بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 7 ـ لا يجوز تسجيل أية هيئة تأمين إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة مصرية وأن تكون أسهمها جمعيها اسمية ومملوكة لمصريين دائما، وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسين ألف جنيه.
ويشترط في أعضاء مجلس إدارة تلك الهيئة والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين".
المادة (2) : تحذف الإشارة إلى المادة (7) من الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون سالف الذكر.
المادة (3) : يحدد وزير المالية والاقتصاد لهيئات التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون والمسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 مهلة لا تجاوز خمس سنوات وذلك لاستيفاء أحكام هذا القانون وإلا محي تسجيلها.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر كل من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة في الشركات وغيرها مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة