بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة على الديون المستحقة للحكومة وبنك التسليف الزراعي والتعاوني والجمعيات التعاونية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الايضاحية ... القانون رقم 420 لسنة 1954 ...
قضى القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة و عدم الاخلال بحقوق الدائنين التى ترتبت على أحكام المادة الثانية منه بالشروط الموضحة بها وبعدم جواز التنفيذ على الأراضى الزراعية التى يملكها الزارع وما يتبعها من الآلات و المواشى اللازمة لاستثمارها غير الجائز التنفيذ عليها وكذا سكن الزارع و ملحقاته إذا لم يجاوز ما يملكه وقت التنفيذ خمسة أفدنة و استثنى من ذلك الديون الممتازة والدائنين الذين نص القانون على سريان أحكامه عليهم . ونظرا لأن الديون الأميرية كمصاريف تطهير المساقى و المصارف الخصوصية و مصاريف انشاء السكك الزراعية و صيانتها و نفقات رد الشئ لأصله و نفقات تقليع البرسيم المنتشرة بأرضه دودة القطن و رسوم تدخين أشجار البساتين و أجور الري و مصاريف نقاوة دودة القطن و غيرها لا أمتياز لها على الأراضى الزراعية و تحصل بطريق الحجز الادارى فى حالة تعذر تحصيلها وديا . ولما كان القانون رقم 513 لسنة 1953 سالف الذكر قد صدر لصالح عقار الملاك وكانت الحكومة فى الوقت ذاته تقوم فى حالات كثيرة بمساعدتهم كالصرف على نقاوة دودة القطن و تطهير المساقى و المصارف و انشاء السكك الزراعية و صيانتها و أقامة طلمبات لرى الأراضى و غير ذلك مقابل اضافة تلك المستحقات على الملاك و تحصيلها منهم إداريا وكذلك الحال مع بنك التسليف الزراعى و التعاونى وهو البنك الذى تساهم الحكومة فى أكثر من نصف رأس ماله و تمده بمبالغ ضخمة للصرف منها على شراء الأسمدة و البذور ومد الملاك خصوصا صغارهم بما يلزمهم منها واقراضهم سلفا زراعية للصرف منها على اعداد و خدمة زراعتهم و زيادة إنتاجهم وهى الرسالة التى تقوم بها أيضا الجمعيات التعاونية . لهذا و حفظا لحقوق الحكومة وبنك التسليف الزراعى و التعاون و الجمعيات التعاونية يجب أن تستثنى المبالغ التى تصرف منها فى مساعدة الملاك و خاصة صغارهم من أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 تمكينا لها من القيام بأداء مأمورياتها لخير الشعب و إلا ستجد الوزارات و المصالح و بنك التسليف الزراعى و التعاونى و الجمعيات التعاونية نفسها أمام استحالة فى استمرار الصرف بعد ذلك على هذه الوجوه مما يضار معه الملاك وخصوصا صغارهم . ولذلك وضع مشروع القانون المرافق لهذه المذكرة بعدم سريان أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 على الديون المستحقة للحكومة و مطلوبات بنك اللتسليف الزراعى و التعاونى و الجمعيات التعاونية . وتتشرف وزارة المالية و الاقتصاد بعرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه و استصداره.
تحريرا فى 10 يوليه سنة 1954 .
وزير المالية و الاقتصاد .
المادة (1) : لا تسرى أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 المشار إليه على الديون المستحقة للحكومة وبنك التسليف الزراعى والتعاونى والجمعيات التعاونية.
المادة (2) : على وزيرى المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية