بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون التجارة،
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة.
المادة (2) : لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا أسماء الأفراد المصريين أو شركات المساهمة المصرية التي تكون أسهمها جميعها اسمية ومملوكة لمصريين دائما.
ويشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات التي تقيد في السجل المذكور والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين.
المادة (3) : يحدد وزير التجارة مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة مدة خمس سنوات.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الأفراد القائمون بأعمال الوكالات التجارية وجميع أعضاء مجالس الإدارة والمسئولين عن الإدارة في الشركات التي تباشر هذه الأعمال مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة