بشأن الترخيص للحكومة في أن تقدم قروضا لبنك الائتمان العقاري وأن تضمنه فيما يعقده من قروض في حدود خمسة ملايين من الجنيهات.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 150 لسنة 1956 في شأن إطلاق اسم بنك الائتمان العقاري على البنك العقاري الزراعي المصري وإعادة تنظيم عملياته.
وعلى القانون رقم 499 لسنة 1953 في شأن ضمان الحكومة لبنك الائتمان العقاري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مليون ونصف المليون من الجنيهات لتمويل عملية إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن.
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1956 في شأن ضمان الحكومة لبنك الائتمان العقاري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مبلغ مليون جنيه لتمويل عملية إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 379 لسنة 1956
صدر القانون رقم 150 لسنة 1956 في شأن إطلاق اسم بنك الائتمان العقاري على البنك العقاري الزراعي المصري وإعادة تنظيم عملياته بما يتيح له المساهمة في أغراض التنمية الاقتصادية والتعمير وزيادة رقعة الأراضي المزروعة وتقديم سلف لإنشاء مباني لأغراض حكومية.
ولما كانت أغراض البنك الجديدة التي استحدثها القانون المشار إليه تستتبع تدبير المال اللازم، ولما كان المال السائل الموجود حالياً لدى البنك يقصر عن مواجهة أغراضه الأصلية علاوة على العمليات الجديدة.
ولما كانت وزارة المالية والاقتصاد تقدّر احتياجات البنك لمواجهة هذه الأهداف بمبلغ خمسة ملايين من الجنيهات بما فيها المليونين ونصف مليون جنيه الممنوح له من البنك الأهلي بضمان الحكومة لأغراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بموجب القانون رقم 4909 لسنة 1953، والقانون رقم 143 لسنة 1956 فإنها ترى أن يتم حصول البنك على هذه الأموال إما بأن تقدمها له أو أن تضمنه فيها أو أن تقدم له البعض وتضمنه في البعض الآخر.
هذا بخلاف العمليات التي تقوم بها هيئات عامة والتي قد تطلب من أجلها قروضاً من البنك إذ ترى الوزارة أن ينظر في تمويل كل عملية على حدة.
وقد أعدت الوزارة مشروع القرار بقانون المرافق بشأن الترخيص للحكومة في أن تقدم للبنك قروضاً أو في أن تضمنه فيما يعقده من قروض بحيث لا يجاوز مجموع ما تقدمه وما تضمنه فيه مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات منها مبلغ المليونين ونصف مليون جنيه السابق منحها بموجب القانونين رقم 499 لسنة 1953 ورقم 143 لسنة 1956، على أن تحدد شروط هذا القرض ومن بينها سعر الفائدة بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد والبنك.
ونتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يُرخّص للحكومة في أن تقدم قروضاً لبنك الائتمان العقاري أو في أن تضمنه فيما يعقده من قروض بحيث لا يجاوز مجموع ما تقدمه وما تضمنه فيه خمسة ملايين من الجنيهات.
المادة (2) : تُحدد الشروط الخاصة بالعمليات المشار إليها في المادة السابقة ومن بينها سعر الفائدة بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد والبنك.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر