بشأن ضمان الحكومة للبنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مبلغ مليون جنيه لتمويل عملية إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 143 لسنة 1956
ضمنت الحكومة بموجب القانون رقم 499 لسنة 1953 البنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري لإقراضه سلفة في حدود مبلغ مليون ونصف مليون جنيه لمدة سنة قابلة للتجديد لتمويل عملية إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الوزراء - وقد وافق المجلس على هذه الشروط بجلسته المنعقدة في 11 نوفمبر سنة 1953.
وتبين مما ورد إلينا من البنك العقاري الزراعي المصري أن الباقي من قرض التمويل المذكور هو 52329 جنيه و312 مليماً وهو مبلغ ضئيل لا يكفي لمواجهة تزايد طلبات الجمعيات التعاونية لبناء المساكن التي تقدمت إليه بطلب قروض وعددها 12 جمعية ويتطلب الأمر المبادرة بزيادة هذا القرض إلى 2.500.000ج م أي بزيادة قدرها مليون جنيه حتى لا تتعرض هذه الجمعيات للخطر بعد ارتباطاتها المالية مع المقاولين وما يترتب حتماً على هذه الارتباطات من مسئوليات مالية وقضائية لا تستطيع التخلص منها إلا بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقود المقاولات.
وقد تم التفاهم بين السيدين وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون الإنتاج على اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تسجيل جمعيات تعاونية جديدة لبناء المساكن وكذلك عدم زيادة عدد أعضاء الجمعيات التعاونية المسجلة إلى أن توضع السياسة الخاصة بتمويل المساكن التعاونية في التخطيط العام للدولة.
ونظراً للحاجة العاجلة لمواجهة الارتباطات المالية للجمعيات التي باشرت بناء المساكن فعلاً في مراحلها المختلفة، فإننا نتقدم إلى المجلس بمشروع القانون المرافق لضمان البنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري في قرض إضافي قدره مليون جنيه - علماً بأن البنك الأهلي المصري ليس لديه مانع من الموافقة على هذا القرض.
والأمر مرفوع إلى مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضمن الحكومة البنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة إضافية في حدود مبلغ مليون جنيه لمدة سنة قابلة للتجديد لتمويل عملية إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بالشروط والأوضاع التي حددها مجلس الوزراء في 11 نوفمبر سنة 1953 و10 مارس سنة 1954 و5 مايو سنة 1955.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين