بشأن استثناء بعض البنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية من بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : بتاريخ 14 من يناير سنة 1957 صدر القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك والقانون 23 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال, والقانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.
وينتظم هذه القوانين جميعا حكم واحد مقتضاه أن يكون البنك أو هيئة التأمين متخذا شكل شركة مساهمة مصرية, أو أن يقوم بأعمال الوكالة التجارية مصريون أو شركات مساهمة مصرية وبذلك تكون قد مصرت هذه الأعمال مما يحقق للدولة كامل إشرافها عليها.
ولقد أعطت تلك القوانين للهيئات المذكورة مهلة تستكمل فيها الشكل الذي أوجبه القانون وسائر الشروط الأخرى اللازمة لمباشرتها نشاطها.
ونظرا إلى أنه قد قامت بعض الصعوبات في سبيل استكمال البنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية الشروط التي تضمنتها القوانين المشار إليها فقد اقتضى الأمر في بعض الأحيان تصفيتها وبيع أموالها والتزاماتها إلي أفراد أو شركات أخرى, وقد صدر القانون رقم 121 لسنة 1957 مقررا إعفاءات من الرسوم التي تستحق بسبب انتقال تلك الملكية وذلك تيسيرا لها نحو تحقيق غرضها.
ولما كانت أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تقتضي بأن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو تقريره وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل أو القيد, ويترتب علي عدم التسجيل أو القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم بالنسبة للحقوق العينية الأصلية كما لا تكون حجة على الغير بالنسبة للحقوق العينية العقارية التبعية.
ونظرا إلي أن توثيق تلك العقود تعترضه عدة صعوبات عملية تقتضي اتخاذ إجراءات شكلية طويلة ومعقدة, لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ويقضي في مادته الأولى بأن تنتقل الملكية الأصول العقارية وجميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية التي للهيئات المشار إليها بالتأشير علي هوامش العقود بناء علي طلب ذوي الشأن.
ويتشرف مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والفنية بعرض مشروع القانون المرافق علي السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
مستشار رئيس الجمهورية
للشئون القانونية والفنية
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه ينتقل حق الملكية وجميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية التى تقع على الأصول العقارية للبنوك وهيئات التـأمين والوكالات التجارية التى لا تتوافر فيها الشروط التي أوجبتها القوانين أرقام 22 و23 و24 لسنة 1957 المشار إليها, بالتأشير على هوامش العقود وغيرها من المحررات الصادرة لصالح تلك البنوك والهيئات والوكالات التجارية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, و يعمل به في الإقليم المصري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة