكم عليه على الوجه المذكور آنفا وبأمر غير قابل للطعن بغرامة مائة قرش ديواني ما لم يقرر الخصوم بتنازلهم عن سماع شهادته. المادة 233 – إذا أقر الشاهد بأن سبب تجريحه صحيح فلا تسمح شهادته إلا على سبيل الاستدلال وبدون حلفه اليمين. المادة 234 – إذا كان سبب التجريح محل نزاع جاز إثباته بشهادة شهود تؤخذ أقوالهم في المحضر بهيئة تحقيق موجز. المادة 235 – إذا كان النزاع في موافقة التجريح للقانون وعدمها فتسمع شهادة الشاهد بعد حلفه اليمين ويكون للمحكمة الحكم في الموافقة وعدمها عند المرافعة في موضوع الدعوى. المادة 237 – يجوز أيضا تجريح الشهود الذين لهم خصومة مقامة أمام المحاكم مع أحد الخصمين والشاهد الذي يحتمل أن يكون وارثا لأحدهما والشاهد الذي تكون له مباشرة منفعة شخصية في الدعوى ومن يكون مستخدما عند أحد الخصمين أو خادما له. المادة 240 – يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم أن يمتنعوا عن الشهادة أو عن الإجابة على ما يوجه إليهم من الأسئلة ولو كان ذلك على سبيل الاستدلال. (أولا) الأشخاص المذكورون في المادة 236. (ثانيا) الأشخاص الذين يعلمون بحكم وظيفتهم أو عملهم أو صناعتهم وبسببها بأمر ما أو بتوضيحات عن ذلك الأمر متى كان إفشاء ذلك مخالفا لواجب المهنة. المادة 241 – للمحكمة أن تقدر حسبما يترآى لها وبسحب اعتقادها جميع الظروف التي من شأنها أن تؤثر في عدالة الشاهد وفي صدق شهادته. الفرع الرابع فيما يتعلق بأهل الخبرة المادة 257 – إذا اقتضى الحال تعيين أهل خبرة فللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة إن كان هناك وجه للاستعجال تعيين واحد أو ثلاثة من أهل الخبرة على حسب الأحوال ويبين في منطوق حكمة المسائل التي يجب على أهل الخبرة البحث فيها والإجراءات المستعجلة التي يصرح له بإجرائها. ولا يعلن هذا الحكم إذا كان الخصوم حاضرين في الجلسة بأنفسهم أو بوكلاء عنهم. المادة 258 – تقدر في الحكم الصادر بتعيين أهل الخبرة الأمانة الواجب إيداعها بخزينة المحكمة على ذمة الخبير. ويقدر رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه بأمر يصدره المبلغ الذي يقبضه أهل الخبرة للإنفاق منه في مأموريته. ويجوز لهما أيضا أن يصدرا أمرا عند اللزوم بدفع أمانة تكميلية بناء على طلب يقدم بذلك. وهذه الأوامر لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من الطرق. المادة 266 – بعد إيداع التقرير في قلم كتاب المحكمة يجوز لمن يطلب التعجيل من الخصوم إذا كانت مأمورية أهل الخبرة لم تحصل على يد قاض معين لذلك أن يقدم الدعوى إلى المحكمة بتكليف الخصم بالحضور إليها بميعاد ثلاثة أيام كاملة. المادة 334 – الدعاوى الفرعية التي تقام في أثناء التحقيق تقدم إلى المحكمة إما بالإحالة عليها من القاضي المعين وإما بطلب يرفع إلى المحكمة على حسب الأحوال ويحكم فيه في الحال بوجه الإيجاز على قدر الإمكان. المادة 373 – تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية إلى الوقت الذي علم فيه المحكوم عليه بتنفيذها وهذا إذا لم يعين في القانون مواعيد مخصوصة. المادة 374 – تحذف. المادة 375 – يعتبر علم الخصم بتنفيذ الحكم الصادر عليه غيابيا بمضي ثمانية أيام بعد وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ لشخصه أو لمحله الأصلي أو وصول ورقة مذكور فيها سبق حصول عمل من أعمال التنفيذ. المادة 389 – يبطل الحكم الغيابي قانونا إذا لم يحصل الشروع في تنفيذه في ستة أشهر من تاريخ صدوره إلا إذا كان تنفيذه مستحيلا ماديا وأثبتت تلك الاستحالة في محضر قانوني. المادة 390 – يجوز للخصوم في الدعوى أن يستأنفوا: (أولا) الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أو التجارية متى تجاوز الطلب عشرة آلاف قرش مصري أو كان مقدار المدعى به غير معين. (ثانيا) الأحكام الصادرة من محاكم المواد الجزئية بالشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون. المادة 391 – يكون تقدير المدعى به لمعرفة المحكمة المختصة بحسب القواعد المقررة في المادة 28. المادة 392 – ومع ذلك فلأجل معرفة جواز الاستئناف وعدم جوازه لا تحتسب الطلبات الغير المتنازع فيها ولا قيمة المبالغ المعروضة. المادة 398 – استئناف الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية يكون في ميعاد ثلاثين يوما والصادرة من المحكمة المدنية أو التجارية يكون في ميعاد ستين يوما ويبتدئ كل من هذين الميعادين من يوم إعلان الحكم لنفس الخصم أو لمحله الأصلي أو المختار وإعلان الحكم يجعل مواعيد الاستئناف تسري كذلك على المعلن بدون إخلال بحقه في الاستئناف الفرعي. المادة 449 – تعفي المحكمة المحكوم له من تقديم الكفالة إن كانت المادة تجارية وتحكم إن كانت المادة مدنية بالتنفيذ المؤقت بغير كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف وذلك في الأحوال الآتية: (أولا) إذا كان المحكوم عليه معترفا بالمحكوم به في أقواله المقدمة للمحكمة. (ثانيا) إذا كان الحكم صادرا تنفيذا لحكم سابق صار في مثابة حكم بات أو كان الحكم السابق مصرحا فيه بالتنفيذ بغير كفالة وتحكم بذلك المحكمة أيضا إذا كان حكمها صادرا بناء على سند رسمي إنما يشترط في المحكوم عليه سبق كونه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند الرسمي. (ثالثا) إذا صدر الحكم غيابيا في معارضة تأييدا لحكم غيابي سابق وكذلك الحال إذا اعتبر الحكم الصادر بعد المعارضة حكما حضوريا طبقا لأحكام المادة 129 وإذا تخلف المستأنف عن الحضور فالحكم الذي يقضي برفض استئنافه يكون واجب التنفيذ فورا وبغير كفالة ولو مع حصول المعارضة. المادة 450 – يؤمر بالتنفيذ المؤقت في المواد المدنية ولو مع حصول الاستئناف بكفالة أو بدونها على حسب ما تراه المحكمة في الأحوال الآتية: (أولا) في إخراج الساكن إذا حكم بعدم وجود إجارة أو بانقضاء مدتها أو كان المحل المستأجر خاليا من أمتعة كافية لضمان الأجرة أو في إخراج أي واضع يد آخر بغير وجه إذا كان ملك المدعي أو حقه في العقار غير مجحود أو ثابتا بسند رسمي. (ثانيا) في إجراء الترميمات المستعجلة. (ثالثا) في الإجراءات التحفيظية أو الوقتية. (رابعا) في تقرير النفقة الوقتية وتقدير المؤنة وأداء الأجر. وفي جميع هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول المعارضة ويجوز للمحكمة أن تأمر في دعاوى وضع اليد بالتنفيذ المؤقت بكفالة أو بدونها ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف. المادة 542 – تقديم دعوى استرداد الأشياء المحجوز عليها للمحكمة يوقف بيع الأشياء المستردة ما لم يصرح قاضي الأمور المستعجلة بالبيع بشرط إيداع الثمن. وتقام الدعوى على الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين الحاجزين أخيرا ويحكم فيها على وجه الاستعجال في يوم طلبها بالجلسة والحكم الذي يصدر يكون غير قابل للمعارضة سواء من طالب الاسترداد أو من المدين المحجوز عليه وميعاد استئنافه عشرة أيام ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء البيع بشرط الكفالة أو بدونها ولو مع حصول الاستئناف إذا تبين لها أن فساد دعوى الاسترداد ظاهر وإذا رفعت دعوى استرداد مرة ثانية فلا توقف البيع ما لم يأمر قاضي الأمور المستعجلة بإيقافه لوجود أسباب قوية. المادة 769 – كل من أراد من الدائنين أن يتحصل بالتطبيق لما هو مقرر بالمادة 721 من القانون المدني على اختصاصه بعقارات مدينه لحصوله على دينه يقدم عريضة لرئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار المراد الاختصاص به. ويلزم أن تكون تلك العريضة مرفقة بصورة من الحكم أو بشهادة من الكاتب مدون بها منطوق الحكم وأن تكون مشتملة على البيانات الآتية: (أولا) اسم ولقب وصناعة الدائن ومحل سكنه والمحل الذي يعينه لنفسه في البلد الكائن فيها مركز المحكمة. (ثانيا) اسم ولقب وصناعة المدين ومحل سكنه. (ثالثا) تاريخ الحكم وبيان المحكمة الصادر منها. (رابعا) مقدار الدين. (خامسا) بيان نوع العقار وموقعه بيانا كافيا صحيحا.
المادة (2) : تسري الأحكام الجديدة الواردة في المادة الأولى من هذا القانون على إجراءات المرافعات في القضايا المنظورة حالا أمام المحاكم. ومع ذلك فالدعاوى المنظورة تفصل فيها المحكمة السابق تقديمها إليها. وكذلك إن كان الميعاد القانوني المحدد للطعن لم ينقص طبقا للقانون القديم أو لم يكن ابتداء فيبقى حق الطعن خاضعا للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون القديم ولا تسري مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 21 الجديد على الإعلانات السابق إجراؤها قبل العمل بهذا القانون ولا على المواعيد التي بدأ سريانها عند العمل بهذا القانون.
المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول يناير سنة 1914.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن