بشأن تعديل المادة 54 من القانون المدني المختلط.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 17 لسنة 1911 الصادر بتعديل المادة 12 من القانون المدني المختلط.
وبعد الاطلاع على القانون المدني المختلط.
وبعد الاطلاع على ما قررته بتاريخ 14 يونيه سنة 1912 الجمعية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المدني المختلط.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : عدلت المادة 54 من القانون المدني المختلط كما يأتي:
المادة 54- "يجب على كل صاحب أرض أن يجعل في أرضه ممرا للمياه اللازمة لري الأراضي البعيدة عن مأخذ المياه وكذلك لمياه التصفية التي تصرف من الأراضي المجاورة لأرضه في أقرب مصرف عمومي في نظير تعويض في كلتا الحالتين يعطى له مقدما بعد تقديره بمعرفة المحاكم وعند التنازع تحكم بالكيفية التي يكون بها إنشاء ذلك الممر وما يلزم من العمل بحالة يراعى فيها ما يكن من تخفيف الضرر.
وبغير ذلك لا يكون لصاحب الأرض التي يسقيها بآلات أو ترع أن يجبر أصحاب الأراضي التي دونه على قبول مياهه بأراضيهم".
المادة (2) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد نشره بالجرائد الرسمية بشهر.
التوقيع : محمد سعيد - بالنيابة عن الحضرة الخديوية