بشأن تقرير بعض الإعفاءات بمناسبة تمصير البنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ،
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 121 لسنة 1957
في 14 يناير سنة 1957 صدرت القوانين رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك، 23 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، 24 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.
وينتظم هذه القوانين جميعا حكم واحد مقتضاه أن يكون البنك أو هيئة التأمين متخذا شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقوم بأعمال الوكالة التجارية مصريون أو شركات مساهمة مصرية وبذلك تكون قد مصرت هذه الأعمال مما يحقق للدولة كامل إشرافها عليها، ويقضي نهائيا على سيطرة الأجانب على تلك الأعمال مما كان يعرض اقتصاديات البلاد للخطر والتحكم.
ولقد أعطت تلك القوانين للهيئات المذكورة مهلة تستكمل فيها الشكل الذي أوجبه القانون وسائر الشروط الأخرى اللازمة لمباشرتها نشاطها في مصر.
ونظرا إلى أنه قد تقوم صعوبات في تمصير البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية كذلك الخاضعة للحراسة مما قد يدعو إلى تصفيتها وبيع أصولها والتزاماتها إلى أفراد أو شركات أخرى، فقد رؤى تيسيرا لها في تحقيق عرضها إعفاؤها من الرسوم الآتية التي تستحق بسبب انتقال تلك الملكية وهي:
رسم الشهر المنصوص عليه في القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد المدنية، ورسم التسجيل العقاري الذي يفرضه القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، ورسم الدمغة المقرر بالجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، بتقرير رسم دمغة.
وأعد لذلك مشروع القرار بقانون المرافق.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : تعفى الشركات والأفراد الذين تنتقل إليهم بأي سبب من الأسباب كل أو بعض ملكية البنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية التي لا تتوافر فيها الشروط التي أوجبتها القوانين أرقام 22 و23 و24 لسنة 1957 المشار إليها، من الضرائب والرسوم الآتية التي تستحق بسبب انتقال ملكية تلك البنوك والهيئات والوكالات:
(أ) رسم الشهر الذي يفرضه القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه.
(ب) رسم التسجيل العقاري الذي يفرضه القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه.
(ج) رسم الدمغة المقرر بالجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة